المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رجوع حقوق العقد إلى الموكل - فقه المعاملات - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌البيع

- ‌تعريف البيع

- ‌دليل مشروعية البيع

- ‌الوصف الفقهي للبيع

- ‌الحكم التكليفي للبيع

- ‌تقسيم البيع باعتبار المبيع

- ‌تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن

- ‌تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن

- ‌تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي

- ‌صيغة البيع

- ‌صفات العاقدين في البيع

- ‌أن يكون مالا طاهرا

- ‌أن يكون مملوكا لمن يلي العقد

- ‌أن يكون معلوما

- ‌أن يكون موجودا حين العقد

- ‌وسيلة معرفة المبيع وتعيينه

- ‌شمول المبيع

- ‌الاستثناء من المبيع

- ‌بيع الأصول وبيع الثمار

- ‌حضور المبيع وغيابه

- ‌ظهور النقصان أو الزيادة في المبيع

- ‌ما يصح ثمنا

- ‌تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع

- ‌حكم التسعير

- ‌إبهام الثمن

- ‌الزيادة والحط في المبيع أو الثمن

- ‌آثار الزيادة أو الحط

- ‌موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير

- ‌مؤونة أو تكاليف تسليم المبيع أو الثمن

- ‌هلاك المبيع أو الثمن المعين قبل التسليم

- ‌انتقال الملك

- ‌أداء الثمن الحال

- ‌تسليم المبيع

- ‌اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء

- ‌الجهالة

- ‌الغرر

- ‌الكسب الخبيث

- ‌الكسب الخبيث تشكيل النص

- ‌الغبن

- ‌التدليس والتغرير والغش

- ‌التدليس والتغرير والغش تشكيل النص

- ‌انتهاء البيع

- ‌الإجارة

- ‌تعريف الإجارة

- ‌دليل مشروعية الإجارة

- ‌الوصف الفقهي للإجارة

- ‌الحكم التكليفي للإجارة

- ‌أقسام الإجارة

- ‌صيغة الإجارة

- ‌العاقدان في الإجارة

- ‌المعقود عليه في الإجارة

- ‌أن تكون المنفعة معلومة

- ‌أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء

- ‌أن تكون المنفعة مباحة

- ‌أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر

- ‌الأجرة مالا معلوما متقوما

- ‌الأجرة بعض المعمول

- ‌مقابل الخلو

- ‌الأجرة منفعة

- ‌لزوم الإجارة

- ‌تسليم العين المؤجرة

- ‌إصلاح العين المؤجرة

- ‌ضمان العين المستأجرة وضمان الأجير

- ‌استحقاق الأجرة وتملكها

- ‌ضمانات الوفاء بالأجرة

- ‌إيجار المستأجر العين لآخر

- ‌انتهاء الإجارة

- ‌الهبة

- ‌تعريف الهبة

- ‌دليل مشروعية الهبة

- ‌الوصف الفقهي للهبة

- ‌الحكم التكليفي للهبة

- ‌أقسام الهبة

- ‌صيغة الهبة

- ‌صفات العاقدين الواهب والموهوب له

- ‌المال الموهوب

- ‌أن يكون الموهوب متقوما

- ‌أن يكون الموهوب موجودا وقت الهبة

- ‌أن يكون الموهوب مملوكا للواهب

- ‌أن يكون الموهوب معلوما

- ‌أن يكون الموهوب خاليا من الغرر

- ‌أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

- ‌قبض الموهوب

- ‌لزوم الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌الإضافة والاشتراط في الهبة

