الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رهن العين المستعارة أو المستأجرة
يجوز رهن العين المستعارة أو المستأجرة للرهن ، وينطبق عليها أحكام ضمان العارية والعين المستأجرة بحسب آراء المذاهب.
وللمعير عند الجمهور طلب فكاك العارية ، خلافا للمالكية في العارية المقيدة ، وليس للمؤجر فك المأجور قبل انتهاء مدة الإجارة.
في هذه الحالة الراهن غير مالك للعارية ، وإنما يرهن مستعارا مملوكا لغيره.
ويجوز بالاتفاق للإنسان أن يستعير مال غيره ، ليرهنه بإذن مالكه في دين عليه ، لأن مالكه متبرع حينئذ بإثبات اليد أو الحيازة عليه ، والمالك حر التصرف بملكه ، فله إثبات ملك العين واليد معا عن طريق الهبة مثلا.
كما له إثبات اليد فقط بالإعارة للرهن.
وفي حالة الإذن من المالك بالرهن ، قال الحنفية للمستعير عند اطلاق المعير وعدم تقييده بشيء أن يرهن العارية عند من يشاء ، وبأي دين أراد ، وفي أي بلد أحب.
وهو مذهب الشافعية أيضا.
أما إذا قيده بقيود فإنه يتقيد بها ، فإن خالف في شيء من هذه القيود ، فهو ضامن لقيمته إذا هلك لأنه بهذه المخالفة يصير غاصبا ، وكان الرهن باطلا ، لأنه وقع على مال مغصوب.
وكذلك قال المالكية: إن خالف المستعير قيود المعير ، فهلكت العارية أو سرقت أو نقصت ، ضمن المستعير مطلقا لتعديه ، ولو لم تتلف العارية ، فللمعير ردها وتبطل الإعارة.
ويتقيد المستعير عند الشافعية والحنابلة بقيود المعير ، إلا أنهم قالوا: إذا قيده بمقدار من الدين فرهنه بأقل منه ، لم يكن مخالفا لأن الإذن بما زاد يعتبر إذنا بما نقص عنه ، وليس في النقص ضرر لأن الرهن عندهم أمانة في يد المرتهن.
انتفاع المستعير بالعارية:
هذا ويعتبر مستعير العارية لرهنها وديعا قبل الرهن لا مستعيرا ، لأنه غير مأذون له إلا بالرهن ، فليس له أن ينتفع بالعارية ، لا قبل رهنها ولا بعد فكاكها ، فإن فعل ضمن لأنه لم يؤذن له إلا بانتفاع على وجه خاص وهو رهنها.
نوع ضمان هلاك العارية لرهنها:
إذا قبض المستعير العارية لرهنها فهلكت في يده قبل رهنها ، أو هلكت في يده بعد فكاكها لم يضمنها ، لأنها هلكت وهي مقبوضة قبض العارية لا قبض الرهن ، وقبض العارية قبض أمانة لا قبض ضمان عند الحنفية.
وذلك بخلاف المالكية والشافعية والحنابلة في أظهر القولين عندهم ، فإن العارية مضمونة مطلقا عند الحنابلة وفيما إذا كانت مما يغاب عليه (يمكن إخفاؤه) عند المالكية ، وفي أثناء الاستعمال غير المأذون فيه عند الشافعية.
وإذا هلكت العارية عند المرتهن ، فليس لمالكها عند الحنفية إلا ما كان مضمونا منها ، وهو الأقل من قيمتها ومن الدين.
وإذا كان الدين هو الأقل ، فلا يرجع المالك على المستعير بالزيادة ، لأن العارية أمانة ، وهي لا تضمن إلا بالتعدي.
وقال المالكية: يرجع المالك على المستعير بقيمة العارية يوم استعارها.
وقال الشافعية والحنابلة في أظهر القولين: إذا تلفت العارية لدى المرتهن من غير تعد ، ضمن المستعير (الرهن) قيمتها يوم تلفها ، لأن العارية مضمونة مطلقا عند الحنابلة ، ومضمونة أحيانا عند المالكية والشافعية كما تقدم.
طلب المعير فكاك العارية من الرهن
إذا رهن المستعير العارية ، كان لمالكها أن يطلب من الراهن فكاكها في أي وقت شاء عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) لأن العارية عندهم عقد غير لازم ، وللمستعير أن يستردها متى شاء ، ولو كانت مقيدة بوقت.
