المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه - فقه المعاملات - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌البيع

- ‌تعريف البيع

- ‌دليل مشروعية البيع

- ‌الوصف الفقهي للبيع

- ‌الحكم التكليفي للبيع

- ‌تقسيم البيع باعتبار المبيع

- ‌تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن

- ‌تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن

- ‌تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي

- ‌صيغة البيع

- ‌صفات العاقدين في البيع

- ‌أن يكون مالا طاهرا

- ‌أن يكون مملوكا لمن يلي العقد

- ‌أن يكون معلوما

- ‌أن يكون موجودا حين العقد

- ‌وسيلة معرفة المبيع وتعيينه

- ‌شمول المبيع

- ‌الاستثناء من المبيع

- ‌بيع الأصول وبيع الثمار

- ‌حضور المبيع وغيابه

- ‌ظهور النقصان أو الزيادة في المبيع

- ‌ما يصح ثمنا

- ‌تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع

- ‌حكم التسعير

- ‌إبهام الثمن

- ‌الزيادة والحط في المبيع أو الثمن

- ‌آثار الزيادة أو الحط

- ‌موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير

- ‌مؤونة أو تكاليف تسليم المبيع أو الثمن

- ‌هلاك المبيع أو الثمن المعين قبل التسليم

- ‌انتقال الملك

- ‌أداء الثمن الحال

- ‌تسليم المبيع

- ‌اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء

- ‌الجهالة

- ‌الغرر

- ‌الكسب الخبيث

- ‌الكسب الخبيث تشكيل النص

- ‌الغبن

- ‌التدليس والتغرير والغش

- ‌التدليس والتغرير والغش تشكيل النص

- ‌انتهاء البيع

- ‌الإجارة

- ‌تعريف الإجارة

- ‌دليل مشروعية الإجارة

- ‌الوصف الفقهي للإجارة

- ‌الحكم التكليفي للإجارة

- ‌أقسام الإجارة

- ‌صيغة الإجارة

- ‌العاقدان في الإجارة

- ‌المعقود عليه في الإجارة

- ‌أن تكون المنفعة معلومة

- ‌أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء

- ‌أن تكون المنفعة مباحة

- ‌أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر

- ‌الأجرة مالا معلوما متقوما

- ‌الأجرة بعض المعمول

- ‌مقابل الخلو

- ‌الأجرة منفعة

- ‌لزوم الإجارة

- ‌تسليم العين المؤجرة

- ‌إصلاح العين المؤجرة

- ‌ضمان العين المستأجرة وضمان الأجير

- ‌استحقاق الأجرة وتملكها

- ‌ضمانات الوفاء بالأجرة

- ‌إيجار المستأجر العين لآخر

- ‌انتهاء الإجارة

- ‌الهبة

- ‌تعريف الهبة

- ‌دليل مشروعية الهبة

- ‌الوصف الفقهي للهبة

- ‌الحكم التكليفي للهبة

- ‌أقسام الهبة

- ‌صيغة الهبة

- ‌صفات العاقدين الواهب والموهوب له

- ‌المال الموهوب

- ‌أن يكون الموهوب متقوما

- ‌أن يكون الموهوب موجودا وقت الهبة

- ‌أن يكون الموهوب مملوكا للواهب

- ‌أن يكون الموهوب معلوما

- ‌أن يكون الموهوب خاليا من الغرر

- ‌أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

- ‌قبض الموهوب

- ‌لزوم الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌الإضافة والاشتراط في الهبة

