الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التجارة بالوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها ، وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان ، اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة ، لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ ، واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.
اتجار المستودع بالوديعة بدون إذن مالكها تعد يستوجب الضمان.
اتفق الفقهاء على أن اتجار المستودع بالوديعة (بأن يتصرف بها بضروب التصرفات التي تثمر ربحا) بدون إذن صاحبها تعد يستوجب ضمانه.
التفريع (2 / 271)
ومن استودع مالا ، فأتجر فيه ، ضمنه ، والربح له دون رب المال.
الإشراف لابن المنذر (1 / 257)
إن الرجل إذا تعدى في وديعة كانت عنده ، أو اغتصب مالا ، فاشترى من عين المال جارية بمائة دينار ، وقال للبائع: قد اشتريت منك هذه الجارية بهذه المائة دينار: أن البيع باطل ، لأنه اشترى جارية بمال لا يملكه. . فإن باعها بمائتي دينار ، وربح فيها مائة دينار ، فإن بيعه باطل ، لأنه باع ما لا يملكه.
ميارة على التحفة (2 / 189)
إن من كانت عنده وديعة يتجر بها ، فإنه يضمنها إن هلكت ، ويكون الربح له إن حصل فيها لا لربها ، لأن ضمانها عليه وقت التجر بها ، والخراج بالضمان. قال في الوثائق المجموعة: وإن تجر بها ، يعني بالوديعة ، كان له الربح يعني بضمانه. وقال في الرسالة: ومن تجر بوديعة فذلك مكروه ، والربح له ، إن كانت عينا.
بداية المجتهد (2 / 312)
من أودع مالا ، فتعدى فيه وأتجر به ، فربح ، هل ذلك الربح حلال له أم لا؟ فقال مالك والليث وأبو يوسف وجماعة: إذا رد المال طاب له الربح ، وإن كان غاصبا للمال ، فضلا عن أن يكون مستودعا عنده. وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن يؤدي الأصل ويتصدق بالربح. وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح. وقال قوم: هو مخير بين الأصل والربح. وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد. هؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات.