الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف القرض
عقد القرض عبارة عن دفع مال مثلي لآخر ليرد بدله ، الغرض منه أصالة معونة المقترض وتفريج كربته بمنحه منافع المال المقرض مجانا مدة من الزمن ، ولا يجوز أن يكون سبيلا للاسترباح وتنمية رأس مال المقرض.
القرض: هو عقد يرد على دفع مال مثلي لآخر ، لينتفع به الآخذ ، ثم يرد مثله.
ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور (قرضا) أيضا.
والدافع ، للمال: مقرضا.
والآخذ للمال: مقترضا ومستقرضا.
ويسمى المال الذي يرده المقترض إلى المقرض: بدل القرض.
ويسمى أخذ المال على جهة القرض: اقتراضا.
ويطلق كذلك كثير من الفقهاء على القرض (السلف) فيقولون: تسلف واستسلف: أي استقرض مالا ليرد مثله. وقد أسلفته: أي أقرضته. (وإن كان لفظ السلف يرد على ألسنة الفقهاء أيضا بمعنى عقد السلم) .
والغرض المقصود من هذا العقد أصالة هو إرفاق المقترض ونفعه وقضاء حاجته ، وتفريج كربته ، بمنحه منافع المال المقرض مجانا لمدة من الزمن ، وليس المعاوضة بقصد الربح ، كما هو الشأن في سائر عقود المبادلات المالية.
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4 / 171)
القرض: عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله.
مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان (م 796)
القرض: هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها.
تحفة المحتاج (5 / 36)
القرض: تمليك الشيء برد بدله.
كفاية الطالب الرباني (2 / 150)
القرض: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ، ثم يرد له مثله أو عينه.
كشاف القناع (2 / 298)
القرض: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله.
مراجع إضافية
انظر شرح منتهى الإرادات (2 / 224) المبدع (4 / 204) الخرشي (5 / 229) الزرقاني على خليل (5 / 226) البهجة شرح التحفة (2 / 287) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (م723 - 725) .