- ‌هبة جميع المال

- ‌انتهاء الهبة

- ‌الحوالة

- ‌تعريف الحوالة

- ‌دليل مشروعية الحوالة

- ‌الوصف الفقهي للحوالة

- ‌الحكم التكليفي للحوالة

- ‌الحوالة المقيدة

- ‌الحوالة المطلقة

- ‌صيغة الحوالة

- ‌صفات العاقدين في الحوالة

- ‌الرضائية في الحوالة

- ‌الثبوت دينا في الذمة

- ‌معلومية الدين

- ‌لزوم الدين

- ‌الدين مما يجوز الاعتياض عنه

- ‌استقرار الدين

- ‌تماثل الدينين

- ‌حلول أحد الدينين

- ‌براءة المحيل

- ‌تجرد الدين المحال به من ضماناته

- ‌اشتغال ذمة المحال عليه بالدين وحقه في الرجوع

- ‌التنفيذ

- ‌الإبراء

- ‌الإقالة

- ‌التوى

- ‌الفسخ

- ‌الاستصناع

- ‌تعريف الاستصناع

- ‌دليل مشروعية الاستصناع

- ‌دليل مشروعية الاستصناع تشكيل النص

- ‌دليل مشروعية الاستصناع

- ‌الوصف الفقهي للاستصناع

- ‌أقسام الاستصناع

- ‌صيغة الاستصناع

- ‌العاقدين في الاستصناع

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون قد جرى التعامل في مثل هذا الشيء المستصنع فيه بالاستصناع

