الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتهاء المزارعة
تنتهى المزارعة بانتهاء مدتها وبموت أحد العاقدين وبالفسخ الصريح أو الضمني كما تنتهي بالفسخ لعذر.
انتهاء المزارعة بانتهاء المدة
يرى بعض الفقهاء أنه لا بد من أن تكون مدة المزارعة معلومة وأن تكون تلك المدة صالحة لاكتمال الزرع فيها وألا تكون ممتدة لزمن طويل لا يعيش إليه أحد المتعاقدين في الغالب
ويرى الظاهرية أنه لا يجوز اشتراط الأجل في المزارعة
والمفتى به عند الأحناف أنه لا يجب أن يشترط أجل للمزارعة.
فإذا ما كان للعقد مدة فإن المزارعة تنتهى بانقضاء مدة العقد إلا أنه إذا انتهت المدة والزرع لم يدرك بعد استمر عقد المزارعة حتى يدرك الزرع ويستحصد رعاية لمصلحة العاقدين وإن انتهت المدة وادرك الزرع واقتسم العاقدان الناتج فينتهى العقد بانتهاء مدته.
انتهاء المزارعة بالفسخ
كذلك تنتهى المزارعة بالفسخ سواء كان صريحا بلفظ الفسخ والإقالة أو بطريقة الدلالة كامتناع صاحب البذر من المضي في العقد لأن العقد غير لازم في حقه لذلك كان له الامتناع عن المضي في العقد بغير عذر.
انتهاء المزارعة بموت أحد العاقدين
وتنتهى المزارعة بموت أحد العاقدين سواء حدث الموت قبل الزراعة أم بعدها وسواء ادرك الزرع أو لم يدرك وهذا رأي الأحناف والحنابلة
وقال المالكية والشافعية لا تنقضي المزارعة بموت احد العاقدين.
لكن لو مات رب الأرض والزرع لم يدرك فإن العامل يظل ملزما بالعمل لأن العقد يوجب عليه عملا يحتاجه الزرع لأن في بقاء العقد حتى يستحصد الزرع مراعاة لمصلحة العامل وورثة صاحب الأرض.
وتنفسخ المزارعة لأي من الإعذار التالية:
- طرؤ إعذار للمزارع مثل المرض لأنه معجز عن العمل والسفر وتغيير الحرفة ونحو ذلك.
- الدين القائم على صاحب الأرض والذي لا قضاء له إلا من ثمن الأرض المذكورة وذلك في حالة أن قرار البيع قد وقع قبل الزراعة فيها أو بعدها وكان الزرع قد أدرك - استوى - وبلغ مبلغ الحصاد لأنه لا يمكن لصاحب الأرض المضي في العقد إلا بضرر يلحقه فلا يلزمه التضرر فيبيع القاضي الأرض في دين صاحبها أولا ثم يفسخ المزارعة.
أما إذا كان الزرع لم يدرك ولم يبلغ مبلغ الحصاد فلا تباع الأرض في تلك اللحظة ولا تفسخ المزارعة إلا أن يدرك الزرع لأن البيع في تلك اللحظة فيه إبطال حق العامل الذي تعلق بالزرع بينما في الانتظار إلى وقت الإدراك ثم البيع تأخير لحق صاحب الدين نقدا وليس إبطالا له فكان في تأخير البيع رعاية لجانب العامل.
بدائع الصنائع (5 / 180 - 184)
واما الذي يرجع إلى مدة المزارعة فهو أن تكون المدة معلومة فلا تصح المزارعة إلا بعد بيان المدة لأنها استئجار ببعض الخارج
ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة إلا أنها جازت في الاستحسان لتعامل الناس من غير بيان المدة ومما تنفسخ به المزارعة انقضاء مدة المزارعة لأنها إذا انقضت فقد انتهى العقد وهو معنى الانفساخ.
بدائع الصنائع (5 / 183 - 184)
وأما المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة فأنواع بعضها يرجع إلى صاحب الأرض وبعضها يرجع إلى المزارعة
(أما) الذي يرجع إلى صاحب الأرض فهو الدين الفادح الذي لا قضاء له إلا من ثمن هذه الأرض تباع في الدين ويفسخ العقد بهذا العذر
(واما) الذي يرجع إلى المزارع فنحو المرض لأنه معجز عن العمل والسفر لأنه يحتاج إليه وترك حرفة إلى حرفة لأن من الحرف مالا يغنى من جوع فيحتاج إلى الانتقال إلى غيره.
وأما الذي ينفسخ به عقد المزارعة بعد وجوده (فأنواع)
منها الفسخ وهو نوعان صريح ودلالة
فالصريح أن يكون بلفظ الفسخ والإقالة لأن المزارعة مشتملة على الإجارة والشركة وكل واحد منهما قابل لتصريح الفسخ والإقالة
أما الدلالة فنوعان
الأول امتناع صاحب البذر عن المضي في العقد لأن العقد غير لازم في حقه
والثاني حجر المولى على العبد المأذون
(ومنها) موت صاحب الأرض سواء مات قبل الزراعة أو بعدها وسواء ادرك الزرع أو هو بقل لأن العقد أفاد الحكم له دون وارثه لأنه عاقد لنفسه والأصل أن من عقد لنفسه بطريق الأصالة فحكم تصرفه يقع له لا لغيره إلا لضرورة
(ومنها) موت المزارع سواء مات قبل الزراعة أو بعدها بلغ الزرع حد الحصاد أو لم يبلغ.
(وأما) في موت أحد العاقدين إذا مات رب الأرض بعدما دفع الأرض مزارعة تترك الأرض في يد المزارع إلى وقت الحصاد ويقسم على الشرط المذكور لأن في الترك إلى وقت الحصاد نظرا من الجانبين
وإن مات المزارع والزرع بقل فقال ورثته نحن نعمل على شرط المزارعة فالأمر إلى ورثة المزارع وإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل.
المحلى (8 / 225 - 226)
وأيهما شاء ترك العمل فله ذلك وأيهما مات بطلت المعاملة فإن أقر وارث الأرض العامل ورضى العامل فهما على ما تراضيا عليه وكذلك إن أقر صاحب الأرض ورثة العامل برضاهم فذلك جائز وإذا أراد صاحب الأرض إخراج العامل بعد أن زرع أو أراد العامل الخروج بعد أن زرع عند موت أحدهما أو في حياتهما فذلك جائز وعلى العامل خدمة الزرع كله حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به.
وإن أراد احدهما ترك العمل وقد حرث وقلب وزبل ولم يزرع فذلك جائز ويكفل صاحب الأرض للعامل أجر مثله فيما عمل وقيمة زبله أن لم يجد له زبلا مثله إن أراد صاحب الأرض إخراجه فلو كان العامل هو المريد للخروج فله ذلك ولا شيء له فيما عمل لأنه مختار في الخروج ولم يتعد عليه صاحب الأرض.