الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشتراط عقد آخر في القرض
ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يشترط في القرض أن يبيع المقرض للمقترض شيئا أو يشترى منه شيئا أو يؤجره أو يستأجر منه ونحو ذلك ، لأن ذلك ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعا للمقرض.
كما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز مسألة (أقرضني بشرط أن أقرضك) أي اشتراط قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول ، وقالوا بفساد هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحا.
أما اشتراط المقرض في عقد القرض بأن يقرض المقترض مالا آخر ، فالقرض صحيح والشرط لاغ لأنه يعتبر وعدا غير ملزم به.
لقد ذكر الفقهاء صورا متعددة لاشتراط عقد آخر - كبيع وإجارة ومزارعة ومساقاة وقرض آخر - في عقد القرض ، وفرقوا بينها في الحكم نظرا لتفاوت منافاتها لمقتضى عقد القرض ، وتبرز صفوة مقولاتهم في الصور الثلاثة الآتية:
الصورة الأولى: اشتراط البيع ونحوه في القرض
إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه المقرض شيئا أو يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه ونحو ذلك ، فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا الاشتراط.
ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. رواه أبو داود 1 والترمذي 1 والنسائي 1.
ووجهه: أن ذلك ذريعة إلى الربح في القرض بأخذ أكثر مما أعطى ، والتوسل إلى ذلك بالبيع والإجارة ونحو ذلك من المعاوضات أو المشاركات.
الصورة الثانية: أقرضني أقرضك
إذا اشترط في عقد القرض قرض آخر من المقترض لمقرضه في مقابل القرض الأول ، وذلك ما يسمى عند الفقهاء بمسألة (أسلفني أسلفك) فقد ذهب المالكية إلى كراهة القرض مع ذلك الشرط. وقال الحنابلة بعدم جوازه. وإذا وقع فالشرط فاسد والقرض صحيح.
الصورة الثالثة: اشتراط قرض آخر من المقرض للمقترض
إذا اشترط في عقد القرض أن يقرضه الدائن مالا آخر ، بأن قال المقرض للمقترض: أقرضتك كذا بشرط أن أقرضك غيره كذا وكذا ، فقد نص الشافعية على أن عقد القرض صحيح ، والشرط لاغ في حق المقرض ، فلا يلزمه ما شرط على نفسه. لأنه وعد غير ملزم ، كما لو وهبه ثوبا بشرط أن يهبه غيره
المغني (6 / 437)
وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى ، لم يجز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف.
ولأنه شرط عقدا في عقد ، فلم يجز ، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره.
وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها. . . كان أبلغ في التحريم.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 272)
لا يصح اشتراط عقد آخر في القرض. فمثلا: لو شرط فيه بيع أو إجارة أو مزارعة أو مساقاة أو قرض آخر لم يصح الشرط. (م744)
القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة ، وإنما يلغو الشرط الفاسد. (745)
إغاثة اللهفان (1 / 363)
وحرم الجمع بين السلف والبيع ، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى ، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة ، كما هو الواقع.
تهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود (5 / 149)
وأما السلف والبيع ، فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة ، باعه ما يساوى خمسين بمائة ، فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد ، المثل ، ولولا هذا البيع لما أقرضه ، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك منه.
المنتقى للباجي (5 / 29)
ووجه ذلك من جهة المعنى: أن القرض ليس من عقود المعاوضة ، وإنما هو من عقود البر والمكارمة ، فلا يصح أن يكون له عوض. فإن قارن القرض عقد معاوضة ، كان له حصة من العوض ، فخرج عن مقتضاه ، فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة. ووجه آخر: وهو أنه إن كان القرض غير مؤقت ، فهو غير لازم للمقرض ، والبيع وما أشبهه من العقود اللازمة - كالإجارة والنكاح - لا يجوز أن يقارنها عقد غير لازم لتنافي حكميهما.
القوانين الفقهية (ص 293)
وإنما يجوز - أي القرض - بشرطين: أحدهما ، ألا يجر نفعا. فإن كانت المنفعة للدافع منع اتفاقا للنهي عنه وخروجه عن باب المعروف. وإن كانت للقابض جاز. وإن كانت بينهما لم يجز لغير ضرورة. الشرط الثاني: ألا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 149 - 150)
(ولا يجوز بيع وسلف ، وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء) لأنهما بيع من البيوع. وكذلك لا يجوز ما قارن السلف من إجارة أو كراء بشرط السلف ، لأنهما من ناحية البيع ، فلا يجتمعان مع السلف كالبيع. . واعلم أنه لا خصوصية لهما بذلك ، بل النكاح والشركة والقراض والمساقاة والصرف لا يجوز شرط السلف مع واحد منها. وملخصه: أن كل عقد معاوضة يمتنع جمعه مع السلف. وأما اجتماع السلف مع الصدقة أو الهبة: إن كان السلف من المتصدق أو الواهب فذلك جائز ، وإن كان بالعكس فلا يجوز.
المهذب (1 / 311)
ولا يجوز قرض جر منفعة ، مثل أن يقرضه ألفا على أن يبيعه داره.
والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع
كشاف القناع (3 / 303 ، 304)
(وإن شرط الوفاء بأنقص مما اقترض ، أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه ، لم يجز) ذلك لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه. أو (شرط المقرض على المقترض أن يبيعه شيئا يرخصه عليه) لم يجز ، لأنه يجر به نفعا (أو) شرط المقرض على المقترض أن (يعمل له عملا ، أو) أن ينتفع بالرهن ، أو) أن يساقيه على نخل أو يزارعه على ضيعة ، أو) يسكنه المقرض عقارا بزيادة على أجرته ، أو (أن يبيعه شيئا بأكثر من قيمته ، أو) أن (يستعمله في صنعة ، ويعطيه أنقص من أجرة مثله ، ونحوه) من كل ما فيه جر منفعة ، فلا يجوز لما تقدم.
أقرضني أقرضك
بداية المجتهد (2 / 294)
(كتاب الصلح) : مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانير أو دراهم ، فينكر كل واحد منهما صاحبه ، ثم يصطلحان على أن يؤخر كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبله إلى أجل ، فهذا عندهم مكروه.
أما كراهيته ، فمخافة أن يكون كل واحد منهما صادقا ، فيكون كل واحد منهما قد أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه ، فيدخله (أسلفني وأسلفك) .
اشتراط قرض آخر من المقرض للمقترض
روضة الطالبين (4 / 35)
ولو شرط أن يقرضه مالا آخر ، صح على الصحيح ، ولم يلزمه ما شرط ، بل هو وعد ، كما لو وهبه ثوبا بشرط أن يهبه غيره.
فتح العزيز (9 / 382)
لو أقرضه بشرط أن يقرضه مالا آخر ، صح ، ولم يلزمه ما شرط.