فإن افتكها الراهن ردها إلى مالكها ، وإن عجز عن فكاكها كان لمالكها أن يفتكها تخليصا لحقه ، ويرجع بجميع ما أداه للمرتهن على المستعير.
وذهب المالكية في الراجح لديهم: إلى أن للمعير الرجوع في الإعارة لمطلقها متى أحب وليس له الرجوع في العارية المقيدة بالشرط أو العرف أو العادة.
الاستئجار للرهن
وإذا جاز استعارة عين لترهن ، جاز كذلك استئجارها لترهن.
وإذا هلكت بلا تعد فلا ضمان ، لأن المستأجر أمانة غير مضمونة في يد المستأجر اتفاقا ، وليس للمؤجر فكها قبل انتهاء مدة الإجارة.
المجلة (م 726) :
يجوز أن يستعير أحد مال آخر ، ويرهنه بإذنه ، ويقال لهذا: الرهن المستعار.
المجلة (م 727) :
إذا كان إذن صاحب المال مطلقا ، فللمستعير أن يرهنه بأي وجه شاء.
المجلة (م728) :
إذا كان إذن صاحب المال مقيدا بأن يرهنه في مقابل كذا درهم ، أو في مقابل مال جنسه كذا ، أو عند فلان أو في البلد الفلانية ، فليس للمستعير أن يرهنه إلا على وفق قيده وشروطه.
الشرح الكبير (3 / 238)
صح رهن الشيء المستعار بمعنى الارتهان ، فإن وفى الراهن ما عليه رجع الرهن لربه ، وإلا بيع في الدين ، ورجع صاحبه: وهو المعير ، بقيمته على المستعير يوم الاستعارة ، وقيل: يوم الرهن ، أو يرجع بما أدى من ثمنه الذي بيع به في الدين قولان.
وضمن المستعير إن خالف ورهن في غير ما استعار له لتعديه ، كدراهم ، فرهنه في طعام ، أو عكسه ، أي تعلق به الضمان ، ولو لم يتلف ، أو قامت على تلفه بينة ، وللمعير أخذه من المرتهن ، وتبطل العارية.
مغني المحتاج (2 / 129)
لا يبرأ المستعير بالرهن ، وإن منعه المعير الانتفاع.
ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة ، وان رجع المعير فيه ، امتنع ذلك عليه.
مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م1033)
يصح رهن المأجور والمعار بإذن المالك ، ولا يشترط لذلك علم المالك بقدر الدين ولا نوعه ولا وصفه ، ولا معرفته بالمرتهن ، لكن لو أذن المالك في رهنه في قدر معلوم فرهنه في أكثر منه صح في القدر المأذون فيه دون الزائد ، أما لو أذن في رهنه بنوع خاص أو بموصوف أو لدى شخص معروف ، فخالف ذلك لم يصح الرهن.
وفي (م1034) :
للمؤجر والمعير الرجوع في إذنه قبل لزوم الرهن أما بعد لزومه بقبض المرتهن فلا يصح رجوعه
وفي (م1035) :
من أجر عينا لأجل رهنها ، لا يملك فسخ الإجارة والرجوع قبل مضي مدة الإجارة.
وفي (م1036) :
من أعار عينا لرهنها يملك فسخ الإجارة ومطالبة المستعير بفكه وتسليمها إليه مطلقا ، ولو قبل حلول الدين.
وفي (1037) :
الرهن المؤجر أو المعار كالرهن المملوك بالنسبة للأحكام المتعلقة بتوثقة المرتهن ، فله حفظه بيده ومنع المالك والراهن من الانتفاع والتصرف فيه ، ويباع إذا لم يقض الراهن الدين.
وفي (م1038) :
إذا بيع الرهن المؤجر أو المعار في وفاء الدين ، رجع المالك على الراهن بالمثل في المثليات ، وبالقيمة يوم البيع في المتقومات.
وفي (م1039) :
إذا تلف الرهن المؤجر أو المعار بتعد أو تفريط ، ضمن الراهن لمالكه البدل ، أما إذا تلف بلا تعد ولا تفريط ، ضمن الراهن المعار دون المؤجر.
وفي (م 1040) : إذا فك المؤجر أو المعير الرهن وأدى الدين بإذن الراهن أو بدون إذنه ، ناويا الرجوع عليه ، رجع بما أداه ، أما إذا لم ينو رجوعا فلا رجوع له ، كما لو نوى التبرع.