- ‌بيان جنس المصنوع ونوعه

- ‌ذكر الأجل

- ‌مدى اللزوم في عقد الاستصناع

- ‌الشرط الجزائي في عقد الاستصناع

- ‌طريقة دفع البدل النقدي الثمن في الاستصناع

- ‌الخيارات في عقد الاستصناع

- ‌بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع

- ‌الفسخ للأعذار

- ‌موت أحد العاقدين

- ‌الكفالة

- ‌تعريف الكفالة

- ‌تعريف الكفالة تشكيل النص

- ‌تعريف الكفالة

- ‌دليل مشروعية الكفالة

- ‌دليل مشروعية الكفالة تشكيل النص

- ‌دليل مشروعية الكفالة

- ‌الوصف الفقهي للكفالة

- ‌الحكم التكليفي للكفالة

- ‌الكفالة بالمال

- ‌الكفالة بالنفس

- ‌صيغة الكفالة

- ‌شروط الكفيل

- ‌شروط الأصيل

- ‌شروط المكفول له

- ‌يشترط في المكفول به أن يكون دينا لازما صحيحا

- ‌يشترط في المكفول به أن يكون مضمونا على الأصيل

- ‌أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيدا

- ‌أن يكون المكفول به معلوما أو مجهولا

- ‌حق المكفول له في المطالبة

- ‌شروط رجوع الكفيل

- ‌رجوع الكفيل على الأصيل حال تعدد الكفلاء

- ‌ما يرجع الكفيل على الأصيل

- ‌حلول الدين على الكفيل بموته

- ‌انتهاء الكفالة بالمال

- ‌انتهاء الكفالة بالنفس

- ‌انتهاء الكفالة بالأعيان

- ‌المضاربة

- ‌تعريف المضاربة

- ‌دليل مشروعية المضاربة

- ‌الوصف الفقهي للمضاربة

- ‌الحكم التكليفي للمضاربة

- ‌تقسيم المضاربة من حيث نطاق العمل

- ‌تقسيم المضاربة من حيث تعدد أطرافها

- ‌تقسيم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف

- ‌صيغة المضاربة

- ‌العاقدان في المضاربة

- ‌أن يكون رأس المال معلوما

- ‌أن يكون رأس المال نقدا رائجا

- ‌أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا

- ‌تسليم رأس مال المضاربة

- ‌أن يكون الربح معلوم القدر

- ‌أن يكون الربح بنسبة شائعة

- ‌أن يكون الربح مشتركا بين العاقدين

- ‌أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين

- ‌اختصاص المضارب بالعمل

- ‌اقتصار عمل المضارب في التجارة

- ‌التضييق على المضارب في تصرفاته وأعماله

- ‌خروج المضارب عن التصرفات المعتادة في المضاربة

- ‌الاستئجار على مال المضاربة

- ‌الاستدانة على مال المضاربة

- ‌المضاربة والمشاركة بمال المضاربة

- ‌خلط مال المضاربة

- ‌أحكام الربح والخسارة

- ‌مصروفات المضاربة

- ‌الضمان في المضاربة

- ‌انتهاء المضاربة

- ‌المرابحة

- ‌تعريف المرابحة

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي للمرابحة

- ‌الحكم التكليفي للمرابحة

- ‌أقسام المرابحة

- ‌الصيغة في المرابحة

- ‌أطراف العقد في المرابحة

- ‌المحل في المرابحة

- ‌أن يكون رأس المال الأول معلوما

- ‌أن يكون الربح معلوما

- ‌أن يكون العقد الأول صحيحا

- ‌أن يكون العقد خاليا من الربا على وجه الخصوص

- ‌ثبوت حق الخيار بظهور الخيانة في الثمن

- ‌ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن

- ‌الحط من الثمن عند السداد المبكر

- ‌قبض البائع وتسلمه السلعة قبل بيعها مرابحة

- ‌اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة

- ‌ضمان مديونية بيع المرابحة المؤجلة

- ‌انتهاء المرابحة

- ‌الشركة

- ‌تعريف الشركة

- ‌تعريف الشركة تشكيل النص

- ‌تعريف الشركة

- ‌دليل مشروعية الشركة

- ‌الوصف الفقهي للشركة

- ‌الحكم التكليفي للشركة

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار محلها

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار العموم والخصوص

- ‌صيغة العقد

- ‌العاقدين

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون رأس المال من الأثمان

- ‌أن يكون رأس المال عينا حاضرا لا دينا

- ‌خلط رأس مال الشركة

- ‌التساوي في حصص رأس المال

- ‌حق الاشتراك في العمل

- ‌حدود تصرفات الشركاء

- ‌تناسب الربح مع حصة المساهمة

- ‌تحميل الخسارة بقدر المساهمة

- ‌بيان حصص الأرباح بنسبة شائعة

