المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المال المرهون لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز رهن كل - فقه المعاملات - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌البيع

- ‌تعريف البيع

- ‌دليل مشروعية البيع

- ‌الوصف الفقهي للبيع

- ‌الحكم التكليفي للبيع

- ‌تقسيم البيع باعتبار المبيع

- ‌تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن

- ‌تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن

- ‌تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي

- ‌صيغة البيع

- ‌صفات العاقدين في البيع

- ‌أن يكون مالا طاهرا

- ‌أن يكون مملوكا لمن يلي العقد

- ‌أن يكون معلوما

- ‌أن يكون موجودا حين العقد

- ‌وسيلة معرفة المبيع وتعيينه

- ‌شمول المبيع

- ‌الاستثناء من المبيع

- ‌بيع الأصول وبيع الثمار

- ‌حضور المبيع وغيابه

- ‌ظهور النقصان أو الزيادة في المبيع

- ‌ما يصح ثمنا

- ‌تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع

- ‌حكم التسعير

- ‌إبهام الثمن

- ‌الزيادة والحط في المبيع أو الثمن

- ‌آثار الزيادة أو الحط

- ‌موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير

- ‌مؤونة أو تكاليف تسليم المبيع أو الثمن

- ‌هلاك المبيع أو الثمن المعين قبل التسليم

- ‌انتقال الملك

- ‌أداء الثمن الحال

- ‌تسليم المبيع

- ‌اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء

- ‌الجهالة

- ‌الغرر

- ‌الكسب الخبيث

- ‌الكسب الخبيث تشكيل النص

- ‌الغبن

- ‌التدليس والتغرير والغش

- ‌التدليس والتغرير والغش تشكيل النص

- ‌انتهاء البيع

- ‌الإجارة

- ‌تعريف الإجارة

- ‌دليل مشروعية الإجارة

- ‌الوصف الفقهي للإجارة

- ‌الحكم التكليفي للإجارة

- ‌أقسام الإجارة

- ‌صيغة الإجارة

- ‌العاقدان في الإجارة

- ‌المعقود عليه في الإجارة

- ‌أن تكون المنفعة معلومة

- ‌أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء

- ‌أن تكون المنفعة مباحة

- ‌أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر

- ‌الأجرة مالا معلوما متقوما

- ‌الأجرة بعض المعمول

- ‌مقابل الخلو

- ‌الأجرة منفعة

- ‌لزوم الإجارة

- ‌تسليم العين المؤجرة

- ‌إصلاح العين المؤجرة

- ‌ضمان العين المستأجرة وضمان الأجير

- ‌استحقاق الأجرة وتملكها

- ‌ضمانات الوفاء بالأجرة

- ‌إيجار المستأجر العين لآخر

- ‌انتهاء الإجارة

- ‌الهبة

- ‌تعريف الهبة

- ‌دليل مشروعية الهبة

- ‌الوصف الفقهي للهبة

- ‌الحكم التكليفي للهبة

- ‌أقسام الهبة

- ‌صيغة الهبة

- ‌صفات العاقدين الواهب والموهوب له

- ‌المال الموهوب

- ‌أن يكون الموهوب متقوما

- ‌أن يكون الموهوب موجودا وقت الهبة

- ‌أن يكون الموهوب مملوكا للواهب

- ‌أن يكون الموهوب معلوما

- ‌أن يكون الموهوب خاليا من الغرر

- ‌أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

- ‌قبض الموهوب

- ‌لزوم الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌الإضافة والاشتراط في الهبة

