الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل المشروعية
أجمع العلماء على مشروعية عقد الصلح ، ومستندهم القرآن الكريم والسنة النبوية.
لقد ثبتت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
الدليل من الكتاب
قوله تعالى {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس} (النساء 114) حيث دل على جواز وفضل الصلح في كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين.
وقوله تعالى {والصلح خير} حيث إنه سبحانه وصف الصلح بأنه خير ، ولا يوصف بالخيرية إلا ما كان مشروعا مأذونا فيه.
الدليل من السنة
ما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين وفي رواية إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
وما روى البخاري من حديث كعب بن مالك لما تنازع مع ابن أبي حدرد في دين على ابن أبي حدرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهما بأن استوضع من دين كعب الشطر ، وأمر غريمه بأداء الشطر
وما روى الترمذي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك تشديد العقل. فقد دل الحديث على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية.
الدليل من الإجماع
فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة.
الدليل من المعقول
فهو أن النزاع سبب الفساد والفشل ، ورفعه وقطعه بين المسلمين مطلوب شرعا ، والصلح وسيلة لذلك ، والوسائل تأخذ حكم المقاصد.
شرح منتهى الإرادات (2 / 260)
(الصلح) وهو لغة (التوفيق والسلم) بفتح السين وكسرها ، وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى {والصلح خير} . وحديث أبي هريرة مرفوعا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما رواة أبو داود والترمذي. وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم.
مغني المحتاج (2 / 177)
وصلح في المعاملة وهو مقصود الباب ، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {والصلح خير} وخبر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا رواه ابن حبان وصححه. والكفار كالمسلمين في ذلك ، وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا.
تبيين الحقائق (5 / 29)
(الصلح: هو عقد يرفع النزاع) هذا في الشرع ، وفي اللغة هو اسم بمعنى المصالحة وهو المسالمة ، خلاف المخاصمة.
وأصله من الصلاح ، وهو ضد الفساد ، ومعناه دال على حسنة الذاتي ، وكم من فساد انقلب به إلى الصلاح بحسنه.
ولهذا أمر الله تعالى به عند حصول الفساد والفتن بقوله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} وقال تعالى {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} قالوا: معناه جنس الصلح خير ولا يعود إلى الصلح المذكور لأنه خرج مخرج التعليل ، والعلة لا تتقيد بمحل الحكم.
فيعلم بهذا أن جميع أنواعه حسن ، لأن فيه إطفاء الثائرة بين الناس ورفع المنازعات الموبقات عنهم وهي ضد المصالحة ، وهي منهي عنها بقوله تعالى {ولا تنازعوا} وفي ترك الصلح ذلك ، لأن طلب جميع ما يستحقه ربما يؤدي إلى الإنكار ، لا سيما عند الإعسار وفيه فساد عظيم بعد الإنكار ، فإن المدعي إذا أقام البينة تكثر العداوة وتهيج الفتن بين المدعي والمدعى عليه والشهود والقاضي ، وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ردوا الخصوم حتى يصطلحوا.
ميارة على التحفة (1 / 143)
الصلح جائز بالاتفاق ، ولكنه ليس على الإطلاق والمراد بالجائز الأعم الشامل للواجب والمندوب والمباح والمكروه.
وقوله (لكنه ليس على الإطلاق) أي لكن الجملة ، ومنه ما هو جائز. ثم بين وجه ذلك ، وهو أن الصلح كالبيع ، والبيع منه ما هو جائز ، ومنه ما هو ممنوع ، وكذلك الصلح.
مراجع إضافية /50 انظر المغني (7 / 5) البحر الرائق (7 / 255) فتح العزيز (10 / 294) بداية المجتهد (2 / 293) .