- ‌لزوم العقد

- ‌يد الشريك يد أمانة

- ‌انتهاء الشركة

- ‌المزارعة

- ‌تعريف المزارعة

- ‌دليل مشروعية المزارعة

- ‌الوصف الفقهي للمزارعة

- ‌الحكم التكليفي للمزارعة

- ‌الأرض من طرف والعمل من الطرف الآخر مع توزع المستلزمات بينهما

- ‌الأرض والعمل من طرف وباقي مستلزمات الزراعة من الطرف الآخر

- ‌دخول طرف ثالث بتقديم أي من مستلزمات الزراعة

- ‌المشاركة في ملكية عناصر المزارعة من أرض وبذر

- ‌الصيغة

- ‌العاقد

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون معلوما

- ‌أن يكون قابلا لعمل الزراعة

- ‌أن تكون معلومة صالحة للزراعة

- ‌التخلية بين الأرض والعامل عليها

- ‌يشترط عدم أفراد الأرض بعقد مزارعة وربطها بعقد المساقاة

- ‌معلومية حصة الطرفين من الناتج

- ‌أن تكون حصة الطرفين من نفس الناتج

- ‌لزوم العقد

- ‌استئجار الغير

- ‌نفقات المزارعة

- ‌توزيع الناتج

- ‌ضمان المزارع

- ‌انتهاء المزارعة

- ‌القرض

- ‌تعريف القرض

- ‌دليل مشروعية القرض

- ‌دليل مشروعية القرض تشكيل النص

- ‌الوصف الفقهي للقرض

- ‌الحكم التكليفي للقرض

- ‌أقسام القرض

- ‌صيغة القرض

- ‌صفات العاقدين المقرض والمقترض

- ‌أن يكون المال المقرض معلوما

- ‌أن يكون المال المقرض مثليا أو قيميا

- ‌أن يكون المال المقرض عينا أو منفعة

- ‌اشتراط توثيق دين القرض

- ‌اشتراط الوفاء في غير بلد القرض

- ‌اشتراط الوفاء بأنقص

- ‌اشتراط رد محل القرض بعينه

- ‌اشتراط الأجل

- ‌اشتراط الأجل تشكيل النص

- ‌اشتراط الزيادة للمقرض

- ‌اشتراط عقد آخر في القرض

- ‌اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه

- ‌انتقال ملكية المال المقرض

- ‌مصاريف الإقراض

- ‌صفة بدل القرض من حيث المثلية والقيمية والعينية

- ‌صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان

- ‌مكان رد بدل القرض

- ‌زمان رد بدل القرض

- ‌توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة

- ‌هدية المقترض للمقرض

- ‌لزوم عقد القرض

- ‌انتهاء القرض

- ‌الرهن

- ‌تعريف الرهن

- ‌دليل مشروعية الرهن

- ‌الوصف الفقهي للرهن

- ‌الحكم التكليفي للرهن

- ‌الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص

- ‌أقسام الرهن

- ‌صيغة الرهن

- ‌شروط العاقد

- ‌تعدد أطراف الرهن

- ‌المال المرهون

- ‌أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه

- ‌أن يكون دينا ثابتا

- ‌أن يكون الحق المرهون به معلوما

- ‌تمام القبض

- ‌كيفية القبض

- ‌وضع الرهن عند عدل

- ‌رهن الدين

- ‌رهن العين المؤجرة أو المعارة

- ‌رهن العين المستعارة أو المستأجرة

- ‌رهن العين المرهونة

- ‌تعلق الدين بالمرهون

- ‌حق حبس الرهن

- ‌حكم لزوم الرهن

- ‌انتفاع الراهن بالرهن

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن

- ‌تصرف الراهن بالرهن

- ‌تصرف المرتهن بالرهن

- ‌صفة يد المرتهن

- ‌كيفية ضمان المرتهن

- ‌ولاية بيع الرهن

- ‌حق امتياز المرتهن

- ‌اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء غلاق الرهن

- ‌انتهاء الرهن

- ‌الصرف

- ‌تعريف الصرف

- ‌دليل مشروعية الصرف

- ‌الوصف الفقهي للصرف

- ‌الحكم التكليفي للصرف

- ‌أقسام الصرف

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌محل العقد

- ‌تقابض البدلين

- ‌الخلو عن شرط الخيار

- ‌الحلول

- ‌التماثل

- ‌مسألة مد عجوة

- ‌صرف ما في الذمة

- ‌اقتضاء أحد النقدين من الآخر

- ‌المواعدة على الصرف

- ‌انتهاء الصرف

- ‌السلم

- ‌تعريف السلم

- ‌دليل المشروعية السلم

- ‌الوصف الفقهي للسلم

- ‌الحكم التكليفي للسلم

- ‌أقسام السلم

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون رأس مال السلم معلوما

- ‌أن يتم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد

- ‌أن يكون دينا موصوفا في الذمة

- ‌أن يكون المسلم فيه معلوما

