الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصف الفقهي
عقد الصلح ليس عقد مستقلا بذاته في شروطه وأحكامه ، بل هو متفرع عن غيره في ذلك ، وتجري عليه أحكام العقد الذي اعتبر به ، وتراعى فيه شروطه وأركانه
يرى جماهير الفقهاء أن عقد الصلح ليس عقدا مستقلا قائما بذاته في شروطه وأحكامه ، بل هو متفرع عن غيره في ذلك. بمعنى أنه تسري عليه أحكام أقرب العقود إليه شبها بحسب مضمونه. فالصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع ، والصلح عن مال بمنفعة يعد في حكم الإجارة ، والصلح عن بعض العين المدعاة هبة لبعض المدعي لمن هو في يده ، والصلح عن نقد بنقد له حكم الصرف ، والصلح عن مال معين بموصوف في الذمة له حكم السلم. . . إلخ.
وثمرة ذلك أن تجري على الصلح أحكام العقد الذي اعتبر به ، وتراعي فيه شروطه وأركانه.
الفروق للقرافي (4 / 2) /50 اعلم أن الصلح في الأموال دائر بين خمسة أمور ،
البيع: إن كانت المعاوضة عن أعيان.
والصرف: إن كان فيه أحد النقدين عن الآخر.
والإجارة: إن كان عن منافع.
دفع الخصومة: إن لم يتعين شيء من ذلك.
والإحسان: وهو ما يعطاه المصالح من غير الجاني. فمتى تعين أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروط ذلك الباب.
تبين الحقائق (5 / 31) /50 الأصل في الصلح أن يحمل على أشبه العقود به فتجرى عليه أحكامه ، لأن العبرة للمعاني دون الصورة - ولهذا جعلت الهبة بشرط العوض بيعا ، والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة ، والحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة - ثم إذا وقع عن مال بمال ينظر: فإن وقع على خلاف جنس المدعى ، فهو بيع وشراء. وإن وقع على جنسه ، فإن كان أقل من المدعى ، فهو حط ، إبراء ، وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء. وإن كان بأكثر منه ، فهو فضل وربا.
كشاف القناع (3 / 379 - 382) /50 (الصلح على جنس الحق) المقر به (مثل أن يقر) رشيد (له بدين ، فيضع) أي يسقط (عنه بعضه) ويأخذ الباقي (أو) يقر رشيد لآخر (يعين فيهب) المقر (له) أي للمقر (بعضها ، ويأخذ الباقي ، فيصح) الصلح (إن كان) ما صدر من إبراء أو هبة (بغير لفظ الصلح) ، لأن الأول إبراء والثاني هبة ، يعتبر له شروط الهبة. . .
(أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه ، فهو معاوضه ، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف ، له حكمه ، وإن كان بعرض عن نقد أو عن العرض بنقد أو عن العرض بعرض فبيع)
(وان كان) الصلح عن نقد أو عرض (بمنفعة ، كسكنى دار وخدمة عبد) مدة معلومة (أو صالحة عن ذلك (على أن يعمل له عملا معلوما) كخياطة ثوب وبناء حائط (ف) فهو (إجارة) لأنها بيع المنافع.
(وإن صالح عما في الذمة) من نحو قرض وقيمة متلف (بشيء في الذمة ، لم يجز التفرق قبل القبض ، لأنه بيع دين بدين) فلا يصح كما تقدم.
روضة الطالبين (4 / 193) /50 الصلح عن العين ، وهو صنفان أحدهما: صلح المعاوضة. وهو الذي يجري على غير العين المدعاة ، بأن ادعى عليه دارا ، فأقر له بها ، وصالحه منها على عبد أو ثوب. فهذا الصنف حكمه حكم البيع ، وإن عقد بلفظ الصلح ، وتتعلق به جميع أحكام البيع ، كالرد بالعيب والشفعة والمنع من التصرف قبل القبض ، واشتراط القبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه متفقين في علة الربا ، واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان جنسا ربويا ، وجريان التحالف عند التحالف عند الاختلاف ، ويفسد بالغرر والجهل والشروط الفاسدة كفساد البيع. ولو صالحه منها على منفعة دار أو خدمة عبد مدة معلومة جاز ، ويكون هذا الصلح إجارة فتثبت فيه أحكام الإجارة.
فرع: صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة ، فهو إعارة للدار يرجع فيها متى شاء.
وإذا رجع لم يستحق أجرة للمدة الماضية على الصحيح ، لأنها عارية.