الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع
ذهب الحنفية لتمييز الثمن عن المبيع إلى أنه إذا كان أحد العوضين نقودا اعتبرت هي الثمن ، وما عداها هو المبيع مهما كان نوعه ، ولا ينظر إلى الصيغة.
وإذا كان أحد العوضين أعيانا قيمية ، والآخر أموالا مثلية معينة أي مشارا إليها ، فالقيمي هو المبيع ، والمثلى هو الثمن.
أما إذا كانت الأموال المثلية غير معينة (أي ملتزمة في الذمة) أو كان كل من العوضين مالا مثليا ، فالثمن هو العوض المقترن بالباء.
وإذا كان كل من العوضين من الأعيان القيمية ، فإن كلا منهما ثمن من وجه ومبيع من وجه.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الثمن: هو ما دخلت عليه الباء ، وأما المالكية فقد نصوا على أنه لا مانع من كون النقود مبيعة ، لأن كلا من العوضين مبيع بالنسبة للآخر.
لتمييز الثمن عن المبيع صرح الحنفية بالضابط التالي ، وهو متفق مع عبارات المالكية والشافعية.
إذا كان أحد العوضين نقودا اعتبرت هي الثمن ، وما عداها هو المبيع مهما كان نوعه ، ولا ينظر إلى الصيغة ، حتى لو قال: بعتك دينارا بهذه السلعة ، فإن الدينار هو الثمن رغم دخول الباء على (السلعة) وهي تدخل عادة على الثمن.
إذا كان أحد العوضين أعيانا قيمية ، والآخر أموالا مثلية معينة أي مشارا إليها ، فالقيمي هو المبيع ، والمثلى هو الثمن ، ولا عبرة أيضا بما إذا كانت الصيغة تقتضى غير هذا.
أما إذا كانت الأموال المثلية غير معينة (أي ملتزمة في الذمة) ، فالثمن هو العوض المقترن بالباء ، كما لو قال بعتك هذه السلعة برطل من الأرز ، فالأرز هو الثمن لدخول الباء عليه.
ولو قال بعتك رطلا من الأرز بهذه السلعة ، فالسلعة هي الثمن ، وهو من بيع السلم لأنه بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل.
وإذا كان كل من العوضين مالا مثليا ، فالثمن هو ما اقترن بالباء كما لو قال: بعتك أرزا بقمح ، فالقمح هو الثمن.
وإذا كان كل من العوضين من الأعيان القيمية ، فإن كلا منهما ثمن من وجه ومبيع من وجه. وهذا التفصيل للحنفية.
أما عند الشافعية والحنابلة فإن الثمن: هو ما دخلت عليه الباء ، وأما المالكية فقد نصوا على أنه لا مانع من كون النقود مبيعة ، لأن كلا من العوضين مبيع بالنسبة الآخر ، وفي البهجة: كل من العوضين ثمن للآخر.
ومن أحكام الثمن عدا ما سبقت الإشارة إليه:
إذا تنازع المتعاقدان فيمن يسلم أولا ، فإنه يجب تسليم الثمن أولا قبل تسليم المبيع.
كلفة تسليم الثمن على المشتري ، وكلفة تسليم المبيع على البائع.
اشتراط القبض لجواز التصرف في العوض خاص بالمبيع لا بالثمن.
تأجيل الثمن (رأس المال) في بيع السلم لا يجوز بخلاف المبيع فهو مؤجل بمقتضى العقد ، وهذا في الجملة.