الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يد الشريك يد أمانة
اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أيا كان نوعها ، فلا يضمن حصة شريكه إلا في حال التعدي أو التقصير.
اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أيا كان نوعها ، لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه ، لا يستوفي بدله ، ولا يستوثق به.
والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير ، وإذن فما لم يتعدى الشريك أو يقصر ، فإنه لا يضمن حصة شريكه ، ولو ضاع مال الشركة أو تلف.
ومن التعدي: مخالفة نهي شريكه ، فإن كل ما للشريك فعله من كيفيات التصرف إذا نهاه عنه شريكه امتنع عليه ، فإذا خالفه ضمن حصة شريكه. ومثال ذلك لو قال له: لا تركب البحر بمال التجارة فركب ، أو قوله لا تبع إلا نقدا فباع نسيئة.
وعلى هذا الأساس لا يجوز لأحد الشريكين أن يشترط شروطا تؤدى إلى الإخلال بمبدأ أمانة يد الشريك وعدم ضمانه المال إلا بالتعدي والتقصير ، ومن هذه الشروط الممنوعة اشتراط ضمان رأس المال أو اشتراط ضمان قدر معين من المال مثل أن يعطى له مالا ليعطي له ربحا سنويا قدره ألف دينار ، فلا يجوز كل ذلك.