المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل مشروعية الاستصناع - فقه المعاملات - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌البيع

- ‌تعريف البيع

- ‌دليل مشروعية البيع

- ‌الوصف الفقهي للبيع

- ‌الحكم التكليفي للبيع

- ‌تقسيم البيع باعتبار المبيع

- ‌تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن

- ‌تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن

- ‌تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي

- ‌صيغة البيع

- ‌صفات العاقدين في البيع

- ‌أن يكون مالا طاهرا

- ‌أن يكون مملوكا لمن يلي العقد

- ‌أن يكون معلوما

- ‌أن يكون موجودا حين العقد

- ‌وسيلة معرفة المبيع وتعيينه

- ‌شمول المبيع

- ‌الاستثناء من المبيع

- ‌بيع الأصول وبيع الثمار

- ‌حضور المبيع وغيابه

- ‌ظهور النقصان أو الزيادة في المبيع

- ‌ما يصح ثمنا

- ‌تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع

- ‌حكم التسعير

- ‌إبهام الثمن

- ‌الزيادة والحط في المبيع أو الثمن

- ‌آثار الزيادة أو الحط

- ‌موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير

- ‌مؤونة أو تكاليف تسليم المبيع أو الثمن

- ‌هلاك المبيع أو الثمن المعين قبل التسليم

- ‌انتقال الملك

- ‌أداء الثمن الحال

- ‌تسليم المبيع

- ‌اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء

- ‌الجهالة

- ‌الغرر

- ‌الكسب الخبيث

- ‌الكسب الخبيث تشكيل النص

- ‌الغبن

- ‌التدليس والتغرير والغش

- ‌التدليس والتغرير والغش تشكيل النص

- ‌انتهاء البيع

- ‌الإجارة

- ‌تعريف الإجارة

- ‌دليل مشروعية الإجارة

- ‌الوصف الفقهي للإجارة

- ‌الحكم التكليفي للإجارة

- ‌أقسام الإجارة

- ‌صيغة الإجارة

- ‌العاقدان في الإجارة

- ‌المعقود عليه في الإجارة

- ‌أن تكون المنفعة معلومة

- ‌أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء

- ‌أن تكون المنفعة مباحة

- ‌أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر

- ‌الأجرة مالا معلوما متقوما

- ‌الأجرة بعض المعمول

- ‌مقابل الخلو

- ‌الأجرة منفعة

- ‌لزوم الإجارة

- ‌تسليم العين المؤجرة

- ‌إصلاح العين المؤجرة

- ‌ضمان العين المستأجرة وضمان الأجير

- ‌استحقاق الأجرة وتملكها

- ‌ضمانات الوفاء بالأجرة

- ‌إيجار المستأجر العين لآخر

- ‌انتهاء الإجارة

- ‌الهبة

- ‌تعريف الهبة

- ‌دليل مشروعية الهبة

- ‌الوصف الفقهي للهبة

- ‌الحكم التكليفي للهبة

- ‌أقسام الهبة

- ‌صيغة الهبة

- ‌صفات العاقدين الواهب والموهوب له

- ‌المال الموهوب

- ‌أن يكون الموهوب متقوما

- ‌أن يكون الموهوب موجودا وقت الهبة

- ‌أن يكون الموهوب مملوكا للواهب

- ‌أن يكون الموهوب معلوما

- ‌أن يكون الموهوب خاليا من الغرر

- ‌أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

- ‌قبض الموهوب

- ‌لزوم الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌الإضافة والاشتراط في الهبة