- ‌هبة جميع المال

- ‌انتهاء الهبة

- ‌الحوالة

- ‌تعريف الحوالة

- ‌دليل مشروعية الحوالة

- ‌الوصف الفقهي للحوالة

- ‌الحكم التكليفي للحوالة

- ‌الحوالة المقيدة

- ‌الحوالة المطلقة

- ‌صيغة الحوالة

- ‌صفات العاقدين في الحوالة

- ‌الرضائية في الحوالة

- ‌الثبوت دينا في الذمة

- ‌معلومية الدين

- ‌لزوم الدين

- ‌الدين مما يجوز الاعتياض عنه

- ‌استقرار الدين

- ‌تماثل الدينين

- ‌حلول أحد الدينين

- ‌براءة المحيل

- ‌تجرد الدين المحال به من ضماناته

- ‌اشتغال ذمة المحال عليه بالدين وحقه في الرجوع

- ‌التنفيذ

- ‌الإبراء

- ‌الإقالة

- ‌التوى

- ‌الفسخ

- ‌الاستصناع

- ‌تعريف الاستصناع

- ‌دليل مشروعية الاستصناع

- ‌دليل مشروعية الاستصناع تشكيل النص

- ‌دليل مشروعية الاستصناع

- ‌الوصف الفقهي للاستصناع

- ‌أقسام الاستصناع

- ‌صيغة الاستصناع

- ‌العاقدين في الاستصناع

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون قد جرى التعامل في مثل هذا الشيء المستصنع فيه بالاستصناع

