الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يكون رأس المال الأول معلوما
يشترط في المرابحة علم المشتري بالثمن الأول للسلعة.
لما كان تعريف المرابحة هو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم يتفقان عليه ، فإنه يشترط لصحة المرابحة علم المشتري بالثمن الأول للسلعة بما في ذلك المصروفات المعتبرة. فإذا اطلع المشتري على خيانة في الثمن ، فهو بالخيار إن شاء أنفذ عقد البيع ، وإن شاء لم ينفذه ، وعند بعض الفقهاء له الحق في إسقاط هذه الزيادة.