الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المخالفة في كيفية حفظ الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان ، اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة ، لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ ، واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.
مخالفة المستودع لأمر صاحب الوديعة أو شرطه المعتبر في كيفية حفظها تستوجب ضمانه
اتفق الفقهاء على أن مخالفة المستودع لأمر صاحب الوديعة المعتبر في كيفية حفظها تستوجب ضمانه غير أنهم اختلفوا فيما يعد معتبرا من أوامره وشروطه وفيما يكون هدرا لاغيا ، وتباينت تفصيلاتهم فيما يصدق عليه أنه مخالفة لأمره الواجب مراعاته.
المحلى (8 / 277)
وصفة حفظها هو أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل بماله ، وأن لا يخالف فيها ما حد له صاحبها إلا أن يكون فيما حد له يقين هلاكها.
القوانين الفقهية (ص 379)
الضمان لا يجب إلا عند التقصير ، وله ستة أسباب. . (السادس) المخالفة في كيفية الحفظ ، مثل أن يأمره أن لا يقفل عليها ، فقفل ، فإنه يضمن ، للشهرة.
المهذب (1 / 366)
وإن عين له الحرز ، فقال: احفظها في هذا البيت. فنقلها إلى ما دونه ضمن ، لأن من رضي حرزا لم يرض بما دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه لم يضمن ، لأن من رضي حرزا رضي بمثله وبما هو أحرز منه.
كفاية الأخيار (2 / 9)
(ولا يضمن إلا بالتعدي) السبب السابع: المخالفة في الحفظ. فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص ، فعدل عنه ، وتلفت بسبب العدول ، ضمنها للمخالفة.
بدائع الصنائع (6 / 209 ، 210)
الأصل المحفوظ في هذا الباب أن كل شرط يمكن مراعاته ويفيد ، فهو معتبر. وكل شرط لا يمكن مراعاته أو لا يفيد ، فهو هدر.
وبيان ذلك: إذا أمره بالحفظ ، وشرط عليه أن يمسكها بيده ليلا ونهارا ، ولا يضعها ، فالشرط باطل ، حتى لو وضعها في بيته أو فيما يحرز ، فيه ماله عادة فضاعت لا ضمان عليه ، لأن إمساك الوديعة بيده ، بحيث لا يضعها أصلا غير مقدور له عادة ، فكان شرطا لا يمكن مراعاته ، فيلغو.
ولو أمره بالحفظ ، ونهاه أن يدفعها إلى امرأته أو عبده أو ولده الذي هو في عياله أو من يحفظ مال نفسه بيده عادة ، نظر فيه: إن كان لا يجد بدا من الدفع إليه ، فله أن يدفع ، لأنه إذا لم يجد بدا من الدفع إليه ، كان النهي عن الدفع إليه نهيا عن الحفظ ، فكان سفها ، فلا يصح نهيه. وإن كان يجد بدا من الدفع إليه ، فليس له أن يدفع ، ولو دفع يدخل في ضمانه ، لأنه إذا كان له منه بد في الدفع إليه ، أمكن اعتبار الشرط ، وهو مفيد ، لأن الأيدي في الحفظ متفاوتة ، والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن.
ولو قال له: لا تخرجها من الكوفة. فخرج بها ، تدخل في ضمانه ، لأنه شرط يمكن اعتباره ، وهو مفيد ، لأن الحفظ في المصر أكمل من الحفظ في السفر ، إذ السفر موضع الخطر إلا إذا خاف التلف عليها ، فاضطر إلى الخروج بها ، فخرج ، لا تدخل في ضمانه ، لأن الخروج بها في هذه الحالة طريق متعين للحفظ ، كما إذا وقع في داره حريق ، أو كان في سفينة فخاف الغرق ، فدفعها إلى غيره.
ولو قال له: احفظ الوديعة في دارك هذه. فحفظها في دار له أخرى ، فإن كانت الداران في الحرز سواء ، أو كانت الثانية أحرز ، لا تدخل في ضمانه ، لأن التقييد غير مفيد. وإن كانت الأولى أحرز من الثانية ، دخلت في ضمانه ، لأن التقييد به عند تفاوت الحرز مفيد.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 423 ، 425)
تعيين الحرز يقتضي الإذن في مثله وفي أقوى منه. فلو عين رب الوديعة حرزا ، كهذا الصندوق ، كان للوديع أن يضعها في صندوق مثله أو أقوى منه ، وله نقلها بعد وضعها في الصندوق المعين إلى مثله أو أوثق منه ، ولا يعد بذلك مخالفا. لكن ليس له أن يضعها أو ينقلها في صندوق دونه في القوة ، ويكون مخالفا له لو فعل (م 1349) .
وضع الوديعة في حرز دون الحرز المعين تعد يوجب الضمان لو تلفت ، سواء نقلها بعد ذلك إلى الحرز المعين فتلفت فيه أم لا (م 1360) .
مخالفة الوديع رب الوديعة بنقلها من محلها بلا حاجة ، مع نهيه عن نقلها ، تعد يوجب الضمان. أما إذا نقلها للخوف عليها ، كغشيان حريق أو نهب أو ماء ونحو ذلك مما يغلب منه هلاكها ، فلا تدخل في ضمانه ، فلو تركها في هذه الصورة ضمن. لكن لو قال له: لا تخرجها وإن خفت عليها ، فلا ضمان عليه ، سواء أخرجها حالة الخوف عليها أو تركها. (م 1361) .
روضة الطالبين (6 / 337)
السبب السابع - أي لضمان الوديعة -: المخالفة في الحفظ. فإذا أمره بحفظها على وجه مخصوص ، فعدل إلى وجه آخر وتلفت. فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ضمن ، وكانت المخالفة تقصيرا. وإن تلفت بسبب آخر ، فلا ضمان.
مراجع إضافية
انظر الزرقاني على خليل (6 / 116) ، مواهب الجليل والتاج والإكليل (5 / 255) ، شرح منتهى الإرادات (2 / 450) ، المبدع (5 / 234) ، كشاف القناع (4 / 187) ، أسنى المطالب (3 / 80) ، تحفة المحتاج (7 / 116) ، الأم (4 / 61) ، المبسوط (11 / 121) ، البحر الرائق (7 / 279) ، الفتاوى الهندية (4 / 341) ، المجلة العدلية (م 784) ، مرشد الحيران (819)