- ‌هبة جميع المال

- ‌انتهاء الهبة

- ‌الحوالة

- ‌تعريف الحوالة

- ‌دليل مشروعية الحوالة

- ‌الوصف الفقهي للحوالة

- ‌الحكم التكليفي للحوالة

- ‌الحوالة المقيدة

- ‌الحوالة المطلقة

- ‌صيغة الحوالة

- ‌صفات العاقدين في الحوالة

- ‌الرضائية في الحوالة

- ‌الثبوت دينا في الذمة

- ‌معلومية الدين

- ‌لزوم الدين

- ‌الدين مما يجوز الاعتياض عنه

- ‌استقرار الدين

- ‌تماثل الدينين

- ‌حلول أحد الدينين

- ‌براءة المحيل

- ‌تجرد الدين المحال به من ضماناته

- ‌اشتغال ذمة المحال عليه بالدين وحقه في الرجوع

- ‌التنفيذ

- ‌الإبراء

- ‌الإقالة

- ‌التوى

- ‌الفسخ

- ‌الاستصناع

- ‌تعريف الاستصناع

- ‌دليل مشروعية الاستصناع

- ‌دليل مشروعية الاستصناع تشكيل النص

- ‌دليل مشروعية الاستصناع

- ‌الوصف الفقهي للاستصناع

- ‌أقسام الاستصناع

- ‌صيغة الاستصناع

- ‌العاقدين في الاستصناع

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون قد جرى التعامل في مثل هذا الشيء المستصنع فيه بالاستصناع