- ‌هبة جميع المال

- ‌انتهاء الهبة

- ‌الحوالة

- ‌تعريف الحوالة

- ‌دليل مشروعية الحوالة

- ‌الوصف الفقهي للحوالة

- ‌الحكم التكليفي للحوالة

- ‌الحوالة المقيدة

- ‌الحوالة المطلقة

- ‌صيغة الحوالة

- ‌صفات العاقدين في الحوالة

- ‌الرضائية في الحوالة

- ‌الثبوت دينا في الذمة

- ‌معلومية الدين

- ‌لزوم الدين

- ‌الدين مما يجوز الاعتياض عنه

- ‌استقرار الدين

- ‌تماثل الدينين

- ‌حلول أحد الدينين

- ‌براءة المحيل

- ‌تجرد الدين المحال به من ضماناته

- ‌اشتغال ذمة المحال عليه بالدين وحقه في الرجوع

- ‌التنفيذ

- ‌الإبراء

- ‌الإقالة

- ‌التوى

- ‌الفسخ

- ‌الاستصناع

- ‌تعريف الاستصناع

- ‌دليل مشروعية الاستصناع

- ‌دليل مشروعية الاستصناع تشكيل النص

- ‌دليل مشروعية الاستصناع

- ‌الوصف الفقهي للاستصناع

- ‌أقسام الاستصناع

- ‌صيغة الاستصناع

- ‌العاقدين في الاستصناع

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون قد جرى التعامل في مثل هذا الشيء المستصنع فيه بالاستصناع

