الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتهاء المضاربة
تنتهي المضاربة بانتهاء مدة المضاربة المحددة عند الحنفية والحنابلة الذين يجيزون تأقيتها.
كما تنتهي عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية بفسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين أو بموته.
أما المالكية فقالوا بأن العقد يكون لازما ولا يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد إذا بدأ المضارب العمل وكان رأس المال غير ناض لما في ذلك من إلحاق الضرر بالآخر.
انتهاء المضاربة لأسباب إرادية بفسخ العقد
انتهاء المضاربة لأسباب إرادية بفسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين
(جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والشافعية)
يجوز عندهم فسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين سواء بدأ المضارب بالعمل أو لم يبدأ لأن عقد المضاربة من العقود الجائزة غير اللازمة ، فهو أوله وكالة وبعد ظهور الربح شركة وكلاهما عقد جائز ، فلكل من المالك والعامل فسخ العقد.
ويترتب على الفسخ ما يلي:
- انعزال المضارب عن الشراء للمضاربة بما لديه من نقود واقتصار عمله على بيع العروض فقط لتنضيضها وتصفية المضاربة.
- إذا اتفق الطرفان على بيع العروض وتقويمها أو قسمتها أو على إعطائها لرب المال ، جاز ما اتفقا عليه إذ الحق لهما فوجب اعتبار ما اتفقا عليه.
- إذا اختلف الطرفان في تصفية عروض المضاربة ، للفقهاء تفاصيل عديدة وخلافات في بعض الصور.
(المالكية)
يجوز عند المالكية فسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين إذا كان رأس المال ناضا على صفته الأصلية ، أما إذا بدأ المضارب العمل وكان رأس المال غير ناض يكون العقد لازما ولا يجوز لأحدهما الاستبداد بالفسخ لما فيه من إلحاق الضرر للآخر.
انتهاء المضاربة لأسباب قهرية كموت أحد العاقدين
(الحنفية والشافعية والحنابلة)
تنفسخ المضاربة عندهم بموت أحد العاقدين لأن المضاربة مبنية على الوكالة ، وموت الموكل يبطل الوكالة ، وكذلك موت الوكيل ولا تورث الوكالة.
وانفساخ المضاربة يكون سواء عند شروع المضارب في العمل أو عدمه ، وتجب التصفية الفورية لأموال المضاربة لمعرفة ما فيها من ربح وإعطاء كل ذي حق حقه.
(المالكية)
لا تنفسخ المضاربة عندهم بموت أحد المتعاقدين بل تبقى قائمة ويحل الوارث محل الموروث سواء كان الميت المضارب أو رب المال.
فإذا ما اتفق الطرفان على استمرار العقد جاز ذلك وكان هذا إتماما للمضاربة الأولى.
أما إذا اختلفا فيستمر العقد إلى حين تنضيض المال.
(بدائع الصنائع)
وأما صفة هذا العقد فهو أنه عقد غير لازم ، ولكل واحد منهما - أعني رب المال والمضارب - الفسخ.
المغني (ج5 ص179)
والمضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان ، وبموته وجنونه والحجر عليه لسفه لأنه متصرف في مال غيره بإذنه ، فهو كالوكيل.
مغني المحتاج (ج2 ص319)
ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ.
الإنصاف (ج5 ص448 / 451)
قوله (وإذا انفسخ القراض والمال عرض فرضى رب المال أن يأخذ بماله عرضا ، أو طلب البيع فله ذلك) .
إذا انفسخ القراض مطلقا ، والمال عرض ، فللمالك أن يأخذ بماله عرضا بأن يقوم عليه. نص عليه وإذا ارتفع السعر بعد ذلك لم يكن للمضارب أن يطالب بقسطه. على الصحيح من المذهب.
وإذا لم يرض رب المال أن يأخذ عرضا ، وطلب البيع ، أو طلبه ابتداء: فله ذلك.
ويلزم المضارب بيعه مطلقا ، على الصحيح من المذهب. لو فسخ المالك المضاربة ، والمال عرض: انفسخت. وللمضارب بيعه بعد الفسخ ، على الصحيح من المذهب لتعلق حقه بربحه. لو أراد رب المال تقرير وارث المضارب: جاز. ويكون مضاربة مبتدأة يشترط لها ما يشترط للمضاربة.
لو مات أحد المتقارضين ، أو جن ، أو وسوس ، أو حجر عليه لسفه: انفسخ القراض. ويقوم وارث رب المال مقامه. فيقرر ما للمضارب. . .
قال في التلخيص: إذا أراد الوارث تقريره ، فهي مضاربة مبتدأة على الأصح. وقيل: هي استدامة. انتهى. فإن كان المال عرضا ، وأرادا إتمامه: فهي مضاربة مبتدأة على الصحيح.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (ج3 ص536)
(وإن مات) العامل قبل النضوض (فلوارثه الأمين) لا غيره (أن يكمله) على حكم ما كان مورثه (وإلا) يكن الوارث أمينا (أتى) عليه أن يأتي (بأمين كالأول) في الأمانة والثقة (وإلا) يأت بأمين كالأول (سلموا) أي الورثة المال لربه (هدرا) أي بغير شيء من ربح أو أجرة.
ولا ينفسخ عقد القراض بموت العامل كالجعل وإنما لم ينفسخ كالإجارة تنفسخ بتلف ما يستوفى منه ارتكابا لأخف الضررين وهما ضرر الورثة في الفسخ وضرر ربه في إبقائه عندهم ، ولا شك أن ضرر الورثة بالفسخ أشد لضياع حقهم في عمل مورثهم.
بداية المجتهد (ج2 ص240)
أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من واجب عقد القراض ، وأن لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض واختلفوا إذا شرع العامل: فقال مالك هو لازم ، وهو عقد يورث ، فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين.
وقال الشافعي وأبو حنيفة لكل واحد منهما الفسخ إذا شاءوا وليس هو عقد يورث.
فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر ورآه من العقود الموروثة ، والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما قبل الشروع في العمل.