- ‌بيان جنس المصنوع ونوعه

- ‌ذكر الأجل

- ‌مدى اللزوم في عقد الاستصناع

- ‌الشرط الجزائي في عقد الاستصناع

- ‌طريقة دفع البدل النقدي الثمن في الاستصناع

- ‌الخيارات في عقد الاستصناع

- ‌بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع

- ‌الفسخ للأعذار

- ‌موت أحد العاقدين

- ‌الكفالة

- ‌تعريف الكفالة

- ‌تعريف الكفالة تشكيل النص

- ‌تعريف الكفالة

- ‌دليل مشروعية الكفالة

- ‌دليل مشروعية الكفالة تشكيل النص

- ‌دليل مشروعية الكفالة

- ‌الوصف الفقهي للكفالة

- ‌الحكم التكليفي للكفالة

- ‌الكفالة بالمال

- ‌الكفالة بالنفس

- ‌صيغة الكفالة

- ‌شروط الكفيل

- ‌شروط الأصيل

- ‌شروط المكفول له

- ‌يشترط في المكفول به أن يكون دينا لازما صحيحا

- ‌يشترط في المكفول به أن يكون مضمونا على الأصيل

- ‌أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيدا

- ‌أن يكون المكفول به معلوما أو مجهولا

- ‌حق المكفول له في المطالبة

- ‌شروط رجوع الكفيل

- ‌رجوع الكفيل على الأصيل حال تعدد الكفلاء

- ‌ما يرجع الكفيل على الأصيل

- ‌حلول الدين على الكفيل بموته

- ‌انتهاء الكفالة بالمال

- ‌انتهاء الكفالة بالنفس

- ‌انتهاء الكفالة بالأعيان

- ‌المضاربة

- ‌تعريف المضاربة

- ‌دليل مشروعية المضاربة

- ‌الوصف الفقهي للمضاربة

- ‌الحكم التكليفي للمضاربة

- ‌تقسيم المضاربة من حيث نطاق العمل

- ‌تقسيم المضاربة من حيث تعدد أطرافها

- ‌تقسيم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف

- ‌صيغة المضاربة

- ‌العاقدان في المضاربة

- ‌أن يكون رأس المال معلوما

- ‌أن يكون رأس المال نقدا رائجا

- ‌أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا

- ‌تسليم رأس مال المضاربة

- ‌أن يكون الربح معلوم القدر

- ‌أن يكون الربح بنسبة شائعة

- ‌أن يكون الربح مشتركا بين العاقدين

- ‌أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين

- ‌اختصاص المضارب بالعمل

- ‌اقتصار عمل المضارب في التجارة

- ‌التضييق على المضارب في تصرفاته وأعماله

- ‌خروج المضارب عن التصرفات المعتادة في المضاربة

- ‌الاستئجار على مال المضاربة

- ‌الاستدانة على مال المضاربة

- ‌المضاربة والمشاركة بمال المضاربة

- ‌خلط مال المضاربة

- ‌أحكام الربح والخسارة

- ‌مصروفات المضاربة

- ‌الضمان في المضاربة

- ‌انتهاء المضاربة

- ‌المرابحة

- ‌تعريف المرابحة

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي للمرابحة

- ‌الحكم التكليفي للمرابحة

- ‌أقسام المرابحة

- ‌الصيغة في المرابحة

- ‌أطراف العقد في المرابحة

- ‌المحل في المرابحة

- ‌أن يكون رأس المال الأول معلوما

- ‌أن يكون الربح معلوما

- ‌أن يكون العقد الأول صحيحا

- ‌أن يكون العقد خاليا من الربا على وجه الخصوص

- ‌ثبوت حق الخيار بظهور الخيانة في الثمن

- ‌ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن

- ‌الحط من الثمن عند السداد المبكر

- ‌قبض البائع وتسلمه السلعة قبل بيعها مرابحة

- ‌اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة

- ‌ضمان مديونية بيع المرابحة المؤجلة

- ‌انتهاء المرابحة

- ‌الشركة

- ‌تعريف الشركة

- ‌تعريف الشركة تشكيل النص

- ‌تعريف الشركة

- ‌دليل مشروعية الشركة

- ‌الوصف الفقهي للشركة

- ‌الحكم التكليفي للشركة

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار محلها

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار العموم والخصوص

- ‌صيغة العقد

- ‌العاقدين

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون رأس المال من الأثمان

- ‌أن يكون رأس المال عينا حاضرا لا دينا

- ‌خلط رأس مال الشركة

- ‌التساوي في حصص رأس المال

- ‌حق الاشتراك في العمل

- ‌حدود تصرفات الشركاء

- ‌تناسب الربح مع حصة المساهمة

- ‌تحميل الخسارة بقدر المساهمة

- ‌بيان حصص الأرباح بنسبة شائعة

- ‌لزوم العقد