- ‌بيان جنس المصنوع ونوعه

- ‌ذكر الأجل

- ‌مدى اللزوم في عقد الاستصناع

- ‌الشرط الجزائي في عقد الاستصناع

- ‌طريقة دفع البدل النقدي الثمن في الاستصناع

- ‌الخيارات في عقد الاستصناع

- ‌بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع

- ‌الفسخ للأعذار

- ‌موت أحد العاقدين

- ‌الكفالة

- ‌تعريف الكفالة

- ‌تعريف الكفالة تشكيل النص

- ‌تعريف الكفالة

- ‌دليل مشروعية الكفالة

- ‌دليل مشروعية الكفالة تشكيل النص

- ‌دليل مشروعية الكفالة

- ‌الوصف الفقهي للكفالة

- ‌الحكم التكليفي للكفالة

- ‌الكفالة بالمال

- ‌الكفالة بالنفس

- ‌صيغة الكفالة

- ‌شروط الكفيل

- ‌شروط الأصيل

- ‌شروط المكفول له

- ‌يشترط في المكفول به أن يكون دينا لازما صحيحا

- ‌يشترط في المكفول به أن يكون مضمونا على الأصيل

- ‌أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيدا

- ‌أن يكون المكفول به معلوما أو مجهولا

- ‌حق المكفول له في المطالبة

- ‌شروط رجوع الكفيل

- ‌رجوع الكفيل على الأصيل حال تعدد الكفلاء

- ‌ما يرجع الكفيل على الأصيل

- ‌حلول الدين على الكفيل بموته

- ‌انتهاء الكفالة بالمال

- ‌انتهاء الكفالة بالنفس

- ‌انتهاء الكفالة بالأعيان

- ‌المضاربة

- ‌تعريف المضاربة

- ‌دليل مشروعية المضاربة

- ‌الوصف الفقهي للمضاربة

- ‌الحكم التكليفي للمضاربة

- ‌تقسيم المضاربة من حيث نطاق العمل

- ‌تقسيم المضاربة من حيث تعدد أطرافها

- ‌تقسيم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف

- ‌صيغة المضاربة

- ‌العاقدان في المضاربة

- ‌أن يكون رأس المال معلوما

- ‌أن يكون رأس المال نقدا رائجا

- ‌أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا

- ‌تسليم رأس مال المضاربة

- ‌أن يكون الربح معلوم القدر

- ‌أن يكون الربح بنسبة شائعة

- ‌أن يكون الربح مشتركا بين العاقدين

- ‌أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين

- ‌اختصاص المضارب بالعمل

- ‌اقتصار عمل المضارب في التجارة

- ‌التضييق على المضارب في تصرفاته وأعماله

- ‌خروج المضارب عن التصرفات المعتادة في المضاربة

- ‌الاستئجار على مال المضاربة

- ‌الاستدانة على مال المضاربة

- ‌المضاربة والمشاركة بمال المضاربة

- ‌خلط مال المضاربة

- ‌أحكام الربح والخسارة

- ‌مصروفات المضاربة

- ‌الضمان في المضاربة

- ‌انتهاء المضاربة

- ‌المرابحة

- ‌تعريف المرابحة

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي للمرابحة

- ‌الحكم التكليفي للمرابحة

- ‌أقسام المرابحة

- ‌الصيغة في المرابحة

- ‌أطراف العقد في المرابحة

- ‌المحل في المرابحة

- ‌أن يكون رأس المال الأول معلوما

- ‌أن يكون الربح معلوما

- ‌أن يكون العقد الأول صحيحا

- ‌أن يكون العقد خاليا من الربا على وجه الخصوص

- ‌ثبوت حق الخيار بظهور الخيانة في الثمن

- ‌ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن

- ‌الحط من الثمن عند السداد المبكر

- ‌قبض البائع وتسلمه السلعة قبل بيعها مرابحة

- ‌اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة

- ‌ضمان مديونية بيع المرابحة المؤجلة

- ‌انتهاء المرابحة

- ‌الشركة

- ‌تعريف الشركة

- ‌تعريف الشركة تشكيل النص

- ‌تعريف الشركة

- ‌دليل مشروعية الشركة

- ‌الوصف الفقهي للشركة

- ‌الحكم التكليفي للشركة

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار محلها

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار العموم والخصوص

- ‌صيغة العقد

- ‌العاقدين

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون رأس المال من الأثمان

- ‌أن يكون رأس المال عينا حاضرا لا دينا

- ‌خلط رأس مال الشركة

- ‌التساوي في حصص رأس المال

- ‌حق الاشتراك في العمل

- ‌حدود تصرفات الشركاء

- ‌تناسب الربح مع حصة المساهمة

- ‌تحميل الخسارة بقدر المساهمة

- ‌بيان حصص الأرباح بنسبة شائعة

- ‌لزوم العقد

- ‌يد الشريك يد أمانة

- ‌انتهاء الشركة

- ‌المزارعة

- ‌تعريف المزارعة

- ‌دليل مشروعية المزارعة

- ‌الوصف الفقهي للمزارعة

- ‌الحكم التكليفي للمزارعة

- ‌الأرض من طرف والعمل من الطرف الآخر مع توزع المستلزمات بينهما

- ‌الأرض والعمل من طرف وباقي مستلزمات الزراعة من الطرف الآخر

- ‌دخول طرف ثالث بتقديم أي من مستلزمات الزراعة