- ‌بيان جنس المصنوع ونوعه

- ‌ذكر الأجل

- ‌مدى اللزوم في عقد الاستصناع

- ‌الشرط الجزائي في عقد الاستصناع

- ‌طريقة دفع البدل النقدي الثمن في الاستصناع

- ‌الخيارات في عقد الاستصناع

- ‌بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع

- ‌الفسخ للأعذار

- ‌موت أحد العاقدين

- ‌الكفالة

- ‌تعريف الكفالة

- ‌تعريف الكفالة تشكيل النص

- ‌تعريف الكفالة

- ‌دليل مشروعية الكفالة

- ‌دليل مشروعية الكفالة تشكيل النص

- ‌دليل مشروعية الكفالة

- ‌الوصف الفقهي للكفالة

- ‌الحكم التكليفي للكفالة

- ‌الكفالة بالمال

- ‌الكفالة بالنفس

- ‌صيغة الكفالة

- ‌شروط الكفيل

- ‌شروط الأصيل

- ‌شروط المكفول له

- ‌يشترط في المكفول به أن يكون دينا لازما صحيحا

- ‌يشترط في المكفول به أن يكون مضمونا على الأصيل

- ‌أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيدا

- ‌أن يكون المكفول به معلوما أو مجهولا

- ‌حق المكفول له في المطالبة

- ‌شروط رجوع الكفيل

- ‌رجوع الكفيل على الأصيل حال تعدد الكفلاء

- ‌ما يرجع الكفيل على الأصيل

- ‌حلول الدين على الكفيل بموته

- ‌انتهاء الكفالة بالمال

- ‌انتهاء الكفالة بالنفس

- ‌انتهاء الكفالة بالأعيان

- ‌المضاربة

- ‌تعريف المضاربة

- ‌دليل مشروعية المضاربة

- ‌الوصف الفقهي للمضاربة

- ‌الحكم التكليفي للمضاربة

- ‌تقسيم المضاربة من حيث نطاق العمل

- ‌تقسيم المضاربة من حيث تعدد أطرافها

- ‌تقسيم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف

- ‌صيغة المضاربة

- ‌العاقدان في المضاربة

- ‌أن يكون رأس المال معلوما

- ‌أن يكون رأس المال نقدا رائجا

- ‌أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا

- ‌تسليم رأس مال المضاربة

- ‌أن يكون الربح معلوم القدر

- ‌أن يكون الربح بنسبة شائعة

- ‌أن يكون الربح مشتركا بين العاقدين

- ‌أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين

- ‌اختصاص المضارب بالعمل

- ‌اقتصار عمل المضارب في التجارة

- ‌التضييق على المضارب في تصرفاته وأعماله

- ‌خروج المضارب عن التصرفات المعتادة في المضاربة

- ‌الاستئجار على مال المضاربة

- ‌الاستدانة على مال المضاربة

- ‌المضاربة والمشاركة بمال المضاربة

- ‌خلط مال المضاربة

- ‌أحكام الربح والخسارة

- ‌مصروفات المضاربة

- ‌الضمان في المضاربة

- ‌انتهاء المضاربة

- ‌المرابحة

- ‌تعريف المرابحة

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي للمرابحة

- ‌الحكم التكليفي للمرابحة

- ‌أقسام المرابحة

- ‌الصيغة في المرابحة

- ‌أطراف العقد في المرابحة

- ‌المحل في المرابحة

- ‌أن يكون رأس المال الأول معلوما

- ‌أن يكون الربح معلوما

- ‌أن يكون العقد الأول صحيحا

- ‌أن يكون العقد خاليا من الربا على وجه الخصوص

- ‌ثبوت حق الخيار بظهور الخيانة في الثمن

- ‌ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن

- ‌الحط من الثمن عند السداد المبكر

- ‌قبض البائع وتسلمه السلعة قبل بيعها مرابحة

- ‌اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة

- ‌ضمان مديونية بيع المرابحة المؤجلة

- ‌انتهاء المرابحة

- ‌الشركة

- ‌تعريف الشركة

- ‌تعريف الشركة تشكيل النص

- ‌تعريف الشركة

- ‌دليل مشروعية الشركة

- ‌الوصف الفقهي للشركة

- ‌الحكم التكليفي للشركة

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار محلها

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار العموم والخصوص

- ‌صيغة العقد

- ‌العاقدين

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون رأس المال من الأثمان

- ‌أن يكون رأس المال عينا حاضرا لا دينا

- ‌خلط رأس مال الشركة

- ‌التساوي في حصص رأس المال

- ‌حق الاشتراك في العمل

- ‌حدود تصرفات الشركاء

- ‌تناسب الربح مع حصة المساهمة

- ‌تحميل الخسارة بقدر المساهمة

- ‌بيان حصص الأرباح بنسبة شائعة

- ‌لزوم العقد

- ‌يد الشريك يد أمانة

- ‌انتهاء الشركة

