الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يكون رأس مال السلم معلوما
يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون رأس مال السلم معلوما ، وذلك لأنه بدل في عقد معاوضة مالية ، فلا بد من كونه معلوما ، كسائر عقود المعاوضات.
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في رأس المال أن يكون معلوما ، وذلك لأنه بدل في عقد معاوضة مالية ، فلا بد من كونه معلوما ، كسائر عقود المعاوضات.
ورأس المال: إما أن يوصف في الذمة ، ثم يعين في مجلس العقد ، وإما أن يكون معينا عند العقد ، كأن يكون حاضرا مشاهدا ، ثم يقع العقد على عينه.
حالة كون رأس المال موصوفا
في هذه الحالة يجب أن ينص في عقد السلم على جنسه ونوعه وقدره وصفته ، كأن يقول رب السلم: أسلمت إليك ألف ريال سعودي أو ألف دولار أمريكي ، أو أردب قمح أسترالي أو كندي ، من نوع جيد أو وسط أو رديء ، كبير الحب أو صغيره. . إلخ ، وذلك لأن قبول الطرف الآخر مبني على العلم بالبدل الذي يلتزم الطرف الأول بأدائه ، ولا يتم هذا العلم إلا ببيان الجنس والنوع والقدر والصفة ، مما يرفع الجهالة عن رأس المال.
حالة كون رأس المال نقودا
إذا كان رأس المال نقودا ، وكان في البلد نقد غالب ، انصرف الإطلاق إليه ، ولا يحتاج إلى التصريح بالنوع. فلو كان العقد في مصر ، وقال رب السلم: أسلمتك ألف جنيه في كذا. . انصرف ذلك إلى الجنيه المصري دون السوداني أو الإسترليني ، لأن التعامل الغالب والدارج إنما هو فيه ، فيكون هو المراد عند الإطلاق.
وعلى هذا ، فإن قبل الطرف الآخر
وجب تعيين رأس المال وتسليمه إليه وفاء بالعقد.
حالة كون رأس المال معينا مشاهدا
إذا كان رأس المال معينا مشاهدا في مجلس العقد ، فهل يصح إسلامه جزافا دون بيان قدره وصفاته؟ كأن يقول رب السلم: أسلمتك هذه الدنانير في كذا إلى أجل كذا ، دون أن يبين عددها. أو: أسلمتك هذه الصبرة من القمح في كذا دون بيان قدرها.
وبعبارة أخرى: هل تعتبر الإشارة إلى رأس المال الحاضر كافية في رفع الجهالة عنه ، واعتباره معلوما ، أم لا بد من بيان القدر والصفات بالإضافة إلى ذلك؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
(القول الأول) : لأبي حنيفة والثوري والقاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية: وهو أنه لا يشترط ذكر صفات رأس مال السلم ، سواء أكان مثليا أم قيميا ، حيث إن المشاهدة تكفي في رفع الجهالة عن الأوصاف. أما قدره ، فهناك فرق بين كون رأس المال مثليا يتعلق العقد بمقداره وبين كونه قيميا. فإن كان مثليا كالمكيلات والموزونات والزراعيات والعدديات المتقاربة ، فإنه يجب بيان القدر ، ولا تكفي المشاهدة. أما إذا كان قيميا ، فلا يشترط بيان قدره ، وتكفي الإشارة إليه.
(والقول الثاني) : للمالكية والصاحبين من الحنفية والشافعية في الأظهر وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة: وهو أنه تكفي المعاينة إذا كان رأس مال السلم معينا ، ولا يشترط ذكر قدره أو صفاته. وذلك لأنه عوض في عقد لا يقتضي رد المثل ، فوجب أن تغني المشاهدة عن ذكر صفاته ومقداره ، كالمهر والثمن في البيع.
(والقول الثالث) : للحنابلة على المعتمد عندهم والشافعي في قول: وهو أنه يجب ذكر مقداره وصفاته ، ولا يصح السلم إلا ببيانها. وذلك لأنه لا يؤمن أن ينفسخ السلم بانقطاع المسلم فيه ، فإذا لم يعرف مقداره وصفته لم يعرف ما يرده.