- ‌أن يكون مؤجلا

- ‌أن يكون الأجل معلوما

- ‌أن يكون مقدور التسليم عند محله

- ‌تعيين مكان الإيفاء

- ‌بيع دين السلم قبل قبضه

- ‌توثيق الدين المسلم فيه

- ‌الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم

- ‌الانتهاء بإيفاء المسلم فيه

- ‌الانتهاء بتعذر إيفاء المسلم فيه

- ‌الإقالة في السلم

- ‌موضوع الصلح

- ‌التعريف

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي

- ‌الحكم التكليفي

- ‌أقسام الصلح

- ‌صيغة عقد الصلح

- ‌صفات العاقدين في الصلح

- ‌المصالح عنه

- ‌الشروط

- ‌آثار عقد الصلح

- ‌الصلح عن الأعيان مع الإقرار

- ‌الصلح عن الديون مع الإقرار

- ‌الصلح على الوضع من الدين لتعجيله

- ‌الصلح مع إنكار المدعى عليه

- ‌الصلح مع سكوت المدعي عليه

- ‌فسخ الصلح

- ‌انفساخ الصلح

- ‌الوديعة

- ‌تعريف الوديعة

- ‌دليل المشروعية

- ‌دليل المشروعية تشكيل النص

- ‌الوصف الفقهي للوديعة

- ‌الحكم التكليفي للوديعة

- ‌الحكم التكليفي للوديعة تشكيل النص

- ‌أقسام الوديعة

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌العين المودعة

- ‌شروط الوديعة

- ‌وجوب حفظ الوديعة على المستودع

- ‌الوديعة أمانة في يد المستودع

- ‌الوديعة أمانة في يد المستودع تشكيل النص

- ‌لزوم أخذ الوديعة متى ردها الوديع

- ‌لزوم رد الوديعة متى طلبها المودع

- ‌كيفية رد الوديعة ومؤونته ومكانه

- ‌إتلاف المستودع الوديعة

- ‌استعمال الوديعة

- ‌جحود الوديعة

- ‌إنفاق الوديعة

- ‌تضييع الوديعة

- ‌إيداع الوديعة عند الغير بدون عذر

- ‌خلط الوديعة بغيرها

- ‌التجارة بالوديعة

- ‌تجهيل الوديعة

- ‌التصرف في الوديعة

- ‌ترك تعهد الوديعة

- ‌المخالفة في كيفية حفظ الوديعة

- ‌السفر بالوديعة

- ‌فسخ العقد

- ‌موت أحد العاقدين

- ‌زوال أهلية أحد العاقدين للتصرف

- ‌جحود الوديعة

- ‌تعدي الوديع أو تفريطه

- ‌الوكالة

- ‌تعريف الوكالة

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي

- ‌الحكم التكليفي

- ‌الوكالة العامة

- ‌الوكالة الخاصة

- ‌الوكالة المطلقة

- ‌الوكالة المقيدة

- ‌الوكالة بأجر وبدون أجر

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌الموكل به

- ‌حق الموكل في فرض شروطه وقيوده

- ‌وجوب التزام الوكيل بقيود وشروط الموكل

- ‌ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل

- ‌وجوب إضافة ما سوى عقود المعاوضات إلى الموكل

- ‌رجوع حقوق العقد إلى الموكل

- ‌مخالفة الوكيل أمر موكله

- ‌تولي الوكيل طرفي العقد

- ‌ولاية الوكيل على توكيل غيره

- ‌الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

- ‌الوكالة عقد جائز من الجانبين

- ‌فسخ الوكالة

الفصل: ‌رجوع حقوق العقد إلى الموكل

‌رجوع حقوق العقد إلى الموكل

اختلف الفقهاء في رجوع حقوق العقد إلى الوكيل أو الموكل ،

فذهب الشافعية إلى أنها ترجع للوكيل.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها ترجع للموكل.

وذهب الحنفية إلى أنها ترجع للموكل إن أضيف العقد إليه ، وإلى الوكيل إن أضافه إلى نفسه تبعا لثبوت حكم العقد له.

وحقوق العقد هي: ما يترتب عليه لطرفيه من حقوق والتزامات ومطالبات يقتضيها تنفيذ حكمه الأصلي.

ص: 1081

المراد بحقوق العقد: ما يترتب عليه لطرفيه من حقوق والتزامات ومطالبات يقتضيها تنفيذه ، الغرض منها تأكيد حكمه وتقريره وتثبيته ، مثل تسليم المبيع إلى المشتري في البيع ، وضمان سلامته من العيوب أو من أن يكون لغير المشتري فيه حق ، وكتسليم الزوج المهر في عقد النكاح وتسليم المرأة نفسها فيه. . . إلخ.

وقد اختلف الفقهاء فيمن تتعلق به حقوق العقد في تصرفات الوكيل على ثلاثة أقوال:

حقوق العقد تتعلق بالموكل:

(الرأي الأول) للحنابلة والمالكية: وهو أن حقوق العقد تتعلق بالموكل ، لأن حكم العقد يثبت له ابتداء ، فما يقتضيه تنفيذه من حقوق يرجع إليه أيضا.