- ‌المزارعة

- ‌تعريف المزارعة

- ‌دليل مشروعية المزارعة

- ‌الوصف الفقهي للمزارعة

- ‌الحكم التكليفي للمزارعة

- ‌الأرض من طرف والعمل من الطرف الآخر مع توزع المستلزمات بينهما

- ‌الأرض والعمل من طرف وباقي مستلزمات الزراعة من الطرف الآخر

- ‌دخول طرف ثالث بتقديم أي من مستلزمات الزراعة

- ‌المشاركة في ملكية عناصر المزارعة من أرض وبذر

- ‌الصيغة

- ‌العاقد

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون معلوما

- ‌أن يكون قابلا لعمل الزراعة

- ‌أن تكون معلومة صالحة للزراعة

- ‌التخلية بين الأرض والعامل عليها

- ‌يشترط عدم أفراد الأرض بعقد مزارعة وربطها بعقد المساقاة

- ‌معلومية حصة الطرفين من الناتج

- ‌أن تكون حصة الطرفين من نفس الناتج

- ‌لزوم العقد

- ‌استئجار الغير

- ‌نفقات المزارعة

- ‌توزيع الناتج

- ‌ضمان المزارع

- ‌انتهاء المزارعة

- ‌القرض

- ‌تعريف القرض

- ‌دليل مشروعية القرض

- ‌دليل مشروعية القرض تشكيل النص

- ‌الوصف الفقهي للقرض

- ‌الحكم التكليفي للقرض

- ‌أقسام القرض

- ‌صيغة القرض

- ‌صفات العاقدين المقرض والمقترض

- ‌أن يكون المال المقرض معلوما

- ‌أن يكون المال المقرض مثليا أو قيميا

- ‌أن يكون المال المقرض عينا أو منفعة

- ‌اشتراط توثيق دين القرض

- ‌اشتراط الوفاء في غير بلد القرض

- ‌اشتراط الوفاء بأنقص

- ‌اشتراط رد محل القرض بعينه

- ‌اشتراط الأجل

- ‌اشتراط الأجل تشكيل النص

- ‌اشتراط الزيادة للمقرض

- ‌اشتراط عقد آخر في القرض

- ‌اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه

- ‌انتقال ملكية المال المقرض

- ‌مصاريف الإقراض

- ‌صفة بدل القرض من حيث المثلية والقيمية والعينية

- ‌صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان

- ‌مكان رد بدل القرض

- ‌زمان رد بدل القرض

- ‌توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة

- ‌هدية المقترض للمقرض

- ‌لزوم عقد القرض

- ‌انتهاء القرض

- ‌الرهن

- ‌تعريف الرهن

- ‌دليل مشروعية الرهن

- ‌الوصف الفقهي للرهن

- ‌الحكم التكليفي للرهن

- ‌الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص

- ‌أقسام الرهن

- ‌صيغة الرهن

- ‌شروط العاقد

- ‌تعدد أطراف الرهن

- ‌المال المرهون

- ‌أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه

- ‌أن يكون دينا ثابتا

- ‌أن يكون الحق المرهون به معلوما

- ‌تمام القبض

- ‌كيفية القبض

- ‌وضع الرهن عند عدل

- ‌رهن الدين

- ‌رهن العين المؤجرة أو المعارة

- ‌رهن العين المستعارة أو المستأجرة

- ‌رهن العين المرهونة

- ‌تعلق الدين بالمرهون

- ‌حق حبس الرهن

- ‌حكم لزوم الرهن

- ‌انتفاع الراهن بالرهن

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن

- ‌تصرف الراهن بالرهن

- ‌تصرف المرتهن بالرهن

- ‌صفة يد المرتهن

- ‌كيفية ضمان المرتهن

- ‌ولاية بيع الرهن

- ‌حق امتياز المرتهن

- ‌اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء غلاق الرهن

- ‌انتهاء الرهن

- ‌الصرف

- ‌تعريف الصرف

- ‌دليل مشروعية الصرف

- ‌الوصف الفقهي للصرف

- ‌الحكم التكليفي للصرف

- ‌أقسام الصرف

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌محل العقد

- ‌تقابض البدلين

- ‌الخلو عن شرط الخيار

- ‌الحلول

- ‌التماثل

- ‌مسألة مد عجوة

- ‌صرف ما في الذمة

- ‌اقتضاء أحد النقدين من الآخر

- ‌المواعدة على الصرف

- ‌انتهاء الصرف

- ‌السلم

- ‌تعريف السلم

- ‌دليل المشروعية السلم

- ‌الوصف الفقهي للسلم

- ‌الحكم التكليفي للسلم

- ‌أقسام السلم

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون رأس مال السلم معلوما

- ‌أن يتم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد

- ‌أن يكون دينا موصوفا في الذمة

- ‌أن يكون المسلم فيه معلوما

- ‌أن يكون مؤجلا

- ‌أن يكون الأجل معلوما

- ‌أن يكون مقدور التسليم عند محله

- ‌تعيين مكان الإيفاء

