الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق امتياز المرتهن
يثبت حق الامتياز للمرتهن مفضلا على بقية الدائنين الغرماء بالاتفاق إن ضاق مال الراهن عن وفائه ديونه ، وإن اتسع يأخذ حقه ويوزع الباقي بين الدائنين العاديين.
وذلك إذا حل أجل الدين ، وإن لم يحل يصبح الثمن رهنا بدل أصله.
حق الامتياز أو الأفضلية أو التقدم:
معناه أن يكون المرتهن أولى أو أحق بثمن المرهون من سائر الغرماء (الدائنين) العاديين حتى يستوفي حقه ، حيا كان الراهن أو ميتا ، ويثبت هذا الحق للمرتهن باتفاق الفقهاء ما عدا الظاهرية ، بناء على تعلق حقه أو دينه بالمال المرهون ، وكون الرهن وثيقة بالدين ، وثبوت حق المرتهن في حبسه عند الجمهور غير الشافعية ، ومنع الراهن من التصرف بالرهن إلا بإذن المرتهن باتفاق المذاهب.
وعليه إذا ضاق مال الراهن عن وفاء ديونه ، وطالب الغرماء بديونهم ، أو حجر على المدين لإفلاسه عند مجيزي الحجر ، خلافا لأبي حنيفة وأريد قسمة ماله بين غرمائه (دائنيه) .
فأول من يقدم هو المرتهن لاستيفاء حقه من ثمن المرهون ، أو من قيمته عند ضمانه ، عوضا عنه من قيمته أو مثل ، أيا كان الضامن ، بسبب الإتلاف.
ولا يحق الاعتراض لباقي الغرماء ، ولهم أخذ ما فضل من الثمن لأن حق المرتهن متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معا ، فهو صاحب حق عيني ، وأما سائر الغرماء فيتعلق حقهم بالذمة دون العين ، فكان حقه أقوى وحقهم شخصي فقط.
هذا. . . إن كان ثمن المرهون كافيا لحق المرتهن ، ويفضل منه شيء ، فيوزع الفاضل أو الباقي على الغرماء بالتساوي ، فإن فضل من دين المرتهن شيء أخذ ثمن المرهون ، وساهم مع الغرماء ببقية دينه.
ويسدد دين المرتهن من ثمن المرهون إذا كان الدين حالا ، فإن كان مؤجلا وبيع الرهن لسبب من الأسباب التي تستوجب بيعه قبل حلول أجل الدين ، كما في بيع ما يسارع إليه الفساد ، فإن الثمن يبقى رهنا بدل أصله إلى أن يحل الدين.
جاء في البدائع (6 / 153)
إذا بيع الرهن في حال حياة الراهن ، وعليه ديون أخر ، فالمرتهن أحق بثمنه من بين سائر الغرماء ، لأن بعقد الرهن يثبت له الاختصاص بالمرهون ، فيثبت له الاختصاص ببدله ، وهو الثمن. . . الخ.
وفي القوانين الفقهية (ص 324)
وإذا قبض الرهن ، ثم أفلس الراهن أو مات ، فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء.
ويصح أن يقبض الرهن المرتهن أو أمين يتفقان عليه.
وفي مغني المحتاج (2 / 134)
ويقدم المرتهن بثمنه (ثمن المرهون) على سائر الغرماء ، لأن ذلك فائدة الرهن.
وفي المغني (4 / 404)
والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء ، حتى يستوفي حقه ، حيا كان الراهن أو ميتا.