- ‌المشاركة في ملكية عناصر المزارعة من أرض وبذر

- ‌الصيغة

- ‌العاقد

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون معلوما

- ‌أن يكون قابلا لعمل الزراعة

- ‌أن تكون معلومة صالحة للزراعة

- ‌التخلية بين الأرض والعامل عليها

- ‌يشترط عدم أفراد الأرض بعقد مزارعة وربطها بعقد المساقاة

- ‌معلومية حصة الطرفين من الناتج

- ‌أن تكون حصة الطرفين من نفس الناتج

- ‌لزوم العقد

- ‌استئجار الغير

- ‌نفقات المزارعة

- ‌توزيع الناتج

- ‌ضمان المزارع

- ‌انتهاء المزارعة

- ‌القرض

- ‌تعريف القرض

- ‌دليل مشروعية القرض

- ‌دليل مشروعية القرض تشكيل النص

- ‌الوصف الفقهي للقرض

- ‌الحكم التكليفي للقرض

- ‌أقسام القرض

- ‌صيغة القرض

- ‌صفات العاقدين المقرض والمقترض

- ‌أن يكون المال المقرض معلوما

- ‌أن يكون المال المقرض مثليا أو قيميا

- ‌أن يكون المال المقرض عينا أو منفعة

- ‌اشتراط توثيق دين القرض

- ‌اشتراط الوفاء في غير بلد القرض

- ‌اشتراط الوفاء بأنقص

- ‌اشتراط رد محل القرض بعينه

- ‌اشتراط الأجل

- ‌اشتراط الأجل تشكيل النص

- ‌اشتراط الزيادة للمقرض

- ‌اشتراط عقد آخر في القرض

- ‌اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه

- ‌انتقال ملكية المال المقرض

- ‌مصاريف الإقراض

- ‌صفة بدل القرض من حيث المثلية والقيمية والعينية

- ‌صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان

- ‌مكان رد بدل القرض

- ‌زمان رد بدل القرض

- ‌توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة

- ‌هدية المقترض للمقرض

- ‌لزوم عقد القرض

- ‌انتهاء القرض

- ‌الرهن

- ‌تعريف الرهن

- ‌دليل مشروعية الرهن

- ‌الوصف الفقهي للرهن

- ‌الحكم التكليفي للرهن

- ‌الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص

- ‌أقسام الرهن

- ‌صيغة الرهن

- ‌شروط العاقد

- ‌تعدد أطراف الرهن

- ‌المال المرهون

- ‌أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه

- ‌أن يكون دينا ثابتا

- ‌أن يكون الحق المرهون به معلوما

- ‌تمام القبض

- ‌كيفية القبض

- ‌وضع الرهن عند عدل

- ‌رهن الدين

- ‌رهن العين المؤجرة أو المعارة

- ‌رهن العين المستعارة أو المستأجرة

- ‌رهن العين المرهونة

- ‌تعلق الدين بالمرهون

- ‌حق حبس الرهن

- ‌حكم لزوم الرهن

- ‌انتفاع الراهن بالرهن

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن

- ‌تصرف الراهن بالرهن

- ‌تصرف المرتهن بالرهن

- ‌صفة يد المرتهن

- ‌كيفية ضمان المرتهن

- ‌ولاية بيع الرهن

- ‌حق امتياز المرتهن

- ‌اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء غلاق الرهن

- ‌انتهاء الرهن

- ‌الصرف

- ‌تعريف الصرف

- ‌دليل مشروعية الصرف

- ‌الوصف الفقهي للصرف

- ‌الحكم التكليفي للصرف

- ‌أقسام الصرف

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌محل العقد

- ‌تقابض البدلين

- ‌الخلو عن شرط الخيار

- ‌الحلول

- ‌التماثل

- ‌مسألة مد عجوة

- ‌صرف ما في الذمة

- ‌اقتضاء أحد النقدين من الآخر

- ‌المواعدة على الصرف

- ‌انتهاء الصرف

- ‌السلم

- ‌تعريف السلم

- ‌دليل المشروعية السلم

- ‌الوصف الفقهي للسلم

- ‌الحكم التكليفي للسلم

- ‌أقسام السلم

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون رأس مال السلم معلوما

- ‌أن يتم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد

- ‌أن يكون دينا موصوفا في الذمة

- ‌أن يكون المسلم فيه معلوما

- ‌أن يكون مؤجلا

- ‌أن يكون الأجل معلوما

- ‌أن يكون مقدور التسليم عند محله

- ‌تعيين مكان الإيفاء

- ‌بيع دين السلم قبل قبضه

- ‌توثيق الدين المسلم فيه

- ‌الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم

- ‌الانتهاء بإيفاء المسلم فيه

- ‌الانتهاء بتعذر إيفاء المسلم فيه

- ‌الإقالة في السلم

- ‌موضوع الصلح

- ‌التعريف

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي

- ‌الحكم التكليفي

- ‌أقسام الصلح

- ‌صيغة عقد الصلح

- ‌صفات العاقدين في الصلح

- ‌المصالح عنه

- ‌الشروط

- ‌آثار عقد الصلح

- ‌الصلح عن الأعيان مع الإقرار

- ‌الصلح عن الديون مع الإقرار

- ‌الصلح على الوضع من الدين لتعجيله

- ‌الصلح مع إنكار المدعى عليه

- ‌الصلح مع سكوت المدعي عليه

