الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفات العاقدين المقرض والمقترض
يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع أي حرا بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه ،
ولا يشترط أهلية التبرع في المقترض بل يشترط فقط أهلية المعاملة بأن يكون متمتعا بالذمة المالية.
ما يشترط في المقرض
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع ، أي حرا بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه.
وذلك أن القرض هو تبرع للمال في الحال لأنه لا يقابله عوض للحال فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع.
ما يشترط في المقترض
يشترط في المقترض أهلية المعاملة (أي التصرفات القولية) دون أهلية التبرع.
وذلك بأن يكون حرا بالغا عاقلا أو صبيا مميزا ، متمتعا بالذمة المالية لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم.
شروط المقرض
بدائع الصنائع (7 / 394)
لأن القرض للمال تبرع ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال ، فكان تبرعا للحال ، فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع.
كشاف القناع (3 / 300)
لأنه عقد إرفاق فلم يصح إلا ممن يصح تبرعه ، كالصدقة.
أسنى المطالب (2 / 140)
ويشترط كما في الأصل كون المقرض أهلا للتبرع ، لأن القرض فيه شائبة التبرع ، ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير القاضي قرض مال موليه لغير ضرورة ، ولاشترط في قرض الربوي التقابض في المجلس ، ولجاز في غيره شرط الأجل ، واللوازم باطلة.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 270)
يشترط أن يكون المقرض جائز التصرف ممن يصح تبرعه. فلا يصح قرض الناظر من مال الوقف ولا الوصي من مال اليتيم إلا لمصلحة. (م733)
مراجع إضافية
انظر الفتاوى الهندية (3 / 206) فتح العزيز (9 / 351) نهاية المحتاج (4 / 219) تحفة المحتاج (5 / 41) شرح منتهى الإرادات (2 / 225) .
شروط المقترض
أسنى المطالب وحاشية الشهاب الرملي (2 / 140)
(ويشترط كون المقرض أهلا للتبرع) ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة.
كشاف القناع (3 / 300)
(ومن شأنه) أي القرض (أن يصادف ذمة) قال ابن عقيل الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها ، ولو عينت الديون من أعيان الأموال لم يصح (فلا يصح قرض جهة ، كمسجد ونحوه) وكمدرسة ورباط.
رد المحتار (4 / 174)
إذا استقرض صبي محجور عليه شيئا ، فاستهلكه ، فعليه ضمانه. فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه. وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.