- ‌يد الشريك يد أمانة

- ‌انتهاء الشركة

- ‌المزارعة

- ‌تعريف المزارعة

- ‌دليل مشروعية المزارعة

- ‌الوصف الفقهي للمزارعة

- ‌الحكم التكليفي للمزارعة

- ‌الأرض من طرف والعمل من الطرف الآخر مع توزع المستلزمات بينهما

- ‌الأرض والعمل من طرف وباقي مستلزمات الزراعة من الطرف الآخر

- ‌دخول طرف ثالث بتقديم أي من مستلزمات الزراعة

- ‌المشاركة في ملكية عناصر المزارعة من أرض وبذر

- ‌الصيغة

- ‌العاقد

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون معلوما

- ‌أن يكون قابلا لعمل الزراعة

- ‌أن تكون معلومة صالحة للزراعة

- ‌التخلية بين الأرض والعامل عليها

- ‌يشترط عدم أفراد الأرض بعقد مزارعة وربطها بعقد المساقاة

- ‌معلومية حصة الطرفين من الناتج

- ‌أن تكون حصة الطرفين من نفس الناتج

- ‌لزوم العقد

- ‌استئجار الغير

- ‌نفقات المزارعة

- ‌توزيع الناتج

- ‌ضمان المزارع

- ‌انتهاء المزارعة

- ‌القرض

- ‌تعريف القرض

- ‌دليل مشروعية القرض

- ‌دليل مشروعية القرض تشكيل النص

- ‌الوصف الفقهي للقرض

- ‌الحكم التكليفي للقرض

- ‌أقسام القرض

- ‌صيغة القرض

- ‌صفات العاقدين المقرض والمقترض

- ‌أن يكون المال المقرض معلوما

- ‌أن يكون المال المقرض مثليا أو قيميا

- ‌أن يكون المال المقرض عينا أو منفعة

- ‌اشتراط توثيق دين القرض

- ‌اشتراط الوفاء في غير بلد القرض

- ‌اشتراط الوفاء بأنقص

- ‌اشتراط رد محل القرض بعينه

- ‌اشتراط الأجل

- ‌اشتراط الأجل تشكيل النص

- ‌اشتراط الزيادة للمقرض

- ‌اشتراط عقد آخر في القرض

- ‌اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه

- ‌انتقال ملكية المال المقرض

- ‌مصاريف الإقراض

- ‌صفة بدل القرض من حيث المثلية والقيمية والعينية

- ‌صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان

- ‌مكان رد بدل القرض

- ‌زمان رد بدل القرض

- ‌توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة

- ‌هدية المقترض للمقرض

- ‌لزوم عقد القرض

- ‌انتهاء القرض

- ‌الرهن

- ‌تعريف الرهن

- ‌دليل مشروعية الرهن

- ‌الوصف الفقهي للرهن

- ‌الحكم التكليفي للرهن

- ‌الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص

- ‌أقسام الرهن

- ‌صيغة الرهن

- ‌شروط العاقد

- ‌تعدد أطراف الرهن

- ‌المال المرهون

- ‌أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه

- ‌أن يكون دينا ثابتا

- ‌أن يكون الحق المرهون به معلوما

- ‌تمام القبض

- ‌كيفية القبض

- ‌وضع الرهن عند عدل

- ‌رهن الدين

- ‌رهن العين المؤجرة أو المعارة

- ‌رهن العين المستعارة أو المستأجرة

- ‌رهن العين المرهونة

- ‌تعلق الدين بالمرهون

- ‌حق حبس الرهن

- ‌حكم لزوم الرهن

- ‌انتفاع الراهن بالرهن

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن

- ‌تصرف الراهن بالرهن

- ‌تصرف المرتهن بالرهن

- ‌صفة يد المرتهن

- ‌كيفية ضمان المرتهن

- ‌ولاية بيع الرهن

- ‌حق امتياز المرتهن

- ‌اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء غلاق الرهن

- ‌انتهاء الرهن

- ‌الصرف

- ‌تعريف الصرف

- ‌دليل مشروعية الصرف

- ‌الوصف الفقهي للصرف

- ‌الحكم التكليفي للصرف

- ‌أقسام الصرف

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌محل العقد

- ‌تقابض البدلين

- ‌الخلو عن شرط الخيار

- ‌الحلول

- ‌التماثل

- ‌مسألة مد عجوة

- ‌صرف ما في الذمة

- ‌اقتضاء أحد النقدين من الآخر

- ‌المواعدة على الصرف

- ‌انتهاء الصرف

- ‌السلم

- ‌تعريف السلم

- ‌دليل المشروعية السلم

- ‌الوصف الفقهي للسلم

- ‌الحكم التكليفي للسلم

- ‌أقسام السلم

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون رأس مال السلم معلوما

- ‌أن يتم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد

- ‌أن يكون دينا موصوفا في الذمة

- ‌أن يكون المسلم فيه معلوما

- ‌أن يكون مؤجلا

- ‌أن يكون الأجل معلوما