قال المالكية: إلا أن يكون العرف رجوعها للوكيل.

حقوق العقد تتعلق بالوكيل

(الرأي الثاني) للشافعية: وهو أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل ، لأنه هو العاقد حقيقة.

حقوق العقد تتعلق بالوكيل أو الموكل بحسب كيفية إضافته

(الرأي الثالث) للحنفية: وهو أن الوكيل إذا أضاف العقد لموكله سواء أكان مما يحتاج إلى إضافته للموكل كالنكاح والإبراء والاستقراض أو مما لا يحتاج إلى ذلك كالمعاوضات المالية - فإن حقوق العقد ترجع إلى الموكل ، لأن الوكيل حينئذ سفير محض.

وإن لم يضفه إلى الموكل - بل إلى نفسه - فإن حقوق العقد ترجع إليه تبعا لثبوت حكم العقد له.

ص: 1082

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 391)

حقوق العقد تتعلق بالموكل مطلقا ، سواء كان العقد مما يصح إضافته إلى الوكيل كالبيع أو لا يصح إضافته إلا إلى الموكل كالنكاح ، فيطالب الموكل بثمن ما اشتراه له وكيله ، وبصداق امرأة زوجها به وكيله ، وعليه ضمان الدرك ، وله حق الرد بخيار عيب ونحوه ، ويرد إليه ما باعه عنه وكيله بعيب ونحوه. (م 1221) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 284)

لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار ، فإن لم يضفه إلى موكله ، واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا. وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله. ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد ، يعني الوكيل ، وإن أضيف إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى الموكل ، ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول.

مثلا: لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل ، واكتفى بإضافة العقد إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله ، يكون مجبورا على تسليم المبيع إلى المشتري ، وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري ، وإذا خرج للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم ، فيرجع المشتري على الوكيل بالبيع. يعني يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه. والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ، ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع من ماله ، وإن لم يتسلم الثمن من موكله.

وإن ظهر عيب قديم في المال المشترى ، فللوكيل حق المخاصمة لأجل رده. ولكن إن كان الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله: بعت بالوكالة عن فلان أو اشتريت لفلان. فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها إلى الموكل ، ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة (م 1461) .

مرشد الحيران (ص 247)

كل عقد من عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والقرض إذا عقده الوكيل من جهة مريد التمليك يصح العقد على الموكل مطلقا وتتعلق به حقوقه ، سواء أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل. وإن كان وكيلا في هذه القعود عن طالب التملك وأضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا للموكل ، وإن أضاف العقد إلى الموكل يقع للموكل وتتعلق به حقوقه. (927) .

كل عقد لا يحتاج الوكيل إلى إضافته للموكل ، ويكتفى فيه بإضافته إلى نفسه كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع للموكل ، سواء أضافه الوكيل إلى نفسه أو إلى الموكل. إنما إذا أضافه الوكيل إلى نفسه تعود كل حقوقه إليه ما لم يكن محجورا عليه ، ولا تنتقل هذه الحقوق إلى الموكل ما دام الوكيل حيا ، وإن كان غائبا وبعد موته تنتقل الحقوق إلى وصيه لا إلى الموكل. فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على الموكل ، فلا يلزم الوكيل شيء مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات. (م 928) .

البحر الرائق (7 / 147 ، 151)

(والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق بالوكيل إن لم يكن محجورا) لأن الوكيل هو العاقد حقيقة لأن العقد يقوم بالكلام وصحة عبارته لكونه آدميا وكذا حكما ، لأنه يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل ، ولو كان سفيرا عنه ما استغنى عن ذلك كالرسول ، وإذا كان كذلك كان أصيلا في الحقوق فتتعلق به.