- ‌فسخ الصلح

- ‌انفساخ الصلح

- ‌الوديعة

- ‌تعريف الوديعة

- ‌دليل المشروعية

- ‌دليل المشروعية تشكيل النص

- ‌الوصف الفقهي للوديعة

- ‌الحكم التكليفي للوديعة

- ‌الحكم التكليفي للوديعة تشكيل النص

- ‌أقسام الوديعة

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌العين المودعة

- ‌شروط الوديعة

- ‌وجوب حفظ الوديعة على المستودع

- ‌الوديعة أمانة في يد المستودع

- ‌الوديعة أمانة في يد المستودع تشكيل النص

- ‌لزوم أخذ الوديعة متى ردها الوديع

- ‌لزوم رد الوديعة متى طلبها المودع

- ‌كيفية رد الوديعة ومؤونته ومكانه

- ‌إتلاف المستودع الوديعة

- ‌استعمال الوديعة

- ‌جحود الوديعة

- ‌إنفاق الوديعة

- ‌تضييع الوديعة

- ‌إيداع الوديعة عند الغير بدون عذر

- ‌خلط الوديعة بغيرها

- ‌التجارة بالوديعة

- ‌تجهيل الوديعة

- ‌التصرف في الوديعة

- ‌ترك تعهد الوديعة

- ‌المخالفة في كيفية حفظ الوديعة

- ‌السفر بالوديعة

- ‌فسخ العقد

- ‌موت أحد العاقدين

- ‌زوال أهلية أحد العاقدين للتصرف

- ‌جحود الوديعة

- ‌تعدي الوديع أو تفريطه

- ‌الوكالة

- ‌تعريف الوكالة

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي

- ‌الحكم التكليفي

- ‌الوكالة العامة

- ‌الوكالة الخاصة

- ‌الوكالة المطلقة

- ‌الوكالة المقيدة

- ‌الوكالة بأجر وبدون أجر

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌الموكل به

- ‌حق الموكل في فرض شروطه وقيوده

- ‌وجوب التزام الوكيل بقيود وشروط الموكل

- ‌ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل

- ‌وجوب إضافة ما سوى عقود المعاوضات إلى الموكل

- ‌رجوع حقوق العقد إلى الموكل

- ‌مخالفة الوكيل أمر موكله

- ‌تولي الوكيل طرفي العقد

- ‌ولاية الوكيل على توكيل غيره

- ‌الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

- ‌الوكالة عقد جائز من الجانبين

- ‌فسخ الوكالة

الفصل: ‌أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه

‌أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه

المال المرهون به هو الحق الذي أعطي به الرهن ، وقد يكون دينا ، وقد يكون عينا.

وقد اتفق الفقهاء على جواز الرهن إذا كان المرهون به دينا لازما في الذمة ، وعدم جوازه إذا كان عينا ليست مضمونة أصلا مثل الأعيان التي تكون أمانة في يد الراهن.

ولكنهم اختلفوا في جواز الرهن في الأعيان المضمونة ، فأجاز الجمهور الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها دون غيرها ، ومنع الشافعية الرهن بكل الأعيان.

ص: 729

لا خلاف بين الفقهاء على جواز الرهن إذا كان المرهون به دينا

أيا كان سبب هذا الدين قرضا أو بيعا أو إتلافا أو غصبا ، لأن الديون واجبة الوفاء ، فكان الرهن بها رهنا بحق واجب التسليم إلى صاحبه.

وفي هذه الحالة يكون الحق قد ثبت أولا ثم تبعه الرهن.

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الرهن في المسلم فيه ، لأنه كما يجوز أخذ الرهن في الحق الثابت في الذمة إن كان ثمنا ، فكذلك يجوز أخذ الرهن عنه إن كان مثمنا كما في السلم ، وذلك بجامع الدينية والثبات في الذمة في كل منهما ، فلا وجه للتفريق بين دين السلم وغيره من الديون.

أما الحنابلة فإنهم خالفوا الجمهور ومنعوا أخذ الرهن في المسلم فيه لأنه لا يؤمن هلاك الرهن فيصير رب السلم مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه.

ولمثل هذا ذهب زفر من الحنفية وهو يعلل ذلك بأنه لا يجوز الرهن بما لا يصح الاستبدال فيه قبل القبض ، لأن سقوط الدين بهلاك الرهن إذا هلك ، إنما يكون نتيجة لاستبداله بما وجب في ذمة المرتهن بذلك الهلاك ، بمعنى أن عين الرهن صارت بدلا عن الدين الذي رهنت به ، واستبدال هذه الديون لا يصح. فلو جاز الرهن بهذه الديون لزم منه استبدال هذه الديون قبل قبضها ، إذا هلك الرهن ، وهو لا يجوز شرعا.

أما إذا كان المرهون به عينا

ففيه نوعان: نوع اتفق الفقهاء على عدم جواز الرهن به ، وهو يخص الأعيان التي تكون أمانة في يد الراهن كالوديعة والعارية والمأجور ومال الشركة والمضاربة ونحوها من الأعيان التي هي ليست بمضمونة أصلا.

ذلك أن قبض الرهن مضمون عند الحنفية ، وعند غيرهم أن يكون الدين مضمونا ، فلا بد من أن يقابله مضمون ، أي لا رهن إلا بمضمون ، ليصح القبض موصلا إلى الاستيفاء.

