الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل مشروعية القرض تشكيل النص
تحفة المحتاج وحاشية الشرواني (5 / 36)
الإقراض. . من السنن الأكيدة للآيات الكثيرة أي المفيدة للثناء على المقرض كآية {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} والأحاديث الشهيرة كخبر مسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.
المغني (6 / 439)
القرض نوع من السلف ، وهو جائز بالسنة والإجماع. أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله ، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة. وعن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. رواهما ابن ماجة. وأجمع المسلمون على جواز القرض.