- ‌بيع دين السلم قبل قبضه

- ‌توثيق الدين المسلم فيه

- ‌الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم

- ‌الانتهاء بإيفاء المسلم فيه

- ‌الانتهاء بتعذر إيفاء المسلم فيه

- ‌الإقالة في السلم

- ‌موضوع الصلح

- ‌التعريف

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي

- ‌الحكم التكليفي

- ‌أقسام الصلح

- ‌صيغة عقد الصلح

- ‌صفات العاقدين في الصلح

- ‌المصالح عنه

- ‌الشروط

- ‌آثار عقد الصلح

- ‌الصلح عن الأعيان مع الإقرار

- ‌الصلح عن الديون مع الإقرار

- ‌الصلح على الوضع من الدين لتعجيله

- ‌الصلح مع إنكار المدعى عليه

- ‌الصلح مع سكوت المدعي عليه

- ‌فسخ الصلح

- ‌انفساخ الصلح

- ‌الوديعة

- ‌تعريف الوديعة

- ‌دليل المشروعية

- ‌دليل المشروعية تشكيل النص

- ‌الوصف الفقهي للوديعة

- ‌الحكم التكليفي للوديعة

- ‌الحكم التكليفي للوديعة تشكيل النص

- ‌أقسام الوديعة

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌العين المودعة

- ‌شروط الوديعة

- ‌وجوب حفظ الوديعة على المستودع

- ‌الوديعة أمانة في يد المستودع

- ‌الوديعة أمانة في يد المستودع تشكيل النص

- ‌لزوم أخذ الوديعة متى ردها الوديع

- ‌لزوم رد الوديعة متى طلبها المودع

- ‌كيفية رد الوديعة ومؤونته ومكانه

- ‌إتلاف المستودع الوديعة

- ‌استعمال الوديعة

- ‌جحود الوديعة

- ‌إنفاق الوديعة

- ‌تضييع الوديعة

- ‌إيداع الوديعة عند الغير بدون عذر

- ‌خلط الوديعة بغيرها

- ‌التجارة بالوديعة

- ‌تجهيل الوديعة

- ‌التصرف في الوديعة

- ‌ترك تعهد الوديعة

- ‌المخالفة في كيفية حفظ الوديعة

- ‌السفر بالوديعة

- ‌فسخ العقد

- ‌موت أحد العاقدين

- ‌زوال أهلية أحد العاقدين للتصرف

- ‌جحود الوديعة

- ‌تعدي الوديع أو تفريطه

- ‌الوكالة

- ‌تعريف الوكالة

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي

- ‌الحكم التكليفي

- ‌الوكالة العامة

- ‌الوكالة الخاصة

- ‌الوكالة المطلقة

- ‌الوكالة المقيدة

- ‌الوكالة بأجر وبدون أجر

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌الموكل به

- ‌حق الموكل في فرض شروطه وقيوده

- ‌وجوب التزام الوكيل بقيود وشروط الموكل

- ‌ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل

- ‌وجوب إضافة ما سوى عقود المعاوضات إلى الموكل

- ‌رجوع حقوق العقد إلى الموكل

- ‌مخالفة الوكيل أمر موكله

- ‌تولي الوكيل طرفي العقد

- ‌ولاية الوكيل على توكيل غيره

- ‌الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

- ‌الوكالة عقد جائز من الجانبين

- ‌فسخ الوكالة

الفصل: ‌ ‌المال المرهون لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز رهن كل

‌المال المرهون

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز رهن كل متمول يمكن أخذ الدين منه أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين من ذمة الراهن.

ولكنهم اختلفوا في بعض تفاصيل ذلك: فلم يشترط المالكية كون المرهون عينا بل قالوا بصحة رهن المنفعة ، واستثنى الحنابلة بعض الحالات فيما يتعلق بشرط كون المرهون مالا متقوما معلوما مقدور التسليم ، وقال جمهور الفقهاء بصحة رهن المشاع خلافا لما ذهب إليه الحنفية.

ص: 726

أن يكون المرهون عينا

يشترط جمهور الفقهاء أن يكون المرهون عينا ، فلا يصح رهن الدين ، ولو لمن هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه ولأن القبض شرط للزوم الرهن لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} ولا يرد ذلك على الدين.

كما لا يصح عند الجمهور رهن المنفعة كسكنى الدار وركوب السيارة مدة معينة ، لأن المنفعة عند الحنفية ليست بمال ، وعند غير الحنفية ليست مقدورة التسليم لأنها غير موجودة وقت العقد ، ثم إذا وجدت فنيت ووجد غيرها ، فهي تستهلك بمرور الزمن ، ولا يكون لها استقرار ولا ثبوت ، فلا يتحقق القصد من الرهن إذ لا يمكن تسليمها ولا وضع اليد عليها ولا بقاؤها إلى حلول أجل الدين أو وقت الاستيفاء.

أما المالكية فتتسع عندهم دائرة الرهن ، فكما يصح أن يكون المرهون عينا يجوز أن يكون كذلك منفعة ، وعبارة المالكية الرهن: شيء متمول يؤخذ من مالكه ، توثقا به ، في دين لازم ، أو صار إلى اللزوم ، أي أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عينا كالعقار والحيوان والعروض (السلع) أو منفعة ، على أن تكون المنفعة معينة بزمن أو عمل ، وعلى أن تحسب من الدين.

وهم قالوا بصحة ذلك قياسا على البيع.

أن يكون المرهون قابلا للبيع عند حلول الأجل

يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون المرهون قابلا للبيع عند حلول الأجل لأن القصد من عقد الرهن هو استيفاء الدائن لحقه من ثمن المرهون عند تعذر أخذه من المدين ، فيجب أن يكون مالا متقوما معلوما ، مقدور التسليم. فلا يصح رهن ما ليس بمال كالميتة والدم ، ولا رهن الخمر والخنزير لأنه غير متقوم ولا رهن المجهول ، ولا رهن معجوز التسليم غير الموجود عند إبرام عقد الرهن ، مثل رهن ما يثمر الشجر هذا العام ، أو ما تلد الأغنام هذه السنة ، أو رهن الطير الطائر والحيوان الشارد ونحوه. ولا يصح رهن المال العام أو الموقوف ، لأنه غير صالح للبيع.

وذهب الحنابلة في الأصح عندهم وابن القاسم وابن الماجشون المالكيان إلى: أنه يستثنى من قاعدة (ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه) الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع ، ورهن الزرع الأخضر بلا شرط القلع ، ورهن الشارد والضال من الحيوان ، لأن النهي عن البيع ، إنما كان لعدم الأمن من العاهة أو للغرر والخطر ولهذا أمر الشرع بوضع الجوائح ، وهذا المعنى مفقود في الرهن ، لأن الدين في ذمة المدين الراهن ، والغرر أو الخطر قليل في الرهن ،. لأنه إذا تلف المرهون لا يضيع حق المرتهن من الدين ، وإنما يعود الحق إلى ذمة الرهن. وإذا لم يتلف المرهون بأن أدرك الزرع ، وأثمر الثمر ، وعاد الضال ، تحققت منفعة المرتهن ، فيباع متى حل الحق ، ويؤخر البيع متى اختار المرتهن. فيجوز ارتهان ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان ، ولا يباع إلا إذا بدا صلاحه ، وإن حل أجل الدين.

أن يكون مملوكا للراهن محوزا

وهذا ليس شرطا لجواز أو صحة الرهن ، وإنما هو عند الحنفية والمالكية شرط لنفاذ الرهن ، وبه يعرف حكم رهن مال الغير.

فيجوز رهن مال الغير بغير إذن بولاية شرعية كالأب والوصي ، يرهن مال الصبي بدينه ، وبدين نفسه.

ويجوز رهن مال الغير بإذنه ، كالمستعار من إنسان ليرهنه بدين على المستعير.

فإن لم يكن هناك إذن من المالك بالرهن ، كان الرهن كالبيع موقوفا على الإجازة ، فإن أجاز نفذ وإلا بطل.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح رهن مال الغير بغير إذنه ، لأنه لا يصح بيعه ، ولا يقدر على تسليمه ، ولا على بيعه في الدين فلم يجز رهنه كالطير الطائر ، والحيوان الشارد.

فإن رهن شيئا يظنه لغيره ، ثم تبين أنه لأبيه وأنه قد مات ، وصار ملكا له بالميراث ، صح الرهن عند الحنابلة وفي وجه عند الشافعية ، إذ العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر.

والمنصوص عند الشافعية: أن العقد باطل ، لأنه عقد والعاقد لاعب فلم يصح فإن استعار الراهن الشيء ليرهنه ، جاز عند أئمة المذاهب اتفاقا ، لأنه بالاستعارة يقبض ملك غيره لينتفع به وحده من غير عوض وهو شأن الإعارة.

فهي جائزة لتحصيل منفعة واحدة من منافع العين المستعارة.

هذا واشترط الحنفية أن يكون المرهون محوزا ، وقالوا لا يجوز رهن نصف دار أو ربع سيارة ولو من الشريك ويجوز رهن المشاع عند الجمهور.

وسبب الخلاف: هل تمكن حيازة المشاع أو لا تمكن؟ يرى الحنفية أنه لا يجوز رهن المشاع سواء كان محتملا القسمة ، أو غير محتمل القسمة ، من الشريك أو غيره.

والصحيح أن الرهن حينئذ فاسد ، يضمن بالقبض ، لأن القبض شرط تمام العقد ولزومه ، لا شرط جوازه وانعقاده.

ودليلهم أن الرهن يستوجب ثبوت يد الاستيفاء ، واستحقاق الحبس الدائم للمرهون ، والحبس الدائم لا يتصور في المشاع ، لما فيه من مهايأة في حيازته ، وكأن الراهن قد رهنه يوما ويوما لا ، فلم يصح سواء فيما يقبل القسمة أم ما لا يقبلها ، ولو من الشريك لوجود المهايأة في الحيازة.

بل إن قبض أو حيازة الجزء الشائع وحده لا يتصور ، والجزء الآخر ليس بمرهون ، فلا يصح قبضه ، والشيوع يمنع تحقق قبض الجزء الشائع ، سواء فيما يقبل القسمة وما لا يقبلها ، بخلاف الهبة حيث تصح فيما لا يحتمل القسمة للضرورة ، لأنها تفيد الملك ، والشيوع لا ينافيه ، فاكتفي بالقبض الممكن.

وهذا الحكم سواء أكان الشيوع مقارنا لعقد الرهن أم طارئا عليه ، فإذا طرأ الشيوع على الرهن أفسده ، وروي عن أبي يوسف أن الشيوع الطارئ على العقد لا يفسده ، لأنه يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء ، كالهبة التي يطرأ عليها الشيوع بعد القبض فلا يفسدها.

وأجيب بأن العلة في المنع كون الشيوع مانعا من تحقق القبض وهذا يستوي فيه الابتداء والبقاء ، بخلاف الهبة ، لأن الملك لا يتنافى مع الشيوع.

ويرى الجمهور أنه يصح رهن المشاع أو هبته أو التصدق به أو وقفه ، كرهن كله ، من الشريك وغيره ، ومحتملا القسمة أم لا ، لأن كل ما يصح بيعه يصح رهنه ، ولأن الغرض من الرهن استيفاء الدين من ثمن المرهون ببيعه عند تعذر الاستيفاء من غيره ، والمشاع قابل للبيع ، فأمكن الاستيفاء من ثمنه ، والقاعدة عندهم: كل ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاع وغيره.

وأما كيفية الحيازة ، ففيه رأيان: يرى المالكية أنه يجب قبض جميع ما يملكه الراهن ، ما رهنه وما لم يرهنه ، لئلا تجول يد الراهن فيما رهنه ، فيبطل الرهن.

فإن كان الجزء غير المرهون ، غير مملوك للراهن ، اكتفى بحيازة الجزء المرهون.

ولا يستأذن الراهن شريكه ، في رهن حصته ، إذا لا ضرر على الشريك.

وهذا قول ابن القاسم المشهور.

نعم يندب الاستئذان لما فيه من جبر الخواطر ،

وقال أشهب يجب استئذانه.

