الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صيغة الرهن
ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول ، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
ويشترط في صيغة الرهن ما يشترط في صيغة البيع.
ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول ، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
واختلفوا في انعقاده بالمعاطاة ، فذهب الشافعية في المعتمد إلى أن الرهن لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول قوليين كالبيع ، وقالوا: لأنه عقد مالي فافتقر إليهما.
ولأن الرضا أمر خفي لا اطلاع لنا عليه فجعلت الصيغة دليلا على الرضى ، فلا ينعقد بالمعاطاة ونحوه.
وقال المالكية والحنابلة: إن الرهن ينعقد بكل ما يدل على الرضى عرفا فيصح بالمعاطاة والإشارة المفهمة والكتابة ، لعموم الأدلة كسائر العقود ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة استعمال إيجاب وقبول في معاملاتهم ، ولو استعملوا ذلك لنقل إلينا شائعا ، ولم يزل المسلمون يتعاملون في عقودهم بالمعاطاة.
ويشترط في الصيغة ما يشترط في صيغة البيع ، فقد اشتراط الحنفية في صيغة الرهن: التنجيز بألا يكون معلقا بشرط ، ولا مضافا إلى زمن مستقبل ، لأن عقد الرهن يشبه عقد البيع من ناحية كونه سبيلا إلى إيفاء الدين واستيفائه ، فلا يقبل التعليق بشرط ، والإضافة للمستقبل ، وإذا علق الرهن أو أضيف ، كان فاسدا كالبيع.
قال في الدر المختار (5 / 340)
ويعقد بإيجاب وقبول حال غير لازم ، وحينئذ فللراهن تسليمه والرجوع عنه ، كما في الهبة.
وقال في الهداية وفتح القدير (8 / 190)
الركن: الإيجاب بمجرده ، لأنه عقد تبرع ، فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة والقبض شرط اللزوم.
وجاء في المجلة (706)
ينعقد الرهن بإيجاب الراهن والمرتهن وقبولهما ، ولكن لا يتم الرهن ولا يلزم ما لم يكن ثم قبض الرهن ، بناء عليه ، للراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
وفي الشرح الصغير (3 / 304)
أركان الرهن أربعة: عاقد من راهن ومرتهن ، ومرهون (وهو المال المبذول) ومرهون به (أي فيه وهو الدين) وصيغة كالبيع ، وظاهره أنه يكفي ما يدل على الرضا ، وقال ابن القاسم لا بد فيها من اللفظ الصريح.
قال الكاساني في البدائع (6 / 135)
ما يشترط في نفس عقد الرهن: ألا يكون معلقا بشرط ولا مضافا إلى وقت ، لأن في الرهن والارتهان معنى الإيفاء والاستيفاء فيشبه البيع ، وانه لا يحتمل التعليق بشرط والإضافة إلى وقت ، كذا هذا.
وفي المادة (947)
يشترط تنجيز الرهن ، فلا يصح معلقا بشرط.