الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يكون الموهوب متقوما
يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون الموهوب متقوما.
يشترط أن يكون الموهوب مالا متقوما ،
فلا تصح هبة ما ليس بمال أصلا كالميتة والدم وصيد الحرم وغير ذلك ،
كما لا تصح هبة المال الذي لا قيمة له في نظر الشرع كالخمر مثلا.
بداية المجتهد (ج 8 ص 204)
وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه.
المجموع (ج 15 ص 373)
وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته ، لأنه عقد يقصد به ملك العين ، فملك به ما يملك بالبيع.
التاج والإكليل لمختصر خليل (ج 6 ص 49)
الهبة تبرع بلا عوض. . . وصحت في كل مملوك ،. . كالدار والثوب.
بدائع الصنائع (ج 6 ص 119)
وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع:
منها أن يكون موجودا وقت الهبة ، فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد ، بأن وهب ما يثمر نخله العام ، وما تلد أغنامه السنة ، ونحو ذلك بخلاف الوصية والفرق: أن الهبة تمليك للحال ، وتمليك المعدوم محال ، والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ، والإضافة لا تمنع جوازها. . .
ومنها أن يكون مالا متقوما ، فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا ، كالخمر ، والميتة والدم. ومنها أن يكون مملوكا في نفسه ، فلا تجوز هبة المباحات ، لأن الهبة تمليك ، وتمليك ما ليس بمملوك محال. .
ومنها أن يكون مملوكا للواهب ، فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه ، لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك.
فتح العلى المالك (ج 2 ص 269)
ما قولهم في رجل ماله حرام ، ويريد أن يعطى إنسانا منه ، فهل يجوز للمعطى له أخذه؟ لا يجوز للمعطى أخذه إذا علم حراما. . . ، إلا على وجه رده لمالكه إن علمه ، أو التصدق به عنه إن لم يعلمه.