الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتهاء الكفالة بالمال
تنتهي الكفالة بالمال بأحد أمور ثلاثة: الأداء والإبراء وما في معناهما ، وفسخ الدين المكفول أو إبطاله.
أما كفالة المال أو الدين فتنقضي بانقضاء التزام الأصيل أو الكفيل في أحد الأحوال الثلاثة التالية:
أالأداء وما في معناه:
سواء كان الأداء من الكفيل أو من الأصيل: فمتى تم أداء الدين من الأصيل أو من الكفيل ، سقطت الكفالة ، وبرئت الذمة ، لأن حق الدائن في المطالبة بالدين يزول.
والهبة أو الصدقة في معنى الأداء ، فتنتهي الكفالة إذا وهب الدائن المال إلى الكفيل أو الأصيل ، لأن الهبة بمنزلة الأداء. وكذلك إذا تصدق الدائن بالدين على الكفيل أو على الأصيل.
وكذلك تنتهي الكفالة إذا مات الدائن وورثه الكفيل أو الأصيل ، لأن بالميراث يملك ما في ذمته فإن كان الوارث هو الكفيل ، فقد ملك ما في ذمته ، فيرجع على الأصيل ، كما لو ملكه بالأداء. وان كان الوارث هو المكفول عنه ، برئ الكفيل ، كأنه أدى.
الإبراء وما في معناه:
إذا أبرأ الدائن المكفول له الكفيل أو الأصيل ، انتهت الكفالة ، غير أنه إذا أبرأ الكفيل لا يبرأ الأصيل ، وإذا أبرأ الأصيل يبرأ الكفيل ، لأن الدين على الأصيل ، لا على الكفيل ، فكان إبراء الأصيل إسقاطا للدين عن ذمته ، فيسقط حق المطالبة للكفيل بالضرورة لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع.
أما إبراء الكفيل فهو إبراء عن المطالبة ، لا عن الدين ، إذ لا دين عليه ، وليس من ضرورة إسقاط حق المطالبة عن الكفيل سقوط أصل الدين عن الأصيل ، لأنه إذا سقط الفرع لا يسقط الأصل.
والحوالة والصلح كالإبراء.
فإذا أحال الكفيل أو المدين الدائن بمال الكفالة على رجل ، وقبل المحال ، فتنتهي الكفالة ، لأن الحوالة مبرئة عن الدين والمطالبة جميعا.
وإذا صالح الكفيل الدائن على بعض المدعى به ، انقضت الكفالة. ويبرأ حينئذ الكفيل والأصيل في حالتين:
الأولي - أن يقول: (على أني والمكفول عنه بريئان من الباقي) .
والثانية - أن يقول: (صالحتك على كذا) مطلقا عن شرط البراءة ويبرأ الكفيل وحده في حال واحدة ، وهي أن يقول:(على أني برئ من الباقي) .
فسخ سبب الكفالة أو إبطاله:
تنقضي الكفالة إذا كانت كفالة درك أو عهدة ، بأن ضمن الكفيل ما في ذمة المشتري من الثمن ، أو ضمن للبائع تسليم المبيع ، ثم فسخ عقد البيع ، لأنه يزول التزام المشتري بدفع الثمن ، والتزام البائع بتسليم المبيع.
وإذا بطل الدين ولم يعد للمكفول له الحق في اقتضائه من الأصيل ، سقط الحق في مطالبة الكفيل.
جاء في المجلة (م667)
لو توفي الدائن ، وكانت الوراثة منحصرة في المديون يبرأ الكفيل من الكفالة. وان كان للدائن وارث آخر ، يبرأ الكفيل من حصة المديون فقط ، ولا يبرأ من حصة الوارث الآخر.
