الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صيغة الإجارة
اتفق الفقهاء على صحة انعقاد الإجارة باللفظ الصريح فيها أو بأي لفظ دال عليها ، واختلفوا في صحة انعقاد الإجارة بلفظ البيع.
كما اتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة للتعليق ، وأن الأصل في الإجارة أن تكون منجزة ، فإذا لم يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز أو لم ينص على بداية العقد ، فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد وتكون منجزة. ولم يفرق الجمهور بين إجارة الأعيان والإجارة في الذمة في صحة الإضافة للمستقبل خلافا للشافعية.
جعل الفقهاء الصيغة التي تعبر عن إرادة العاقدين ركنا في الإجارة يتوقف وجود العقد عليه.
وقد اتفق الفقهاء على صحة انعقاد الإجارة باللفظ الصريح فيها كلفظ الإجارة والاستئجار ، والاكتراء والإكراء ونحو ذلك مما يفيد تمليك المنفعة بشرط النص على قدر الأجرة ، فتنعقد بقول المؤجر: أعرتك هذه الدار مثلا شهرا بكذا من المال ، لأن العارية بعوض إجارة. وتنعقد أيضا بقول: وهبتك منافع هذه الدار لمدة شهر بكذا ، أو ملكتك منافعها سنة بكذا. . .
واختلف الفقهاء في صحة انعقاد الإجارة بلفظ البيع كقوله بعني عملك شهرا أو بعتك هذه الدار سنة بكذا.
فقد قال بصحة ذلك المالكية ، وهو قول عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة ، والقول الأظهر عند الحنفية بشرط التوقيت. واستدلوا بأن الإجارة نوع من البيع فتنعقد بلفظه كالصرف ولأن المنافع شبيهة بالأعيان فإنه يصح العوض فيها وتضمن بالتعدي.
ولأن العبرة في العقود بما دل على مقصود المتعاقدين ورضاهما ، فجاز انعقادها بكل لفظ دل على ذلك القصد والرضا.
وأجاز جمهور الفقهاء الإجارة بالمعاطاة.
فذهب المالكية والحنابلة وبعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنفية إلى جواز الإجارة بالأفعال بدون تلفظ من الجانبين أو من أحدهما ، وذلك في إجارة الأشياء الخسيسة أو النفيسة ما دام الرضا قد تحقق وفهم القصد لأن الشرع لم يطلب غير الرضا في صحة العقود ، وليس فيه دليل على اشتراط اللفظ في التعبير عن هذا الرضا.
ومنع صحة انعقاد الإجارة بالمعاطاة جمهور الشافعية في القول المعتمد عندهم وبعض الحنفية في المدة الطويلة لأن الرضا أمر خفي لا يطلع عليه فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الإيجاب والقبول ، والمعاطاة لا تدل بوضعها على الرضا.
واتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة للتعليق كالبيع وصرح قاضي زاده من الحنفية بذلك وقال: الإجارة لا تقبل التعليق.
والأصل في الإجارة أن تكون منجزة فإذا لم يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز أو لم ينص على بداية العقد ، فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد وتكون منجزة.
وذهب الشافعية إلى صحة إضافة صيغة الإجارة إلى المستقبل وذلك فيما يثبت في الذمة فقط ولم يجيزوا إلا بعض صور مستثناة في إضافة إجارة الأعيان والتي تكون المدة بين العقد وبين المدة المضاف إليها زمنا يسيرا.
والسبب في اشتراط اتصال المدة بالعقد هو أن الإجارة بيع المنفعة ، وطريق جوازها عندهم ، أن تجعل منافع المدة موجودة تقديرا عقيب العقد ، لأنه لا بد من كون محل العقد موجودا ، فجعلت المنافع كأنها أعيان قائمة بنفسها ، وإضافة البيع إلى عين ستوجد لا تصح ، كما في بيع الأعيان.
