الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق الموكل في فرض شروطه وقيوده
الأصل في الوكيل أنه يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل ، فيلي من التصرف بقدر ما ولاه ، ولا يملك منه ما لا يقتضيه إذنه من جهة النطق أو العرف ، فيحق للموكل أن يجعل توكيله مطلقا أو معلقا بشرط أو مضافا إلى زمن مستقبل أو مقيدا بقيد أو مؤقتا بوقت عند جمهور الفقهاء.
الأصل في الوكيل أنه يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل فيلي من التصرف بقدر ما ولاه ، ولا يملك منه إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف ، لأن تصرف الوكيل بالإذن ، فاختص بما أذن له فيه.
ومن حق الموكل - إذن - أن يجعل توكيله منجزا أو معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت مستقبل أو مقيد بقيد أو مؤقت بوقت.
الوكالة المنجزة
أي الخالية من كل تعليق أو إضافة إلى زمن في المستقبل أو تقييد.
ومثال ذلك قوله: وكلتك ببيع داري هذه بمليون ريال فيقول الآخر قبلت.
فإن الوكالة المنعقدة بهذه الصيغة وكالة منجزة تترتب عليها آثارها الشرعية حالا.
الوكالة المعلقة بشرط
أي التي يكون الإيجاب فيها معلقا على أمر لا وجود له في الحال ولكن ممكن الوجود في المستقبل.
ومثال ذلك أن يقول: إن قدم زيد فأنت وكيلي في بيع داري هذه ، فيقول الآخر قبلت.
وهذه الوكالة المعلقة لا تنعقد في الحال ولا يثبت حكمها إلا بوجود ذلك الشرط وتحققه ، فهي متوقفة على حصول ما علق به الإيجاب.
الوكالة المضافة إلى المستقبل
أي التي يكون الإيجاب فيها مضافا إلى وقت في المستقبل.
ومثال ذلك أن يقول: وكلتك في شراء كذا في أول رمضان القادم أو ابتداء من أول الشهر القادم.
وهذه الوكالة المضافة تنعقد في الحال ولا يثبت حكمها إلا بحلول الوقت المحدد.
الوكالة المقيدة بقيد أو بوقت
أي التي يكون الإيجاب فيها مقيدا بقيد أو شرط محدد.
ومثال ذلك أن يقول: وكلتك في بيع داري هذه بثمن حال قدره كذا ريالا. أو أن يقول: وكلتك في بيع بضاعتي شهرا واحدا ، أو إلى الوقت الفلاني.
وخلافا لجمهور الفقهاء ، منع الشافعية تعليق الوكالة بالشرط وإضافتها للمستقبل ، وأجازوا عقدها في الحال مع تعليق التصرف على شرط ، نحو: وكلتك في بيع متاعي بعد شهر.
(حق الموكل في فرض شروطه وقيوده)
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 387)
يصح توقيت الوكالة بأن يقول: وكلتك شهرا أو سنة. أو: أنت وكيلي إلى الوقت الفلاني. (م 1204) .
يصح تعليق الوكالة على شرط. مثلا إذا قدم الحاج فافعل كذا. أو: إذا جاء الشتاء فاشتر لي كذا. أو: إذا طلب أهلي منك نفقة فادفع لهم كذا. أو وكلتك في الدعوى على غريمي إذا امتنع عن دفع الدين. أو: وكلتك في بيع الرهن إذا حل الأجل. صح التوكيل واعتبر الشرط. (م 1205) .
الوكالة المعلقة على الموت أو المضافة إلى ما بعده وصاية. وإذا شرط استمرارها إلى ما بعد الموت كانت وكالة في الحياة ووصاية بعدها. (م 1207) .
مرشد الحيران (ص 245)
يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقا ، وأن يكون مقيدا بقيد ، أو معلقا بشرط ، أو مضافا إلى وقت مستقبل (919) .
مجلة الأحكام العدلية (ص 282)
يكون ركن التوكيل مرة مطلقا. ومرة يكون معلقا بشرط. ومرة يكون مضافا إلى وقت. ومرة يكون مقيد بقيد. (م 1356) .
بدائع الصنائع (6 / 20)
ركن التوكيل قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا بشرط نحو أن يقول: إن قدم زيد فأنت وكيلي في بيع هذا العبد ، وقد يكون مضافا إلى وقت بأن يقول وكلتك في بيع هذا العبد غدا. ويصير وكيلا في الغد فما بعده ، ولا يكون وكيلا قبل الغد ، لأن التوكيل إطلاق التصرف ، والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت ، كالطلاق والعتاق وإذن العبد في التجارة.
المهذب (1 / 357)
فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف ، لأن تصرفه بالإذن ، فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن ، والإذن يعرف بالعرف. فإن تناول الإذن تصرفين ، وفي أحدهما إضرار بالموكل ، لم يجز إضرار ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإن تناول تصرفين ، وفي أحدهما نظر للموكل ، لزمه ما فيه النظر للموكل ، لما روى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة. وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
المغني (7 / 243)
فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف ، لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه ، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى.
التاج والإكليل (5 / 194)
ابن شاس أما إن قيدت الوكالة بالتصرف في بعض الأشياء دون بعض ، فالرجوع في ذلك التقييد إلى مقتضى اللفظ والعادة.
المحلي على المنهاج (2 / 340)
(ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) نحو إذا قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك في كذا (فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز) قطعا ، نحو: وكلتك الآن في بيع هذا العبد ولكن لا تبعه حتى يجيء رأس الشهر. فليس له أن يبيعه قبل مجيئه. وتصح الوكالة المؤقتة ، كقوله: وكلتك إلى شهر رمضان.
(الوكيل بالبيع مطلقا) أي توكيلا لم يقيد (ليس له) نظرا للعرف (البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش ، وهو ما لا يحتمل غالبا) بخلاف اليسير ، وهو ما يحتمل غالبا ، فيغتفر فيه. فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل ، وبثمانية غير محتمل.
التاج والإكليل (5 / 196)
ابن شاس مخصصات الموكل معتبرة. لو قال: بع من زيد لم يبع من غيره. ولو خصص سوقا تتفاوت فيها الأغراض تخصص.
مواهب الجليل (5 / 194)
أن الوكالة إما على سبيل التفويض في جميع الأمور ، أو يعين الموكل فيه فيتعين ، فليس له حينئذ أن يتعداه.
القوانين الفقهية (ص 333)
فإذا وكله على البيع وعين له ثمنا ، لم يجز أن يبيع بأقل منه.
مراجع إضافية
انظر مغني المحتاج (2 / 223) ، فتح العزيز (11 / 45 - 47) ، المهذب (1 / 357) ، شرح منتهى الإرادات (2 / 300 ، 310 - 311) ، كشاف القناع (3 / 450 ، 465 ، 469) .