قال في الدر المختار ورد المحتار (4 / 285)
وبرئ الكفيل بأداء الأصيل إجماعا ، إلا إذا برهن الأصيل على أدائه قبل الكفالة ، فيبرأ الأصيل فقط دون الكفيل. ولو أبرأ الطالب (الدائن) الأصيل أو أخر عنه ، أي أجله ، برئ الكفيل تبعا للأصيل إلا كفيل النفس إلا إذا قال: لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه ، فحينئذ يبرأ الكفيل.
ولا ينعكس أي لو أبرأ الكفيل أو أخر عنه ، أي أجله بعد الكفالة بالمال حالا ، لا يبرأ الأصيل ، ولا يتأخر عنه. وإذا لم يبرأ الأصيل لم يرجع عليه الكفيل بشيء ، بخلاف ما لو وهبه الدين أو تصدق عليه به حيث يرجع.
وقال في مغني المحتاج (2 / 208)
لو أبرأ المستحق الأصيل ، برئ الضامن ، ولا عكس ، أي لو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل ، لأنه إسقاط وثيقة ، فلا يسقط بها الدين كفك الرهن. وجاء فيه في ص (210) : /50 لو أحال المستحق على الضامن ، ثم أبرأ المحتال (المحال) الضامن هل يرجع الضامن على الأصيل أو لا؟ رجح الجلال البلقيني الأول ، والمعتمد الثاني لقول الأصحاب: إذا غرم رجع بما غرم ، وهذا لم يغرم.
ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين ، فإنه لا يرجع ، بخلاف ما لو قبضه منه ، ثم وهبه له ، فإنه يرجع ، كما لو وهبت المرأة الصداق للزوج ، ثم طلقها قبل الدخول ، فإنه يرجع عليها بنصفه ، بخلاف ما لو أبرأته منه قبل قبضها ، فإنه لا يرجع عليها بشيء.
وقال في كشاف القناع (3 / 369)
متى أحال رب الحق على الغريم بدينه ، أو أحيل رب الحق بدينه ، أو زال العقد من بيع أو نحوه ، برئ الكفيل بالمال أو البدن ، وبطل الرهن إن كان ، لأن الحوالة استيفاء في المعنى ، سواء استوفي المحال به أو لا ، ولبراءة الغريم بزوال العقد.
وفي مجلة الأحكام الشرعية (م1145)
براءة الأصيل تستلزم براءة الفرع من غير عكس ، فمتى برئ الكفيل برئ كفيله وكفيل كفيله ، وكذا لو أبرأ المكفول له الكفيل برئ وبرئ كفيله وكفيل كفيله ، لكن لو أبرأ المكفول له كفيل الكفيل لم يبرأ الكفيل.
وقال في المغني (4 / 548)
وان أبرأ صاحب الدين المضمون عنه ، برأت ذمة الضامن ، لا نعلم فيه خلافا ، لأنه تبع ولأنه وثيقة ، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. وان أبرأ الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه ، لأنه أصل ، فلا يبرأ بإبراء التبع ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها ، فلم تبرأ ذمة الأصل كالرهن إذا انفسخ من غير استيفائه.
وفي مجلة الأحكام الشرعية (م1141)
يبرأ الكفيل بإبراء المكفول له إياه ، وبإبرائه المكفول من الحق الذي عنده.
جاء في المجلة (م668)
لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين ، يبرآن إن اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط ، أو لم يشترط شيء. وان اشترطت براءة الكفيل فقد يبرأ الكفيل فقط ، ويكون الطالب مخيرا: إن شاء أخذ مجموع دينه من الأصيل ، وان شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل ، والباقي من الأصيل.
وفي المجلة (م669)
لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه ، يبرأ الكفيل والمكفول عنه أيضا.
جاء في المجلة (م671)
الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو ضبط المبيع بالاستحقاق أو رد بعيب ، يبرأ من الكفالة.
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م1139)
يبرأ الكفيل بزوال العقد الذي لزم به الحق المكفول ، وبإحالة رب الحق به على المكفول وبإحالة المكفول إياه بالدين.