الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تصرف المرتهن بالرهن
لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن ببيع أو إجارة أو هبة بغير إذن الراهن كما في تصرف الراهن ، ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلا بالبيع ، لأنه تصرف فيما لا يملك ويكون تصرفا موقوفا في رأي الحنفية والمالكية كتصرف الفضولي ، وباطلا عند الشافعية والحنابلة.
ويكون المرتهن وكيلا بالبيع بتوكيل الراهن أراد الوفاء بالدين أو جعل الثمن رهنا.
عرفنا أن حق الراهن قائم في عين المرهون ، فهو ملكه ، وحق المرتهن ثابت في ماليته ، فله حبسه لوفاء الدين.
وبناء عليه ، لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن بغير إذن الراهن ، كما في تصرف الراهن ، لأنه تصرف فيما لا يملك ويكون تصرفه موقوفا عند الحنفية والمالكية كتصرف الفضولي ، وباطلا عند الشافعية والحنابلة.
وتفصيل آراء المذاهب فيما يأتي:
مذهب الحنفية: ليس للمرتهن أن يتصرف بالرهن بغير إذن الراهن ، لأنه تصرف فيما لا يملك إذ لا حق له إلا في حبس المرهون ، فإن تصرف بغير إذنه بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو الإعارة ونحوها ، كان تصرفه موقوفا على إجازة الراهن ، إن أجازه نفذ ، وإلا بطل ، ولكن إن أجره المرتهن بلا إذن ، فالأجرة له ، وان كان بإذن فللمالك الراهن ، وبطل الرهن.
مذهب المالكية كالحنفية: لا يجوز تصرف المرتهن في الرهن بغير إذن الراهن ، لأنه تصرف فيما لا يملك.
فإن تصرف فيه بغير إذنه بيعا أو هبة أو إجارة أو إعارة ، كان موقوفا على إجازة الراهن ، كتصرف الفضولي عندهم.
وإن تصرف بإذن الراهن ، نفذ ، وبطل رهنه إذا كان التصرف بيعا أو هبة ، أو إجارة لمدة تمتد إلى ما بعد حلول أجل الدين.
أما إذا كانت مدتها تنتهي قبل حلول أجل الدين ، فلا يبطل الرهن ، ويسترده المرتهن بعد انتهاء مدتها ، كما يبطل الرهن بإعارته لمدة تمتد إلى ما بعد حلول أجل الدين ، ولم يشترط رد المرهون إلى المرتهن عند حلول الدين ، أو لم يكن هناك عرف يقضي برده.
فإن انتهت مدة الإعارة قبل حلول الأجل أو اشترط الرد عند الحلول ، أو وجد عرف يقضي برده ، فلا يبطل الرهن حينئذ.
مذهب الشافعية والحنابلة: ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن بغير إذن الراهن لأنه ليس ملكا له ، فإن أقدم على التصرف ، كان تصرفه باطلا ، ولا يبطل الرهن.
أما إن تصرف بإذن الراهن فتصرفه ينفذ ، ويبطل إن كان تمليكا.
ولا يبطل الرهن إن كان إجارة أو إعارة ، سواء كان التصرف للراهن أو لغيره ، وإنما يزول عند الحنابلة لزوم الرهن بالتصرف بالمرهون ، وكأنه لم يلحقه قبض.
فإذا عاد المرهون للمرتهن ، عاد رهنا كما كان.
وأما عند الشافعية الذين لا يشترطون استدامة قبض الرهن ، فيظل الرهن ، ولو كان بيد غير المرتهن.
البدائع (6 / 146)
ليس للمرتهن أن يبيع بغير إذن الراهن ، لأن الثابت له ، ليس إلا ملك الحبس ، فأما ملك العين فللراهن ، والبيع تمليك العين ، فلا يملكه المرتهن من غير إذن الراهن.
ولو باع من غير إذنه ، وقف على أجازته ، فإن أجاز جاز وكان الثمن رهنا.
المجلة (م746)
لو باع المرتهن الرهن بدون رضا الراهن ، يكون مخيرا ، إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء نفذه بالإجازة.
مغني المحتاج (2 / 135)
ولو باعه المرتهن بإذن الراهن ، فالأصح أنه إن باع بحضرته صح ، وإلا فلا.
المغني (4 / 331)
فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره زال لزوم الرهن ، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض ، سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك ، فإذا عاد فرده إليه ، عاد اللزوم بحكم العقد السابق.
مجلة الأحكام الشرعية (م993)
ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن ، فلا يصح بيعه ولا وقفه ولا عتقه ولا رهنه ولا إجارته ولا إعارته إلا بالوكالة فيه.
متن خليل والدردير في الشرح الكبير (3 / 242)
وتولاه أي الإسكان والإجارة مما يمكن فيه الاستنابة المرتهن بإذن الراهن.