الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنفاق الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان ، اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة ، لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ ، واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.
إنفاق المستودع الوديعة لمصلحة نفسه تعد يستوجب الضمان.
لا خلاف بين الفقهاء في أن إنفاق المستودع للوديعة يستوجب ضمانها ، باعتباره تعديا عليها ، فوت عينها وأتلفها حكما على صاحبها لمصلحة نفسه ونفع ذاته.
مجلة الأحكام العدلية (ص 150)
إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلا: إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمنها. (م 787)
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 41)
مسألة: إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها ، أو أخرجها لينفقها ثم ردها ، فقد سقط الضمان عند مالك فيما له مثل.
وقال أبو حنيفة إن ردها بعينها لم يضمن ، فإذا رد مثلها ضمن.
وقال عبد الملك والشافعي يضمن في الموضعين. فدليلنا أن الضمان يتعلق عليه بالإنفاق والأخذ. فإذا زال ذلك وجب أن يزول الضمان لزوال سببه الموجب له.
الإشراف لابن المنذر (1 / 255)
افترق أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ، ثم يردها حيث كانت. فقال مالك لا ضمان عليه إن تلفت ، وكذا لو أنفق بعضها ، ثم رد مثل ما انفق في مكانها.
وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي ، قالوا: إن أنفقها ثم ردها في مكانها وتلفت ضمن.
وإن لم يكن أنفقها ، ولكنه أخرجها ثم ردها لم يضمن. وفي قول الشافعي يضمن في الوجهين جميعا إن تلفت. قال أبو بكر قول الشافعي صحيح.
روضة الطالبين (6 / 334)
ولو أخذ الدراهم ليصرفها في حاجته أو الثوب ليلبسه أو أخرج الدابة ليركبها ضمن.
شرح منتهى الإرادات (2 / 454)
(ويضمن) مودع (إن لم ينشرها) لتفريطه (أو أخرج الدراهم) أو الدنانير المودعة (لينفقها أو لينظر إليها ، ثم ردها) إلى وعائها ، ولو بنية الأمانة (أو كسر ختمها أو حل كيسها) بلا إخراج ضمنها ، لهتكه الحرز بتعديه.