ونوع اختلف الفقهاء في صحة الرهن به ، وهو يخص الأعيان المضمونة.

فإذا كانت الأعيان مضمونة بنفسها (وهي التي يجب ضمان مثلها إن كان لها مثل ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ، كالمغصوب في يد الغاصب ، والمقبوض على سوم الشراء ، والمهر في يد الزوج ، وبدل الخلع في يد الزوجة ، وبدل الصلح عن دم العمد) ، فيجوز الرهن بها عند الجمهور غير الشافعية ، وللمرتهن أن يحبس الرهن حتى يسترد العين المرهون بها ، وإن هلك الرهن في دين المرتهن قبل استرداد العين ، وهي قائمة باقية ، يقال للراهن: سلم العين إلى المرتهن ، وخذ منه الأول من قيمة الرهن ، ومن قيمة العين ، لأن المرهون مضمون بالأقل المذكور عند الحنفية.

وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح الرهن بالعين التي هي أمانة أو مضمونة ، لاشتراطهم كون المرهون به دينا ، لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة ، فلا يثبت في غيرها ، ولأن هذه العين لا تستوفي من ثمن المرهون ، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع.

وأما إن كانت الأعيان مضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع ، فإنه مضمون بغيره وهو الثمن ، فلو هلك المبيع في يد البائع سقط الثمن عن المشتري ، فلا يصح الرهن به في رواية النوادر عن أبي حنيفة لأن قبض الرهن قبض استيفاء ، ولا يتحقق معنى الاستيفاء في المضمون بغيره إذ لو هلك الرهن في يد المشترى ، لا يصير مستوفيا شيئا بهلاك الرهن.

وفي ظاهر الرواية: إنه يصح الرهن بالمبيع قبل القبض ، لأنه مضمون وللمشتري أن يحبس المرهون حتى يقبض المبيع ، لأن الاستيفاء المطلوب يتحقق من حيث المعنى ، لأن المبيع قبل قبضه إن لم يكن مضمونا بقيمته ، مضمون بالثمن ، ويعد سقوط الثمن عن المشتري بهلاك المبيع قبل تسليمه إليه ، كالعوض عنه ، فيصير المشترى مستوفيا مالية المبيع.

ص: 730

البدائع (4 / 3722)

أما الدين فيجوز الرهن به بأي سبب وجب ، من الإتلاف والغصب ونحوها ، لأن الديون كلها واجبة على اختلاف أسباب وجوبها ، فكان الرهن بها رهنا بمضمون فيصح.

الروض المربع (2 / 191)

ويعتبر أن يكون الرهن بدين ثابت أو مآله إليه.

مغني المحتاج (2 / 132)

وشرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما.

بداية المجتهد (2 / 350)

يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات.

جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م958)

يصح الرهن برأس مال السلم.

وجاء في غاية المنتهي (2 / 89)

يصح الرهن بدين واجب غير مسلم ، أو مآله إليه ، كثمن مدة خيار ، وأجره قبل استيفاء منفعة ، ومهر قبل دخول.

وبعين مضمونة ، كغصب وعارية ، ومقبوض بعقد فاسد ، ونفع إجارة بذمة كخياطة ثوب وبناء دار ، لا بنفع عين معينة ، ولا بدية على عاقلة ، وجعل قبل دخول وعمل.

وجاء في تبيين الحقائق (6 / 66)

قال القدوري في مختصره اللباب (2 / 55) : ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون ، وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين.

القوانين الفقهية (ص 323)

المرهون فيه وهو جميع الحقوق من بيع أو سلف أو غير ذلك إلا الصرف ورأس مال السلم.

الشرح الصغير (3 / 310)

وجاز رهن دين على إنسان ، ولو كان على المرتهن له ، كان يتسلف أو يشترى المسلم سلعة من المسلم إليه ، ويجعل المسلم فيه رهنا في ذلك الدين.

المنهاج ومغني المحتاج (2 / 126)

شرط المرهون به: كونه دينا ثابتا لازما ، ومعلوما للعاقدين ، فهذه ثلاثة شروط ، فلا يصح بغير الدين وهو العين المغصوبة والمستعارة في الأصح ، ولا بما سيقرضه ، ولا يصح بما لا يلزم ولا يئول إلى اللزوم كما في الكتابة ، ولا يصح بالمجهول ، فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح ، كما في الضمان.

