الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل المشروعية
لقد ثبتت مشروعية الوكالة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
دليل المشروعية من الكتاب
قوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا} (الكهف: 19)
ووجه الاستدلال أن أهل الكهف وكلوا أحدهم في شراء الطعام لهم ومن المعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه.
وقوله تعالى مخبرا عن سيدنا يوسف عليه السلام {اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين} (يوسف 93)
فقد أناب سيدنا يوسف عليه السلام إخوته عنه في إلقاء قميصه على وجه أبيه عليه السلام ، وهذا توكيل لهم منه ليقوموا نيابة عنه بما يريده.
دليل المشروعية من السنة
توكيل الرسول صلى الله عليه وسلم عروة البارقي بشراء شاة ، فقد روى أبو داود والترمذي من حديث عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه.
وما روى أحمد والنسائي وابن حبان من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها يخطبها ، فأرسلت إليه أني امرأة مصبية ، وإني غيرى ، وأنه ليس أحد من أوليائي شاهدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنك غيرى فسأدعو الله فتذهب غيرتك ، وأما أنك مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك ، وأما أن أحدا من أوليائك ليس شاهدا فليس أحد من أوليائك لا شاهد ولا غائب إلا سيرضي بي. فقالت أم سلمة قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزوجه إياها.
ودلالة الحديث واضحة ، لأن عمر زوجها بطريق الوكالة بمحضر من الرسول وإقرار.
كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل في القيام بأعمال الدولة كجباية الزكاة وإدارة الجيوش وولاية الأقاليم.
دليل المشروعية من الإجماع
وقد أجمع الفقهاء في كل العصور على جواز عقد الوكالة.
دليل المشروعية من المعقول
فهو أن الحاجة داعية إليه ، والمصلحة قائمة به ، إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونة من غيره ، فكان من رفع الحرج عن الأمة جواز هذا المعاقدة.
تبيين الحقائق (4 / 254)
وهو أي التوكيل مشروع بإجماع الإمة. وقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام بشراء ضيحة وقال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة} وكان البعث منهم بطريق الوكالة ، وشريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يظهر نسخه ولأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة التصرفات وعن حفظ ماله ، فيحتاج إلى الاستعانة بغيره أشد الاحتياج ، فيكون مشروعا دفعا للحرج.
المغني (7 / 196)
كتاب الوكالة: وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} فجوز العمل عليه ، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. وأيضا قوله تعالى {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه} وهذه وكالة.
وأما السنة فروى أبو داود والأثرم وابن ماجة عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن الجعد قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب ، فأعطاني دينارا ، فقال: يا عروة ائت الجلب ، فاشتر لنا شاة. قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه ، فاشتريت شاتين بدينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة. فقلت: يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث. قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. هذا لفظ رواية الأثرم. وروى أبو داود بإسناده عن جابر بن عبد الله. قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر فقال: ائت وكيلي ، فخذ منه خمسة عشر وسقا ، فإن ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة.
وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه ، فدعت الحاجة إليها.
أحكام القرآن لابن العربي (3 / 1216)
الوكالة عقد نيابة أذن الله فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة به ، إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونة من غيره ، أو يترفه فيستنيب من يريحه ، حتى جاز ذلك في العبادات لطفا منه سبحانه وتعالى ورفقا بضعفة الخليقة.
مراجع إضافية
انظر مغني المحتاج (2 / 217) ، شرح منتهى الإرادات (2 / 300) ، تكملة فتح القدير (7 / 4) ، المهذب (1 / 355) .