الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يكون المال المقرض معلوما
لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية المال المقرض لصحة القرض وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.
لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية المال المقرض لصحة القرض وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.
وهذه المعلومية تتناول أمرين:
معرفة القدر بالوحدة القياسية العرفية (وزن - حجم - طول. . الخ)
معرفة الوصف.
وذلك لأن القرض يوجب رد المثل ، فإذا لم يعرف القدر والوصف ، لم يعرف المثل ، فلا يمكن القضاء.
ولو جرى العرف على إقراض المكيل وزنا أو العكس (أو بأية وحدة قياسية عرفية منضبطة أخرى) ، فذلك جائز عند جمهور الفقهاء لأن المعلومية تعتبر متحققة ، وغير جائز عند الحنفية.
جمهور الفقهاء:
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة - ورجحه الكمال بن الهمام - إلى جواز الإقراض بالتقدير الجديد عملا بالعرف. ووجه قولهم: أن النص معلول بالعرف ، فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان. ذلك أن العرف الطارئ لا يخالف النص ، بل يوافقه ، لأن النص على كيلية الأربعة ووزنية الذهب والفضة مبني على ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم من كون العرف كذلك ، حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لورد النص موافقا له ، ولو تغير العرف في حياته صلى الله عليه وسلم لنص على تغير الحكم.
الحنفية:
وذهب الحنفية إلى أن ما نص الشارع على كونه كيليا (وهو البر والشعير والتمر والملح) ، أو وزنيا (وهو الذهب والفضة) ، فهو كذلك لا يتغير أبدا ، ولا يجوز إقراضه بغير ذلك التقدير. لأن النص أقوى من العرف ، فلا يترك الأقوى بالأدنى. وما لم ينص عليه فيحمل على العرف.
المغني (6 / 434)
وإذا اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن لم يجز ، لأن القرض فيها يوجب رد المثل ، فإذا لم يعرف المثل لم يمكن القضاء. وكذلك لو اقترض مكيلا أو موزونا جزافا لم يجز لذلك. ولو قدره بمكيال بعينه أو صنجة بعينها ، غير معروفين عند العامة ، لم يجز ، لأنه لا يؤمن تلف ذلك ، فيتعذر رد المثل ، فأشبه السلم في مثل ذلك.
المحلى (8 / 83)
وكل ما يمكن وزنه أو كيله أو عده أو ذرعه لم يجز أن يقرض جزافا ، لأنه لا يدرى مقدار ما يلزمه أن يرده ، فيكون أكل مال بالباطل.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 269 - 270)
يشترط لصحة القرض معرفة قدره بمعيار معروف من مكيال أو صنجة أو ذراع أو مقياس مما يعرف عادة بين الناس. فلا يصح قرض المال جزافا ، كصبرة طعام ، ولا إقراض مال ملء قدح معين أو وزن حجر معين أو ذرع خشبة معينة. (م731)
كما يجوز قرض الماء كيلا يجوز قرضه مقدرا بما ينضبط به عادة ، مثلا لو أقرضه ماء مقدرا بأنبوبة ونحوها يجري الماء فيها زمنا محدودا من نوبته ليرد عليه المقترض مثله من نوبته صح. (م732)
يشترط في القرض معرفة وصفه. (م736)
الدراهم والدنانير التي يتعامل بها عددا لا وزنا يجوز قرضها عددا ، ويجب رد مثلها ، وكذا الخبز ونحوه مما تدخله المسامحة. (م738) .
أسنى المطالب (2 / 181)
يشترط لصحة الإقراض العلم بالقدر والصفة ليتأتى أداؤه ، فلو أقرضه كفا من دراهم لم يصح ، ولو أقرضه على أن يستبان مقداره ويرد مثله صح.
الدر المختار مع رد المحتار (4 / 181)
وما نص الشارع على كونه كيليا كبر وشعير وتمر وملح ، أو وزنيا كذهب وفضة ، فهو كذلك لا يتغير أبدا. . . . لأن النص أقوى من العرف ، فلا يترك الأقوى بالأدنى ، وما لم ينص عليه حمل على العرف. وعن الثاني: اعتبار العرف مطلقا ورجحه الكمال
رد المحتار (4 / 182)
في الغياثية عن أبي يوسف أنه يجوز استقراض الدقيق وزنا إذا تعارف الناس ذلك وعليه الفتوى. وفي التتارخنية عن أبي يوسف يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزنا إذا تعارف الناس ذلك استحسن فيه.
كشاف القناع (3 / 300)
(ويشترط معرفة قدره) أي القرض (بمقدار معروف) من مكيال أو صنجة أو ذراع ، كسائر عقود المعاوضات (فلو اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن لم يصح) القرض للجهالة بمقدارها ، فيتعذر رد مثلها (وإن كانت) الدراهم أو الدنانير (عددية يتعامل بها عددا) لا وزنا (جاز قرضها عددا ويرد) بدلها (عددا) عملا بالعرف
(ولو اقترض مكيلا) جزافا (أو موزونا جزافا أو قدره) أي المكيل (بمكيال بعينه أو) قدر الموزون ب (صنجة بعينها غير معروفين عند العامة لم يصح) القرض ، لأنه لا يأمن تلف ذلك ، فيتعذر رد المثل (كالسلم) وإن كان لهما عرف صح القرض ، لا التعيين.
(ويشترط وصفه) أي معرفة وصفه ليرد بدله.
تحفة المحتاج (5 / 44)
وعلم من الضابط أن القرض لا بد أن يكون معلوم القدر ولو مآلا ، وذلك ليرد مثله أو صورته. ويجوز إقراض المكيل موزونا وعكسه.