- ‌أن يكون مقدور التسليم عند محله

- ‌تعيين مكان الإيفاء

- ‌بيع دين السلم قبل قبضه

- ‌توثيق الدين المسلم فيه

- ‌الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم

- ‌الانتهاء بإيفاء المسلم فيه

- ‌الانتهاء بتعذر إيفاء المسلم فيه

- ‌الإقالة في السلم

- ‌موضوع الصلح

- ‌التعريف

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي

- ‌الحكم التكليفي

- ‌أقسام الصلح

- ‌صيغة عقد الصلح

- ‌صفات العاقدين في الصلح

- ‌المصالح عنه

- ‌الشروط

- ‌آثار عقد الصلح

- ‌الصلح عن الأعيان مع الإقرار

- ‌الصلح عن الديون مع الإقرار

- ‌الصلح على الوضع من الدين لتعجيله

- ‌الصلح مع إنكار المدعى عليه

- ‌الصلح مع سكوت المدعي عليه

- ‌فسخ الصلح

- ‌انفساخ الصلح

- ‌الوديعة

- ‌تعريف الوديعة

- ‌دليل المشروعية

- ‌دليل المشروعية تشكيل النص

- ‌الوصف الفقهي للوديعة

- ‌الحكم التكليفي للوديعة

- ‌الحكم التكليفي للوديعة تشكيل النص

- ‌أقسام الوديعة

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌العين المودعة

- ‌شروط الوديعة

- ‌وجوب حفظ الوديعة على المستودع

- ‌الوديعة أمانة في يد المستودع

- ‌الوديعة أمانة في يد المستودع تشكيل النص

- ‌لزوم أخذ الوديعة متى ردها الوديع

- ‌لزوم رد الوديعة متى طلبها المودع

- ‌كيفية رد الوديعة ومؤونته ومكانه

- ‌إتلاف المستودع الوديعة

- ‌استعمال الوديعة

- ‌جحود الوديعة

- ‌إنفاق الوديعة

- ‌تضييع الوديعة

- ‌إيداع الوديعة عند الغير بدون عذر

- ‌خلط الوديعة بغيرها

- ‌التجارة بالوديعة

- ‌تجهيل الوديعة

- ‌التصرف في الوديعة

- ‌ترك تعهد الوديعة

- ‌المخالفة في كيفية حفظ الوديعة

- ‌السفر بالوديعة

- ‌فسخ العقد

- ‌موت أحد العاقدين

- ‌زوال أهلية أحد العاقدين للتصرف

- ‌جحود الوديعة

- ‌تعدي الوديع أو تفريطه

- ‌الوكالة

- ‌تعريف الوكالة

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي

- ‌الحكم التكليفي

- ‌الوكالة العامة

- ‌الوكالة الخاصة

- ‌الوكالة المطلقة

- ‌الوكالة المقيدة

- ‌الوكالة بأجر وبدون أجر

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌الموكل به

- ‌حق الموكل في فرض شروطه وقيوده

- ‌وجوب التزام الوكيل بقيود وشروط الموكل

- ‌ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل

- ‌وجوب إضافة ما سوى عقود المعاوضات إلى الموكل

- ‌رجوع حقوق العقد إلى الموكل

- ‌مخالفة الوكيل أمر موكله

- ‌تولي الوكيل طرفي العقد

- ‌ولاية الوكيل على توكيل غيره

- ‌الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

- ‌الوكالة عقد جائز من الجانبين

- ‌فسخ الوكالة

الفصل: ‌دليل مشروعية الاستصناع

‌دليل مشروعية الاستصناع

جاء في المدونة في الفقه المالكي (9 / 18)

باب السلف في الصناعات:

قلت: ما قول مالك في رجل استصنع طشتا أو تورا ، أو قمقما ، أو خفين ، أو استنحت سرجا أو قدحا ، أو شيئا مما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم التي يستعملون عند الصناع ، فاستعمل (أي طلب أن يعمل له) من ذلك شيئا موصوفا ، وضرب لذلك أجلا بعيدا ، وجعل لرأس المال أجلا بعيدا ، أيكون هذا سلما ، أو تفسده لأنه ضرب لرأس المال أجلا بعيدا أو يكون بيعا من البيوع في قول مالك ويجوز؟

قال: أرى في هذا أنه إذا ضرب للسلعة التي استعملها أجلا بعيدا ، وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة ، وليس من شيء بعينه يريه ، يعمله منه ، ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه ، وقدم رأس المال ، أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين ، ولم يضرب لرأس المال أجلا ، فهذا السلف (أي السلم) جائز ، وهو لازم للذي عليه ، يأتي به إذا حل الأجل على صفة ما وصفا.

قلت: وإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا ، والمسألة على حالها ، فسد وصار دينا في دين في قول مالك؟

قال: نعم.

