الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة
توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة إذا لم يكن مؤجلا ليس واجبا في قول أحد من الفقهاء.
أما إذا كان مؤجلا ، فقد ذهب ابن حزم إلى وجوب توثيقه بهما ، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب ذلك.
ذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوب توثيق دين القرض المؤجل بالكتابة والشهادة للأمر بهما في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} (إلى آخر الآية: 282 من البقرة) ، حيث أفاد الوجوب ولزوم الطاعة والانقياد للمأمور به.
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن كتابة جميع الديون بما في ذلك دين القرض والإشهاد عليها ليسا واجبين مطلقا ، والأمر بهما في الآية إرشاد إلى الأوثق والأحوط ، ولا يراد به الوجوب ، بل الندب.
أحكام القرآن للشافعي (2 / 127)
فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ، ثم أباح ترك الرهن وقال {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن} فدل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرض فيه يعصي من تركه.
أحكام القرآن للجصاص (1 / 482)
ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا ، وأن شيئا من ذلك غير واجب. وقد نقلت الأمة خلفا عن سلف عقود المداينات والأشربة والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد ، مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم ، ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به. وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا ، وذلك منقول من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
أحكام القرآن للكيا الهراسي (1 / 365)
إن الأمر بالإشهاد ندب لا واجب والذي يزيده وضوحا أنه قال {فإن أمن بعضكم بعضا} ومعلوما أن هذا الأمن لا يقع إلا بحسب الظن والتوهم ، لا على وجه الحقيقة ، وذلك يدل على أن الشهادة إنما أمر بها لطمأنينة قلبه لا لحق الشرع ، فإنها لو كانت لحق الشرع لما قال {فإن أمن بعضكم} فلا ثقة بأمن العباد ، إنما الاعتماد على ما يراه الشرع مصلحة ، فالشهادة متى شرعت في النكاح لم تسقط بتراضيها وأمن بعضهم بعضا ، فدل ذلك على أن الشهادة شرعت للطمأنينة. ولأن الله تعالى جعل لتوثيق الديون طرقا ، منها الكتابة ومنها الرهن ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب ، فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد.
المحلى (8 / 80)
فإن كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه عدلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين عدولا فصاعدا. . . وليس يلزمه شيء من ذلك في الدين الحال لا في السفر ولا في الحضر.