الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم لزوم الرهن
لا يلزم الرهن عند الجمهور إلا بالقبض ، ويلزم عند المالكية بمجرد العقد ، والقبض شرط لتمام الرهن فقط.
يلزم الرهن بالنسبة للراهن لا للمرتهن فلا يملك الراهن فسخه ، لأنه عقد وثيقة بالدين ويملك المرتهن فسخه في أي وقت ، لأن العقد لمصلحة.
ولا تترتب آثاره عند جميع الفقهاء إلا بالقبض ، فلا يختص المرتهن بثمن العين المرهونة ، ولا يثبت له حق الامتياز على غيره من الدائنين إلا بالقبض.
ولا يتحقق لزوم الرهن عند الجمهور إلا بالقبض ، ويلزم عند المالكية بالإيجاب والقبول.
أما مذهب الجمهور (من الحنفية والشافعية والحنابلة في الأصح: فلا يلزم الرهن في جميع أحواله إلا بالقبض.
أما قبل القبض ، فللراهن إمضاء الرهن أو فسخه ، ودليلهم قوله تعالى {فرهان مقبوضة} لأن المعنى فرهن رهان مقبوضة ، لأن المصدر المقترن بالفاء في جواب الشرط هو في معنى الأمر ، أي فارهنوا.
والأمر بالشيء الموصوف يقتضي أن يكون الوصف شرطا فيه ، فما شرع بصفة لا يوجد شرعا إلا بها ، فلا يلزم الرهن إلا بالقبض ، ولأن الرهن عقد تبرع لا يجبر الراهن على شيء فيه ، فوجب لنفاذه وإمضائه القبض لأنه ليس للرهن قبل قبضه مظهر في الخارج إلا القبض ، كما هو الشأن في الهبة والصدقة ، فلا يوجد عقد الرهن شرعا ، ولا يترتب عليه أثره إلا بالقبض ، ولا يلزم إلا بالقبض.
وقرر المالكية: أنه يلزم الرهن بالإيجاب والقبض ، ويتم بالقبض ، فإذا صدر الإيجاب والقبول لزم العقد ، ويجبر الراهن على تسليم الرهن إلى المرتهن ما لم يوجد أحد الموانع الأربعة التالية وهي: موت الراهن بعد العقد وقبل التسليم ، ومطالبة الغرماء بأداء الراهن ديونهم ، وحالة التفليس العام (أي أن تكون الديون محيطة بمال الراهن) ، ومرض الراهن المخوف أو جنونه المتصلان بوفاته.
ودليلهم أن العقد والالتزام يتحققان بالإيجاب والقبول ، وقد قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} والرهن عقد ، والأمر للوجوب ، فكان الوفاء به واجبا ، من طريق لزومه بالنسبة للراهن ، لأنه هو الملتزم.
الدر المختار (5 / 340)
وينعقد الرهن بإيجاب وقبول حال غير لازم ، فإذا سلمه وقبضه المرتهن محوزا مفرغا مميزا لزم.
(أفاد أن القبض شرط اللزوم) .
المهذب (1 / 305)
ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن ، لأن العقد لحظه ، لا حظ فيه للراهن ، فجاز له فسخه إذا شاء.
فأما من جهة الراهن فلا يلزم إلا بقبض.
غاية المنتهى (2 / 90)
ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض بإذنه ، ولو بإشارة أخرس ، كقبض مبيع.
الشرح الصغير (3 / 313)
ولزم الرهن بمعنى العقد بالقول: أي الصيغة ، فللمرتهن مطالبة الراهن ، ويقضى له به ، ولا يتم الرهن إلا بالقبض ، فقبله يكون أسوة الغرماء ، وبعده يختص به المرتهن عنهم وعن غيرهم كمؤن التجهيز.
وفي المقدمات الممهدات (2 / 362)
الرهن يجوز ويلزم بالعقد ، ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة.