الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه
اختلف الفقهاء فيمن استقرض لغيره بجاهه ، هل يجوز له اشتراط جعل بدلا لجاهه؟
فمنع ذلك بعض الفقهاء ، وأباحه بعضهم ، وفصل آخرون بين ما إذا كان باذل الجاه محتاجا إلى نفقة وعناء ، فأجازوا له أخذ أجر المثل ، وبين ما إذا لم يكن محتاجا لذلك ، فحرموا عليه ذلك.
اختلف الفقهاء فيمن استقرض لغيره بجاهه ، هل يجوز له أن يشترط عليه جعلا ثمنا لجاهه ، أم لا؟
قال الحنابلة: له أخذ جعل منه مقابل اقتراضه له بجاهه. فلو قال: اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة جاز ، لأنها جعالة على فعل مباح ، كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة.
وفي مذهب المالكية اختلف في ثمن الجاه ، بين قائل بالتحريم مطلقا ، وبين قائل بالكراهة بإطلاق ، وبين مفصل بين أن يكون ذو الجاه محتاجا إلى نفقه وتعب وسفر ، فأخذ مثل نفقة مثله فذلك جائز ، وإلا حرم. والتفصيل الأخير هو الراجح عندهم.
حاشية البناني على الزرقاني (5 / 227)
اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه ، فمن قائل بالتحريم بإطلاق ، ومن قائل بالكراهة بإطلاق ، ومن مفصل فيه ، وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر ، فأخذ مثل أجر نفقة مثله ، فذلك جائز وإلا حرم.
قال أبو علي وهذا التفصيل هو الحق.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد
يجوز أن يقترض الإنسان بجاهه لآخر ، كما يجوز أن يأخذ عليه جعلا من المقترض له. (م730)
كشاف القناع (3 / 306)
(ولو جعل) إنسان (له) أي لآخر (جعلا على اقتراضه له بجاهه جاز) لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط (لا إن جعل له جعلا على ضمانه له) فلا يجوز.
مراجع إضافية
انظر المغني (6 / 441 - 4 / 212) البهجة شرح التحفة (2 / 288) شرح منتهى الإرادات (2 / 225) .