الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشتراط الأجل
اختلفت أنظار الفقهاء في حكم اشتراط الأجل في القرض ، فذهب جماعة منهم إلى صحة ذلك ولزوم الشرط ، وذهب غيرهم إلى أن العقد صحيح والشرط فاسد.
اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل في القرض على قولين:
القول الأول: للحنفية والشافعية والحنابلة ،
وهو أنه لا يلزم تأجيل القرض ، وإن اشترط في العقد ، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل ، لأن الآجال في القروض باطلة.
قال الحنابلة لأنه عقد منع فيه التفاضل ، فمنع فيه الأجل كالصرف ، والحال لا يتأجل بالتأجيل. ولأنه وعد والوفاء بالوعد غير لازم.
واحتج الحنفية بأنه إعارة وصلة في الابتداء ، حتى يصح بلفظ الإعارة ، ولا يملكه من لا يملك التبرع ، ومعاوضة في الانتهاء. فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه ، كما في الإعارة ، إذ لا جبر في التبرع. وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح ، لأنه يصير بيعا للدراهم بالدراهم نسيئة ، وهو ربا.
ولكن هل يفسد عقد القرض بفساد هذا الشرط أم لا؟
قال الحنفية والحنابلة: القرض صحيح ، والأجل باطل. ووافقهم الشافعية في الأصح إذا لم يكن للمقرض منفعة في التأجيل. أما إذا كان له فيه منفعة فقالوا: العقد فاسد والشرط فاسد.
والقول الثاني: للمالكية والظاهرية والليث بن سعد
وهو صحة التأجيل بالشرط. فإذا اشترط الأجل في القرض ، فلا يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المحدد.
وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم أخرجه أبو داود 1 والترمذي 1
وقد رجح هذا القول ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم.