الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه
المال المرهون به هو الحق الذي أعطي به الرهن ، وقد يكون دينا ، وقد يكون عينا.
وقد اتفق الفقهاء على جواز الرهن إذا كان المرهون به دينا لازما في الذمة ، وعدم جوازه إذا كان عينا ليست مضمونة أصلا مثل الأعيان التي تكون أمانة في يد الراهن.
ولكنهم اختلفوا في جواز الرهن في الأعيان المضمونة ، فأجاز الجمهور الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها دون غيرها ، ومنع الشافعية الرهن بكل الأعيان.
لا خلاف بين الفقهاء على جواز الرهن إذا كان المرهون به دينا
أيا كان سبب هذا الدين قرضا أو بيعا أو إتلافا أو غصبا ، لأن الديون واجبة الوفاء ، فكان الرهن بها رهنا بحق واجب التسليم إلى صاحبه.
وفي هذه الحالة يكون الحق قد ثبت أولا ثم تبعه الرهن.
وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الرهن في المسلم فيه ، لأنه كما يجوز أخذ الرهن في الحق الثابت في الذمة إن كان ثمنا ، فكذلك يجوز أخذ الرهن عنه إن كان مثمنا كما في السلم ، وذلك بجامع الدينية والثبات في الذمة في كل منهما ، فلا وجه للتفريق بين دين السلم وغيره من الديون.
أما الحنابلة فإنهم خالفوا الجمهور ومنعوا أخذ الرهن في المسلم فيه لأنه لا يؤمن هلاك الرهن فيصير رب السلم مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه.
ولمثل هذا ذهب زفر من الحنفية وهو يعلل ذلك بأنه لا يجوز الرهن بما لا يصح الاستبدال فيه قبل القبض ، لأن سقوط الدين بهلاك الرهن إذا هلك ، إنما يكون نتيجة لاستبداله بما وجب في ذمة المرتهن بذلك الهلاك ، بمعنى أن عين الرهن صارت بدلا عن الدين الذي رهنت به ، واستبدال هذه الديون لا يصح. فلو جاز الرهن بهذه الديون لزم منه استبدال هذه الديون قبل قبضها ، إذا هلك الرهن ، وهو لا يجوز شرعا.
أما إذا كان المرهون به عينا
ففيه نوعان: نوع اتفق الفقهاء على عدم جواز الرهن به ، وهو يخص الأعيان التي تكون أمانة في يد الراهن كالوديعة والعارية والمأجور ومال الشركة والمضاربة ونحوها من الأعيان التي هي ليست بمضمونة أصلا.
ذلك أن قبض الرهن مضمون عند الحنفية ، وعند غيرهم أن يكون الدين مضمونا ، فلا بد من أن يقابله مضمون ، أي لا رهن إلا بمضمون ، ليصح القبض موصلا إلى الاستيفاء.
ونوع اختلف الفقهاء في صحة الرهن به ، وهو يخص الأعيان المضمونة.
فإذا كانت الأعيان مضمونة بنفسها (وهي التي يجب ضمان مثلها إن كان لها مثل ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ، كالمغصوب في يد الغاصب ، والمقبوض على سوم الشراء ، والمهر في يد الزوج ، وبدل الخلع في يد الزوجة ، وبدل الصلح عن دم العمد) ، فيجوز الرهن بها عند الجمهور غير الشافعية ، وللمرتهن أن يحبس الرهن حتى يسترد العين المرهون بها ، وإن هلك الرهن في دين المرتهن قبل استرداد العين ، وهي قائمة باقية ، يقال للراهن: سلم العين إلى المرتهن ، وخذ منه الأول من قيمة الرهن ، ومن قيمة العين ، لأن المرهون مضمون بالأقل المذكور عند الحنفية.
وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح الرهن بالعين التي هي أمانة أو مضمونة ، لاشتراطهم كون المرهون به دينا ، لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة ، فلا يثبت في غيرها ، ولأن هذه العين لا تستوفي من ثمن المرهون ، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع.
وأما إن كانت الأعيان مضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع ، فإنه مضمون بغيره وهو الثمن ، فلو هلك المبيع في يد البائع سقط الثمن عن المشتري ، فلا يصح الرهن به في رواية النوادر عن أبي حنيفة لأن قبض الرهن قبض استيفاء ، ولا يتحقق معنى الاستيفاء في المضمون بغيره إذ لو هلك الرهن في يد المشترى ، لا يصير مستوفيا شيئا بهلاك الرهن.
وفي ظاهر الرواية: إنه يصح الرهن بالمبيع قبل القبض ، لأنه مضمون وللمشتري أن يحبس المرهون حتى يقبض المبيع ، لأن الاستيفاء المطلوب يتحقق من حيث المعنى ، لأن المبيع قبل قبضه إن لم يكن مضمونا بقيمته ، مضمون بالثمن ، ويعد سقوط الثمن عن المشتري بهلاك المبيع قبل تسليمه إليه ، كالعوض عنه ، فيصير المشترى مستوفيا مالية المبيع.
البدائع (4 / 3722)
أما الدين فيجوز الرهن به بأي سبب وجب ، من الإتلاف والغصب ونحوها ، لأن الديون كلها واجبة على اختلاف أسباب وجوبها ، فكان الرهن بها رهنا بمضمون فيصح.
الروض المربع (2 / 191)
ويعتبر أن يكون الرهن بدين ثابت أو مآله إليه.
مغني المحتاج (2 / 132)
وشرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما.
بداية المجتهد (2 / 350)
يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م958)
يصح الرهن برأس مال السلم.
