الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشتراط الزيادة للمقرض
أجمع الفقهاء على أن القرض بشرط زيادة قدر أو صفة للمقرض حرام ، وأن تلك الزيادة ربا.
أجمع الفقهاء على أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض ، وأن هذه الزيادة ربا سواء:
كانت الزيادة في القدر ، بأن يرد المقرض أكثر مما أخذ من جنسه أو بأن يزيده هدية من مال آخر.
أو كانت الزيادة في الصفة ، بأن يرد المقترض أجود مما أخذ.
ودليلهم النهي عن كل قرض جر نفعا للمقرض ، وبأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة ، فإن شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه ، خرج عن موضوعه ، فمنع صحته ، لأنه يكون بذلك قرضا للزيادة ، لا للإرفاق والقربة.
المغني (6 / 436)
قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك ، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
الكافي لابن عبد البر (ص 359)
وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ، ولو كانت قبضة من علف ، وذلك حرام إن كان بشرط.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 271)
لا يجوز اشتراط النقص أو الزيادة في الوفاء ، سواء في القدر أو الصفة. مثلا لو أقرضه دراهم رديئة وشرط أن يقضيه جيدة أو شرط أن يقضيه من نوع خير مما أخذ ، أو أن يزيده عما أخذ أو بالعكس ، لم يصح. (م741)
لا يجوز اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعا ، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته ، أو يعمل له كذا أو ينتفع برهنه. (م742)
روضة الطالبين (4 / 34)
يحرم كل قرض جر منفعة. . فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا ، وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح. وحكى الإمام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي. وهو شاذ غلط. فإن جرى القرض بشرط من هذه ، فسد القرض على الصحيح ، فلا يجوز التصرف فيه. وقيل: لا يفسد. لأنه عقد مسامحة.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 149)
(ولا يجوز سلف يجر منفعة) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ، مثل أن يكون عنده حنطة رديئة يسلفها لمن يأخذ منه عوضها جيدا. قال العدوي أو يقرض منقوصا ليأخذ جيدا ، وأحرى الدخول على أكثر كمية. وحكم القرض الممنوع أنه يرد إلا أن يفوت بما يفوت به البيع الفاسد ، فلا يرد ، ويلزم المقترض القيمة في المتقوم والمثل في المثلي.
المحلى (8 / 77)
ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أقل ، وهو ربا مفسوخ. ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ ولا أدنى ، وهو ربا.
بدائع الصنائع (7 / 395)
وأما الذي يرجع إلى نفس القرض ، فهو ألا يكون فيه جر منفعة ، فإن كان لم يجز ، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحا ، أو أقرضه وشرط شرطا له منفعة ، لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جر نفعا /50/48 ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا ، لأنها فضل لا يقابله عوض ، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب. هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض.
كشاف القناع (3 / 304)
(كشرط) المقرض (زيادة وهدية ، وشرط ما يجر نفعا ، نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا أو رخيصا ، أو يقضيه خيرا منه) فلا يجوز ، لأن القرض عقد إرفاق وقربة ، فإن شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه ، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة ، /48 مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحا ونحوه.