قلت: وإن لم يضرب لرأس المال أجلا ، واشترط أن يعمله هو بنفسه؟

قال: لا يكون هذا سلفا ، لأن هذا رجل سلف في دين مضمون على هذا الرجل ، وشرط عليه عمل نفسه ، وقدم نقده ، فهو لا يدري أيسلم ذلك الرجل إلى ذلك الأجل أم لا فهذا من الغرر. وهو إن سلم عمله له ، وان لم يسلم ومات قبل الأجل بطل سلف هذا ، فيكون الذي أسلف إليه قد انتفع بذهبه باطلا.

قلت: لم.

قال: لأنه لا يدرى أيسلم ذلك الحديد أو الخشب إلى ذلك الأجل أم لا. ولا يكون السلف في شيء بعينه فلذلك لا يجوز في قول مالك.

وجاء في الشرح الصغير للدردير

استصناع سيف ، أو ركاب من حديد ، أو سرج من سروجي ، أو ثوب من حياك ، أو باب من نجار ، على صفة معلومة ، بثمن معلوم ، يجوز - وهو سلم تشترط فيه شروطه

- إن لم يعلن العامل والمعمول منه ، فإن عينه فسد ، نحو قوله: أنت الذي تصنعه بنفسك ، أو يصطنعه زيد بنفسه ، أو تصطنعه من هذا الحديد بعينه ، أو من هذا الغزل ، أو من هذا الخشب بعينه ، لأنه حينئذ صار معينا ، لا في الذمة ، وشرط صحة السلم كون المسلم فيه دينا في الذمة.

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3 / 213)

استصناع السيف والسرج سلم ، سواء كان الصانع المعقود معه دائم العمل أم لا ، كأن تقول لإنسان: اصنع لي سيفا ، أو سرجا ، صفته كذا ، بدينار ، فلا بد من تعجيل رأس المال وضرب الأجل ، وأن لا يعين العامل ولا المعمول منه.

وجاء في الشرح الكبير للدردير المالكي (3 / 217)

أما إن اشتري المعمول منه ، وعينه ، ودخل في ضمانه ، واستأجر الصانع بعد ذلك على عمله جاز إن شرع في العمل ، ولو حكما ، كتأخيره لنصف شهر ، عين عامله أم لا.

وقال الدسوقي في حاشيته عليه: ويجوز ذلك سواء شرط تعجيل النقد أو لا ، لأنه من باب البيع والإجارة في الشيء ، وهو جائز وسواء كان العامل معينا أو لا ، بشرط أن يشرع في العمل. أما لو استأجر غير البائع ، جاز من غير قيد الشروع.

وجاء في الاختيار لتعليل المختار في فقه الحنفية (2 / 38)

وقال زفر لا يحوز الاستصناع لأنه من بيع المعدوم.

وجاء في شرح فتح القدير لابن الهمام (7 / 114)

القياس أن الاستصناع لا يجوز ، وهو قول زفر والشافعي

إذ لا يمكن جعله إجارة ، لأنه استئجار على العمل في ملك الأجير ، وذلك لا يجوز ، كما لو قال: احمل طعامك من هذا المكان إلى مكان كذا بكذا ، أو: اصبغ ثوبك أحمر بكذا ، لا يصح.

ولا يمكن جعله بيعا ، لأنه بيع معدوم ، ولو كان موجودا مملوكا لغير العاقد لم يجز.

فإذا كان معدوما فهو أولى بعدم الجواز ، ولكن جوزناه استحسانا ، للتعامل الراجع إلى الإجماع العملي.

وجاء في كتاب الأم للإمام الشافعي (2 / 116)

لا بأس أن يسلفه في طشت أو تور ، من نحاس ، أو شبه ، أو رصاص ، أو حديد ، ويشترطه بسعة معروفة ، ومضروبا أو مفرغا ، وبصنعة معروفة ، ويصفه بالثخانة أو الرقة ، ويضرب له أجلا ، كهو في الثياب.

وإذا جاء به على ما يقع عليه اسم الصنعة والشرط لزمه ، ولم يكن له رده.

قال: ولو كان مع شرط السعة وزن كان أصح ، وإن لم يشترط وزنا صح إذا اشترط سعة.

قال: ولو شرط أن يعمل له طستا من نحاس وحديد ، أو نحاس ورصاص ، لم يجز ، لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهما.