ويرى الشافعية والحنابلة أن قبض المشاع في العقار يكون بالتخلية ، وان لم يأذن الشريك ، وفي والمنقول يكون بالتناول.

ويشترط فيه إذن الشريك ، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك.

فإن أبى ورضي المرتهن بكونه في يد الشريك ، جاز وناب عنه في القبض.

وإن تنازع الشريك والمرتهن ، عين الحاكم عدلا يكون في يده ، إما أمانة أو بأجرة.

وتجرى المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين.

ص: 727

جاء في المجلة (م 709)

ويشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع ، بناء عليه ، يلزم أن يكون موجودا ، ومالا متقوما ، ومقدور التسليم في وقت الرهن.

وفي مرشد الحيران (م 952)

يشترط في المرهون أن يكون مالا موجودا ، متقوما مقدور التسليم ، ومحوزا ، متفرقا ، مفرغا ، لا مشغولا بحق الراهن ، مميزا لا مشاعا ولا متصلا بغيره.

وجاء في تقنين الفقه المالكي (م15)

يصح رهن مشاع في عقار ونحوه ، ويقضي للمرتهن بحوز الكل إن كان الباقي ملكا للراهن ، فإن كان ملكا لغيره حوز الجزء المرهون.

وفي التقنين الشافعي (م 169)

يلزم لصحة الرهن أن يكون المرهون عينا ولو مشاعا ، وأن يكون المرهون به دينا ثابتا لازما معلوما لهما.

وفي (م 174 / ف2)

يجوز أن يكون المرهون مستعارا ، ولا يصح للمالك الرجوع بعد قبض المرتهن.

وفي التقنين الحنبلي (م171)

شروط الرهن ستة: أن يكون الرهن منجزا ، أن يكون مع الحق أو بعده لا قبله ، أن يكون الراهن أهلا للتصرف ، ملك الراهن المرهون أو لمنافعه بشرط إذن المالك ، أن يكون الرهن معلوما قدره وجنسه وصفته ، أن يكون الدين واجبا أو مآله إلى الوجوب.

القوانين الفقهية (ص 323)

في المرهون: يجوز رهن كل شيء يصح تملكه من العروض والحيوان والعقار ، ويجوز رهن المشاع خلافا لأبي حنيفة.

الدر المختار (5 / 348)

لا يصح رهن مشاع ، لعدم كونه مميزا ، مطلقا: مقارنا أو طارئا ، من شريكه أو غيره ، يقسم أولا ، والصحيح أنه فاسد يضمن بالقبض وجوزه الشافعي.

الشرح الكبير (3 / 235)

وصح رهن مشاع ، من عقار وعرض وحيوان ، كما يصح بيعه وهبته ووقفه ، وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره.

وحيز الجزء المشاع ليتم الرهن بجميعه إن بقي فيه شيء للراهن.

ولا يستأذن الراهن للجزء المشاع شريكه ، أي ليس عليه ذلك ، إذ لا ضرر على الشريك.

المنهاج للنووي وشرحه مغني المحتاج (2 / 122)

ويصح رهن المشاع كرهن كله ، من الشريك وغيره ، ولا يحتاج إلى إذن الشريك ، ويقبض بتسليم كله كما في المبيع ، فيكون بالتخلية في غير المنقول ، وبالنقل في المنقول.

ولا يشترط إذن الشريك في القبض إلا فيما ينقل ، لأنه لا يحصل قبضه إلا بالنقل.

ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك.

وتجرى المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها فيما دونها ، لأن الملك فيهما باق فلا تفريق.

كشاف القناع (3 / 312)

ويصح رهن المشاع من الشريك ومن أجنبي ، ثم إن كان المرهون بعضه مما لا ينقل كالعقار ، خلى الراهن بينه (أي الرهن) وبينه (المرتهن) وان لم يحضر الشريك ولم يأذن.

وإن كان المرهون بعضه مما ينقل كالثياب والبهائم ، فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز ، وإلا جعله حاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة.

ص: 728