الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتهاء الكفالة بالنفس
تنتهي الكفالة بالنفس بأحد أمور ثلاثة: تسليم النفس ، والإبراء ، وموت المكفول بنفسه.
تنتهي الكفالة بالنفس بثلاثة أمور:
تسليم النفس
تنتهي الكفالة بتسليم النفس إلى المطالب بها في موضع يقدر على إحضاره مجلس القاضي ، مثل أن يكون في مصر من الأمصار ، لأن الكفيل أتى بما التزمه ، وحصل المقصود من الكفالة بالنفس ، وهو إمكان المحاكمة عند القاضي ، وإذا تحقق المقصود ، تنتهي الكفالة.
فإن سلمه في صحراء أو برية ، لم يبرأ الكفيل ، لأنه لا يقدر على المحاكمة فيها ، فلم يحصل المقصود. وكذا إذا سلمه في بلد ليس فيها قاض أو أعوان القاضي ، كالشرطة مثلا ، لعدم إمكان المحاكمة فيها.
وإن سلمه في السوق أو في المصر ، فإنه يبرأ ، لأن المطلوب: هو أن يتحقق التسليم في مكان يقدر فيه على إحضاره إلى مجلس القاضي.
وإن شرط على الكفيل أن يسلم المكفول بنفسه في مصر معين ، فسلمه في مصر آخر ، فيبرأ عند أبي حنيفة لوجود القدرة على المحاكمة في المصر المعين. ولا يبرأ عند الصاحبين إلا بتسليمه في المكان المشروط ، لأن التقييد بالمصر قد يكون لغرض مفيد ، كأن يكون له شهود فيما عينه دون غيره.
ولو شرط على الكفيل أن يسلم المكفول بنفسه عند الأمير ، فسلمه عند القاضي ، فإنه يبرأ.
الإبراء
أي أن يبرئ صاحب الحق الكفيل من الكفالة بالنفس ، فتنتهي الكفالة ، لأن مقتضي الكفالة ثبوت حق المطالبة بتسليم النفس ، فإذا أسقط حق المطالبة بالإبراء ، فينتهي الحق ضرورة.
ولا يبرأ الأصيل في هذه الحالة ، لأن الإبراء صدر للكفيل دون الأصيل فإن صدر الإبراء للأصيل برئا جميعا.
موت المكفول بنفسه
إذا مات الأصيل المكفول به ، برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ، لأنه عجز عن إحضاره ولأنه سقط الحضور عن الأصيل ، فيسقط الإحضار عن الكفيل.
وكذلك تنتهي الكفالة إذا مات الكفيل ، لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه وأما ماله فلا يصلح لتنفيذ هذا الواجب بخلاف الكفالة بالمال.
ولو مات المكفول له: فلا تسقط الكفالة بالنفس ، كما لا تسقط الكفالة بالمال ، لأن الكفيل ما زال قادرا على تنفيذ واجبه ، ويقوم الوصي أو الوارث مقام الميت في المطالبة.
المجلة (م663)
لو سلم الكفيل المكفول به في محل يمكن فيه المخاصمة كالبلد أو القصبة إلى المكفول له ، يبرأ الكفيل من الكفالة إن قبل المكفول له ، أو لم يقبل ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه أخرى. ولو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق ، لا يبرأ من الكفالة ، ولكن لو سلمه في حضور ضابط يبرأ.
المجلة (م664)
يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب المطالب ، وأما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل: سلمه بحكم الكفالة.
المجلة (م665)
لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني ، وسلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة ، وان لم يقبل المكفول له.
المجلة (م666)
لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة ، كذلك يبرأ كفيل الكفيل ، كذلك لو توفي الكفيل كما برأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله إن كان له كفيلا ، ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ، ويطالب وارثه.
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1137)
يبرأ الكفيل بموت المكفول ، ولا يلزمه بموته الدين الذي عليه بلا ضمان.
مجلة الأحكام الشرعية (1140)
يبرأ الكفيل بتسليم المكفول نفسه لرب الحق ، وبتسليم الكفيل إياه على الوجه الذي كفله.
مجلة الأحكام الشرعية (1142)
لا يبرأ الكفيل بموته ، فيؤخذ من تركته ما على المكفول ، حيث تعذر إحضاره ، ولا بموت المكفول له ، بل ينتقل الحق إلى ورثته بطلب إحضاره.