قال: وهكذا كل ما استصنع.

ولا خير في أن يسلف في قلنسوة محشوة ، وذلك أنه لا يضبط وزن حشوها ولا صفته ، ولا يوقف على حد بطانتها ، ولا تشترى هذه إلا يدا بيد. .

ولا خير في أن يسلفه في خفين ، ولا نعلين مخروزين ، وذلك أنهما لا يوصفان بطول ولا عرض ، ولا تضبط جلودهما ، ولا ما يدخل فيهما. وإنما يجوز في هذا أن يبتاع النعلين والشراكين ، ويستأجر على الحذو ، وعلى خراز الخفين.

وجاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (3 / 216 / 217)

ويجوز الشراء من دائم العمل ، وهو من لا يفتر عنه ، أو من في حكمه ، وهو من كان من أهل حرفة ذلك الشيء لتيسره عنده ، كالخباز ، بنقد ، وبغير نقد ، فلا يشترط تعجيل رأس المال ولا تأجيل المثمن ، لأنه ليس سلما ، بل هو بيع (أي بيع مطلق) والشراء إما لجملة يأخذها مفرقة على أيام ، كقنطار بكذا يأخذ منه كل يوم رطلين. وإنما جاز لأنهم نزلوا دوام العمل منزلة تعين المبيع.

وإن لم يكن دائم العمل فهو سلم كاستصناع سيف أو سرج. ويفسد بتعيين العامل أو المعمول منه.

وجاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة (4 / 24)

ذكر القاضي وأصحابه (لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم) .

وجاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي (3 / 154)

لا يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له ، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم. . وهو قول القاضي وأصحابه.

قال الكاساني في كتابه بدائع الصنائع (6 / 1678)

أما جوازه فالقياس أن لا يجوز ، لأنه باع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم.

ويحوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير ، والقياس يترك بالإجماع.

ولهذا ترك القياس في دخول الحمام بالأجر من غير بيان المدة ، ومقدار الماء الذي يستعمل ، ولأن الحاجة تدعو إليه ، لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل من جنس مخصوص ونوع مخصوص ، على قدر مخصوص وصفة مخصوصة ، وقلما يتفق وجوده مصنوعا ، فيحتاج أن يستصنع ، فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج.

وجاء في الهداية للمرغيناني (7 / 114)

يجوز استحسانا أن يستصنع طستا أو خفين أو نحو ذلك وفي القياس لا يجوز الاستصناع لأنه بيع المعدوم.

وجاء في شرح فتح القدير (7 / 114)

يجوز الاستصناع استحسانا فيما جرى فيه التعامل ، ولا يجوز قياسا.

وجه الاستحسان الإجماع الثابت بالتعامل ، فإن الناس في سائر الأعصار تعارفوا الاستصناع فيما فيه تعامل من غير نكير.

وجاء في الاختيار لتعليل المختار ، للموصلي (2 / 38) .

القياس يأبى جواز الاستصناع ، لكنا استحسنا جوازه للتعامل بين الناس من غير نكير ، فكان إجماعا ، وبمثله يترك القياس والنظر ، ويخص ، الكتاب ، والخبر.

وجاء في الفتاوى الهندية (4 / 517)

يجوز الاستصناع استحسانا ، لتعامل الناس وتعارفهم من غير نكير في سائر الأعصار. كذا في محيط السرخسي.

جاء في بدائع الصنائع للكاساني (6 / 1678)

يجوز الاستصناع استحسانا ، لإجماع الناس على ذلك. . ولأن الحاجة تدعو إليه. . فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج.

وجاء في شرح فتح القدير (7 / 115)

جوزناه استحسانا للتعامل الراجع إلى الإجماع العملي ، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بلا نكير ، والتعامل بهذه الصفة أصل مندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتى على ضلالة.

وقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما.... واحتجم وأعطى الحجام أجره.... وفيما لا تعامل فيه رجعنا إلى القياس.

ص: 267