أما الجمهور فلم يفرقوا بين إجارة الأعيان والإجارة في الذمة في صحة الإضافة للمستقبل ، كأن يقول رجل لآخر: أجرتك هذه الدار رأس الشهر الفلاني ، أو أجرتكها سنة من غير شهر رمضان ، وكان العقد قبل ذلك في رجب مثلا ، فيجوز لأن عقد الإيجار ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المعقود عليه شيئا فشيئا ، فكان العقد مضافا إلى حين وجود المنفعة ، من طريق الدلالة الضمنية ، وقد أجيزت الإضافة للمستقبل في الإجارة دون البيع للضرورة.
وترتب على مذهب الحنفية: أن المؤجر لو باع الدار المؤجرة لا يصح في حق المستأجر ، وإن لم يجيء الوقت الذي أضيف إليه عقد الإجارة.
جاء في الشرح الصغير (4 / 7 - 9)
أركان الإجارة أربعة: عاقد من مؤجر ومستأجر ، كالبيع فشرط صحتهما العقل والبلوغ ، وصيغة كالبيع ، فتنعقد بما يدل على الرضا وان بمعاطاة ، وأجر كالبيع ، من كونه طاهرا ، أو منتفعا به ، مقدورا على تسليمه ، معلوما ذاتا أو أجلا ، وحلولا ، ومنفعة: وهي المعقود عليها ، بشرط كونها متقومة ، معلومة ، مقدورا على تسليمها ، غير حرام ، ولا متضمنة استيفاء عين (أي ذات) قصدا ، احترازا من استئجار شاة مثلا لشرب لبنها أو شجرة لأكل ثمرها ، فإن المقصود إنما هو شرب اللبن وأكل الثمر ، واستثنوا الرضاع.
وجاء في القوانين الفقهية (ص 274)
أركان الإجارة أربعة: المستأجر ، والأجير ، ويشترط فيهما ما يشترط في المتبايعين ، والأجرة ، والمنفعة ، ويشترط فيها ما يشترط في الثمن والمثمون على الجملة.
وقال شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري في تحفة الطلاب مع حاشية الشرقاوي (2 / 84) وفي مغني المحتاج (2 / 332) وما بعدها
أركان الإجارة أربعة: عاقد (أي مكر ومكتر ، ويشترط فيهما ما يشترط في البائع والمشتري من الرشد وعدم الإكراه بغير حق) وصيغة (وهي آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا ، فيقول: قبلت ، أو استأجرت ، أو اكتريت ، والأصح انعقادها بقوله: آجرتك منفعتها ، ومنعها بقوله: بعتك منفعتها ، والأصح ألا تنعقد بالمعاطاة ، ويشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع إلا عدم التأقيت ، وهي إما صريحة كما ذكر ، أو كناية كجعلت لك منفعة سنة بكذا ، أو اسكن داري شهرا بكذا ، ومنها الكتابة ، لا بعتك منافعه سنة بكذا ، فليس صريحا كما ذكر ، أو كناية على المعتمد ، وتنعقد بإشارة أخرى أفهمت) وأجرة (وشرط فيها كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة ، إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها) ومنفعة (وشرط فيها أن يكون لها قيمة ، وأن تكون معلومة عينا وقدرا وصفة ، مقدورة التسليم حسا وشرعا ، واقعة للمكتري) .
وجاء في المعتمد في الفقه الحنبلي (1 / 513)
وأركان الإجارة ثلاثة: العاقدان ، والعوضان ، والصيغة.
وفي غاية المنتهى (2 / 190)
وتنعقد بلفظ أجارة وكراء وبما بمعناهما وبلفظ بيع إن لم يضف لعين ، كبعتك نفعها عاما ، ويتجه: وبمعاطاة.
وقال في المغني (5 / 398)
تنعقد الإجارة بلفظ الإجارة والكراء ، لأنهما موضوعان لها.
وذكر وجهين في انعقادها بلفظ البيع.
وفي التقنين الحنبلي (م511)
(تنعقد الإجارة بلفظها وبكل ما يدل على معناها) أي أنها تنعقد بلفظ الإجارة والكراء ، لأنهما موضوعان لها ، وكذلك كل ما يؤدي معناهما ، لحصول المقصود به ، كملكتك نفع هذه الدار مدة كذا ، وبلفظ البيع إذا أضيف إلى النفع ووقت كبعتك نفع هذه العين ، أو سكنى هذه الدار مدة كذا ، ونحو ذلك.