وفي النهاية: حتى لو حلف المشتري ما للموكل عليه شيء ، كان بارا في يمينه. ولو حلف ما للوكيل عليه شيء كان حانثا. والمراد بقوله (فيما يضيفه الوكيل) في كل عقد لا بد من إضافته إليه لينفذ على الموكل ، وليس المراد ظاهر العبارة من أنه قد يضيفه وقد لا يضيفه. فإن أضافه إلى نفسه تتعلق بالوكيل ، وإن أضافه إلى موكله تتعلق بالموكل كما فهمه ابن الملك في شرح المجمع.

(وفيما يضيفه إلى الموكل كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد أو عن إنكار يتعلق بالموكل ، فلا يطالب وكيله بالمهر ووكيلها بتسليمها) أي والحقوق في كل عقد لا يستغني الوكيل عن إضافته إلى موكله ، لأن الوكيل فيها سفير محض ، ألا ترى أنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل ولو أضافه إلى نفسه ، كان النكاح له.

البهجة (1 / 213)

أن من وكل على النكاح ليس له قبض الصداق ، لأنه لا يسلم (المحل) ، أي البضع. ولا يبرأ الزوج بالدفع إليه.

الكافي لابن عبد البر (ص 397)

ومن وكل بشراء سلعة بعينها ، فوجد الموكل عيبا بها ، فالقيام فيه إلى ربها ، وليس على الوكيل القيام بردها. ولو باع الوكيل سلعة واستحقت ، رجع المبتاع على الموكل دون الوكيل.

التاودي على التحفة (1 / 213)

(وكل من له على مبيع وكلا) أي كل من وكل على بيع شيء (كان له القبض) أي قبض ثمنه (إذا ما) زائدة (أغفلا) أي سكت عن قبض الثمن ، كما له ذلك إذا نص عليه ، لأنه العرف. وكذلك من وكل على الشراء له قبض المبيع ، فإن لم يفعل حتى تعذر القبض ضمن فيهما. ومفهوم أغفل أنه إذا نص على عدم القبض لم يكن للوكيل أن يقبض الثمن ولا المبيع ، ومثله ما جرت العادة فيه بأن الوكيل يعقد البيع فقط ، والموكل هو الذي يقبض ثمنه ، كما في بيع الأصول والأشياء الرفيعة الثمن ، لم يكن للوكيل قبض.

حاشية المعداني على ميارة (1 / 138)

قال ابن فرحون في تبصرته: الوكيل على بيع العقار لا يقبض لأن العادة جارية بعدم قبضه للثمن إلا بتوكيل خاص على قبضه ، إلا أن يكون أهل بلد جرت عادتهم بأن متولي البيع يتولى القبض. وهذا بخلاف الوكيل على بيع السلع ، فإن له قبض الثمن. إلخ.

شرح منتهى الإرادات (2 / 308)

(وحقوق العقد) كتسليم الثمن وقبض المبيع وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه ، سواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح (متعلقة بموكل) لوقوع العقد له.

المحلي على المنهاج (2 / 346)

(وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل ، فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس - حيث يشترط - الوكيل دون الموكل) لأنه العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار المجلس ، وإن أراد الموكل الإجازة قاله في التتمة.

(وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا) يطالبه (إن كان الثمن معينا) لأنه ليس في يده (وإن كان) الثمن (في الذمة) طالبه به (إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها ، وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل ، ويكون الوكيل كضامن ، والموكل كأصيل) والثاني: يطالب الموكل فقط ، لأن العقد له. وفي ثالث: يطالب الوكيل فقط ، لأن العقد معه. والأول لاحظ الأمرين.

مراجع إضافية

انظر بدائع الصنائع (6 / 33) ، تبيين الحقائق (4 / 256) ، 257 ، ميارة (1 / 138) ، كشاف القناع (3 / 460) ، درر الحكام (3 / 574) ، شرح المجلة للأتاسي (4 / 427) ، مغني المحتاج (2 / 230) ، 231 ، فتح العزيز (11 / 33) ، مواهب الجليل (5 / 194)

ص: 1083