في ص 127: ويجوز الرهن بالثمن في مدة الخيار ، لأنه آيل إلى اللزوم بخلاف جعل الجعالة.

مجلة الأحكام الشرعية (م954)

يشترط أن يكون الرهن مقابل دين واجب بالذمة أو مآله إلى الوجوب ، كالقرض وثمن المبيع وقيمة المتلف ، والأعيان المضمونة ، كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم ، والمقبوض بعقد فاسد ، فيصح الرهن بها ، كما يصح بالدية على العاقلة بعد الحلول ، وبالجعل بعد العمل ، أما قبل الحول وقبل العمل فلا يصح الرهن.

جاء في الهداية وتكملة الفتح

ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون: لأن حكم ثبوت يد الاستيفاء ، والاستيفاء يتلو الوجوب (الثبوت) . ويدخل على هذا اللفظ: الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها ، فإنه يصح الرهن بها ، ولا دين.

ويمكن أن يقال: إن الواجب الأصلي فيها هو القيمة ، ورد العين مخلص على ما عليه أكثر المشايخ ، وهو دين ، ولهذا تصح الكفالة بها.

المجلة (م 710)

يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضمونا ، بناء عليه ، يحوز أخذ الرهن لأجل مال مغصوب ، ولا يصح أخذ الرهن لأجل مال أمانة.

بداية المجتهد (2 / 270)

على مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي الغصب وفي قيم المتلفات وفي أرش الجنايات في الأموال ، وفي جراح العمد الذي لا قود (قصاص) فيه كالمأمومة والجائفة.

منهاج النووي وفي مغني المحتاج (2 / 126)

شرط المرهون كونه دينا ثابتا لازما ، فلا يصح الرهن بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح ، ولا بما سيقرضه. قال في مغني المحتاج: لو عبر بالعين المضمونة لكان أخصر وأشمل ، لتناوله المأخوذ ببيع فاسد ، والمأخوذ بسوم الصداق قبل القبض ، بل لو اقتصر على العين لكان أولى ليشمل غير المضمون كالمودع.

غاية المنتهى (2 / 89)

يصح الرهن بدين واجب غير سلم ، أو مآله إليه كثمن مدة الخيار ، وأجرة قبل استيفاء منفعة ، ومهر قبل دخول ، وبعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض بعقد فاسد ، ونفع إجارة بذمة كخياطة ثوب وبناء دار ، لا بنفع عين معينة ولا بدية على عاقلة ، وجعل قبل دخول وعمل ويصح بعدهما ، ولا بدين كتابة ، وعهدة مبيع ، وعوض غير ثابت في ذمة ، كثمن وأجرة معينين ، وإجارة منافع معينة كدار ونحوها ، أو دابة لحمل معين.

مجلة الأحكام الشرعية (م954)

يشترط أن يكون الرهن مقابل دين واجب بالذمة أو مآله إلى الوجوب ، كالقرض وثمن المبيع وقيمة المتلف ، والأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية ، والمقبوض على وجه السوم ، والمقبوض بعقد فاسد ، فيصح الرهن بها كما يصح بالدية على العاقلة بعد الحول ، وبالجعل بعد العمل ، أما قبل الحول وقبل العمل فلا يصح الرهن.

وفي (م 955)

يصح الرهن بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن والأجرة المعينين ، وكالمأجور في إجارة منافع الأعيان المعينة ، لأن الحق ثابت في نفس الأعيان المذكورة دون الذمة فلو رهن المشترى في الثمن المعين أو رهن المستأجر في الأجرة المعينة ، أو رهن المؤجر في المأجور المعين ، لم يصح الرهن.

وفي (م 956)

يصح الرهن بالنفع في الإجارة على عمل في الذمة ، مثلا: لو استأجر خياطا لخياطة ثياب أو بناء لبناء دار ، وأخذ منهما رهنا مقابل المنافع المعقود عليها ، صح الرهن.

وفي (م 957)

لا يصح الرهن بعهدة المبيع ولا بدين الكتابة.

ص: 731