وجاء في غاية المنتهي (2 / 89)
يصح الرهن بدين واجب غير مسلم ، أو مآله إليه ، كثمن مدة خيار ، وأجره قبل استيفاء منفعة ، ومهر قبل دخول.
وبعين مضمونة ، كغصب وعارية ، ومقبوض بعقد فاسد ، ونفع إجارة بذمة كخياطة ثوب وبناء دار ، لا بنفع عين معينة ، ولا بدية على عاقلة ، وجعل قبل دخول وعمل.
وجاء في تبيين الحقائق (6 / 66)
قال القدوري في مختصره اللباب (2 / 55) : ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون ، وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين.
القوانين الفقهية (ص 323)
المرهون فيه وهو جميع الحقوق من بيع أو سلف أو غير ذلك إلا الصرف ورأس مال السلم.
الشرح الصغير (3 / 310)
وجاز رهن دين على إنسان ، ولو كان على المرتهن له ، كان يتسلف أو يشترى المسلم سلعة من المسلم إليه ، ويجعل المسلم فيه رهنا في ذلك الدين.
المنهاج ومغني المحتاج (2 / 126)
شرط المرهون به: كونه دينا ثابتا لازما ، ومعلوما للعاقدين ، فهذه ثلاثة شروط ، فلا يصح بغير الدين وهو العين المغصوبة والمستعارة في الأصح ، ولا بما سيقرضه ، ولا يصح بما لا يلزم ولا يئول إلى اللزوم كما في الكتابة ، ولا يصح بالمجهول ، فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح ، كما في الضمان.
في ص 127: ويجوز الرهن بالثمن في مدة الخيار ، لأنه آيل إلى اللزوم بخلاف جعل الجعالة.
مجلة الأحكام الشرعية (م954)
يشترط أن يكون الرهن مقابل دين واجب بالذمة أو مآله إلى الوجوب ، كالقرض وثمن المبيع وقيمة المتلف ، والأعيان المضمونة ، كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم ، والمقبوض بعقد فاسد ، فيصح الرهن بها ، كما يصح بالدية على العاقلة بعد الحلول ، وبالجعل بعد العمل ، أما قبل الحول وقبل العمل فلا يصح الرهن.
جاء في الهداية وتكملة الفتح
ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون: لأن حكم ثبوت يد الاستيفاء ، والاستيفاء يتلو الوجوب (الثبوت) . ويدخل على هذا اللفظ: الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها ، فإنه يصح الرهن بها ، ولا دين.
ويمكن أن يقال: إن الواجب الأصلي فيها هو القيمة ، ورد العين مخلص على ما عليه أكثر المشايخ ، وهو دين ، ولهذا تصح الكفالة بها.
المجلة (م 710)
يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضمونا ، بناء عليه ، يحوز أخذ الرهن لأجل مال مغصوب ، ولا يصح أخذ الرهن لأجل مال أمانة.
بداية المجتهد (2 / 270)
على مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي الغصب وفي قيم المتلفات وفي أرش الجنايات في الأموال ، وفي جراح العمد الذي لا قود (قصاص) فيه كالمأمومة والجائفة.
منهاج النووي وفي مغني المحتاج (2 / 126)
شرط المرهون كونه دينا ثابتا لازما ، فلا يصح الرهن بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح ، ولا بما سيقرضه. قال في مغني المحتاج: لو عبر بالعين المضمونة لكان أخصر وأشمل ، لتناوله المأخوذ ببيع فاسد ، والمأخوذ بسوم الصداق قبل القبض ، بل لو اقتصر على العين لكان أولى ليشمل غير المضمون كالمودع.
غاية المنتهى (2 / 89)
يصح الرهن بدين واجب غير سلم ، أو مآله إليه كثمن مدة الخيار ، وأجرة قبل استيفاء منفعة ، ومهر قبل دخول ، وبعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض بعقد فاسد ، ونفع إجارة بذمة كخياطة ثوب وبناء دار ، لا بنفع عين معينة ولا بدية على عاقلة ، وجعل قبل دخول وعمل ويصح بعدهما ، ولا بدين كتابة ، وعهدة مبيع ، وعوض غير ثابت في ذمة ، كثمن وأجرة معينين ، وإجارة منافع معينة كدار ونحوها ، أو دابة لحمل معين.
مجلة الأحكام الشرعية (م954)
يشترط أن يكون الرهن مقابل دين واجب بالذمة أو مآله إلى الوجوب ، كالقرض وثمن المبيع وقيمة المتلف ، والأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية ، والمقبوض على وجه السوم ، والمقبوض بعقد فاسد ، فيصح الرهن بها كما يصح بالدية على العاقلة بعد الحول ، وبالجعل بعد العمل ، أما قبل الحول وقبل العمل فلا يصح الرهن.
وفي (م 955)
يصح الرهن بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن والأجرة المعينين ، وكالمأجور في إجارة منافع الأعيان المعينة ، لأن الحق ثابت في نفس الأعيان المذكورة دون الذمة فلو رهن المشترى في الثمن المعين أو رهن المستأجر في الأجرة المعينة ، أو رهن المؤجر في المأجور المعين ، لم يصح الرهن.
وفي (م 956)
يصح الرهن بالنفع في الإجارة على عمل في الذمة ، مثلا: لو استأجر خياطا لخياطة ثياب أو بناء لبناء دار ، وأخذ منهما رهنا مقابل المنافع المعقود عليها ، صح الرهن.
وفي (م 957)
لا يصح الرهن بعهدة المبيع ولا بدين الكتابة.