الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم التكليفي للقرض
حكم القرض في حق المقرض الأصل فيه الندب ، ما لم تكتنفه أو تقترن به دواع تصرفه إلى الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة.
وفي حق المقترض الإباحة لمن علم من نفسه الوفاء ، وإلا فالحظر ما لم يكن مضطرا.
الحكم التكليفي في حق المقرض
لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض - في حق المقرض -: أنه قربة من القرب إلى الله تعالى لما فيه من إيصال النفع للمقترض وقضاء حاجته وتفريج كربته وإعانته على كسب قربة غالبا. وأن حكمه من حيث ذاته الندب ، لما روى أبو هريرة 1 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا ، كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه أخرجه مسلم 1
لكن قد يعرض ، للقرض الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة ، بحسب ما يلابسه أو يفضي إليه ، حيث إن للوسائل حكم المقاصد
وعلى ذلك:
- فإن كان المقترض مضطرا لذلك ، كان إقراضه واجبا.
- وإن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه ، كان حراما أو مكروها بحسب الحال.
- ولو اقترض تاجر لا لحاجة ، بل ليزيد في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه ، كان إقراضه مباحا ، ومثل ذلك ما لو أقرض غنيا لمصلحة الدافع ، كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض المليء ، فإنه يكون مباحا ، حيث إنه لم يشتمل على تنفيس كربة ليكون مطلوبا شرعا.
الحكم التكليفي في حق المقترض
الأصل في القرض - في حق المقترض - الإباحة عند سائر الفقهاء ، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء ، بأن كان له مال مرتجى ، وعزم على الوفاء منه ، وإلا لم يجز ، ما لم يكن مضطرا - فإن كان كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه - أو كان المقرض عالما بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه ، فلا يحرم ، لأن المنع كان لحقه ، وقد أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله.
المغني (6 / 429)
القرض مندوب إليه في حق المقرض ، مباح للمقترض.
شرح منتهى الإرادات (2 / 225)
(وهو) أي القرض (من المرافق المندوب إليها) للمقرض ، لحديث ابن مسعود مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجة ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة أخيه المسلم. أشبه الصدقة عليه.
أسنى المطالب وحاشية الرملي (2 / 140)
(وهو قربة ، لأن فيه إعانة على كشف كربة. نعم إن غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه لم يكن قربة) بل يحرم في الأول ويكره في الثاني. وقد يجب كالمضطر (إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه الوفاء ، وإلا لم يجز ، إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء) ولا يحل له أن يظهر الغنى ويخفي الفاقة عند القرض ، كما لا يجوز له إخفاء الغنى وإظهار الفاقة عند أخذ الصدقة.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 150)
(والسلف بمعنى القرض جائز ، أي مندوب إليه) مراده بالجائز المأذون فيه شرعا ، فلا ينافي أنه مندوب ، لما فيه من إيصال النفع للمقترض وتفريج كربته وقد يعرض له ما يقتضى وجوبه أو حرمته أو كراهته ، وتعسر إباحته.
التاج والإكليل (4 / 545)
وحكمه - أي القرض - من حيث ذاته الندب ، وقد يعرض له ما يوجبه أو كراهته أو حرمته وإباحته تعسر.
تحفه المحتاج (5 / 36)
الإقراض مندوب إليه. ومحل ، ندبه إن لم يكن المقترض مضطرا ، وإلا وجب. وإن لم يعلم أو يظن من آخذه أنه ينفقه في معصية ، وإلا حرم عليهما ، أو في مكروه ، وإلا كره. ويحرم الاقتراض والاستدانة على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل ، ما لم يعلم المقرض بحاله.