الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفة بدل القرض من حيث المثلية والقيمية والعينية
لقد تباينت أنظار الفقهاء فيما يلزم المقترض أداؤه ،
فذهب الحنفية وابن حزم إلى أنه يلزمه رد مثل ما استقرض لا عينه ، ولو كانت قائمة.
وذهب الشافعية في الأصح والمالكية إلى أن المقترض في قرض المثليات مخير بين رد مثله أو عينه ما دامت على حالها لم تتغير ، وفي القيميات هو مخير بين رد مثله صورة أو عينه ما لم تتغير.
وقال الحنابلة: إذا أقرضه مكيلا أو موزونا ، فهو مخير بين رد المثل أو العين إذا لم تتغير. وإذا أقرضه قيميا لا ينضبط بالصفة كالجواهر ونحوها ، فيلزم المقترض قيمته يوم القبض ، وفيما سوى ذلك يلزمه في الراجح رد قيمته يوم القبض.
لقد اختلف الفقهاء في بدل القرض الذي يلزم المقترض أداؤه من حيث المثلية والقيمية والعينية على ثلاثة أقوال:
أحدها: للحنفية ، وهو أن المقترض بمجرد تملكه للعين المقترضة ، فإنه يثبت في ذمته مثلها لا عينها ، ولو كانت قائمة. وأنه لو استقرض شيئا من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب أو الفضة ، فرخصت أسعارها أو غلت فعليه مثلها ، ولا عبرة برخصها وغلائها. وأنه إذا تعذر على المقترض رد مثل ما اقترضه ، بأن استهلكها ثم انقطعت عن أيدي الناس ، فيجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها ولا يصار إلى القيمة إلا إذا تراضيا عليها.
ومبنى قولهم بوجوب المثل مطلقا دون القيمة هو عدم صحة القرض عندهم إلا في المثليات.
والثاني: للشافعية في الأصح والمالكية ، وهو أن المقترض مخير في أن يرد مثل الذي اقترضه إذا كان مثليا ، لأنه أقرب إلى حقه ، وبين أن يرده بعينه إذا لم يتغير بزيادة أو نقصان.
أما إذا كان قيميا ، فله أن يرده بعينه ما دامت على حالها لم تتغير ، أو بمثله صورة ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه استسلف بكرا ورد رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه مسلم 1
والثالث: للحنابلة ، حيث فرقوا بين ما إذا كان محل القرض مثليا ، مكيلا أو موزونا ، وبين ما إذا كان قيميا لا ينضبط بالصفة كالجواهر ونحوها ، وبين ما إذا كان سوى ذلك.
فإن كان مثليا من المكيلات أو الموزونات ، فيلزم المقترض مثله. ولو أراد رده بعينه ، فيجبر المقرض على قبوله ما لم تتغير عينه بعيب أو نقصان أو نحو ذلك ، سواء تغير سعره أو لا ، لأنه رده على صفة حقه.
وإن كان قيميا لا ينضبط بالصفة ، كالجواهر ونحوها مما تختلف قيمته كثيرا ، فيلزم المقترض قيمته يوم القبض ، لأنه وقت الثبوت في الذمة. ولو أراد المقترض رده بعينه ، فلا يلزم المقرض قبوله - ولو كان باقيا على حاله لم يتغير - لأن الذي وجب له بالقرض قيمته ، فلا يلزمه الاعتياض عنها.
وان كان محل القرض غير ذلك ، ومثلوا له بالمذروع والمعدود ، فيلزم المقترض - في الراجح - رد قيمته ، لأن ما أوجب المثل في المثليات أوجب القيمة فيما لا مثل له ، كالإتلاف. والمذروع والمعدود عندهم من القيميات. وتعتبر القيمة يوم القرض ، لأنه وقت الثبوت في الذمة في هذه الحالة. وفي المرجوح: يجب رد مثله صورة ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض بكرا ، ورد مثله صورة.
الفتاوى الهندية (3 / 207)
ولو أراد المقرض أن يأخذ كره بعينه من المستقرض ، ليس له ذلك ، وللمستقرض أن يعطيه غيره. كذا في خزانة الأكمل.
مرشد الحيران (ص 112 ، 213 ، 214)
إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها ، فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها ولو كانت قائمة. (م797)
يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدرا وصفة. (م802)
إذا استقرض شيئا من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب والفضة ، فرخصت أسعارها أو غلت ، فعليه رد مثلها ، ولا عبرة برخصها وغلوها. (م805)
إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة ، بأن استهلكها ، ثم انقطعت عن أيدي الناس ، يجبر المقترض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها ، إلا إذا تراضيا على القيمة. (م806)
المحلى (8 / 80)
فإن طالبه صاحب الدين بدينه ، والشيء المستقرض حاضر عند المستقرض ، لم يجز أن يجبر المستقرض على أن يرد الذي أخذ بعينه ولا بد ، ولكن يجبر على رد مثله.
ولا يجوز أن يجبر على إخراج شيء بعينه من ماله إذ لم يوجب عليه قرآن ولا سنة ، فإن لم يوجد له غيره قضي عليه حينئذ برده ، لأنه مأمور بتعجيل إنصاف غريمه ، فتأخيره بذلك وهو قادر على الإنصاف ظلم ، وقد قال عليه الصلاة والسلام مطل الغنى ظلم وهذا غني ، فمطله ظلم.
القوانين الفقهية (ص 293)
وهو أي المقترض - مخير بين أن يؤدي مثل ما أخذ أو يرده بعينه ما دام على صفته ، وسواء كان من ذوات الأمثال ، وهو المعدود والمكيل والموزون ، أو من ذوات القيم كالعروض والحيوان.
الخرشي وحاشية العدوي (5 / 232)
(ويجوز للمقترض أن يرد مثل الذي اقترضه ، وله أن يرد عين الذي اقترضه إن كان غير مثلي) وأما المثلي فلا يتوهم ، لأن المثلي لا يراد لعينه ، فلا فرق بين أن يكون هو أو غيره (وهذا ما لم يتغير بزيادة أو نقصان) .
أسنى المطلب (2 / 143)
وللمقترض رد ما اقترضه ، وعلى المقرض قبوله ، إلا إذا نقص ، فله قبوله مع الأرش أو مثله سليما. (فرع: له رد مثل ما اقترض) حقيقة في المثلي (ولو في نقد بطل) التعامل به (وصورة في المتقوم) لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا.
تحفة المحتاج (5 / 44)
ومن لازم اعتبار المثل الصوري اعتبار ما فيه من المعاني التي تزيد بها القيمة ، فيرد ما يجمع تلك الصفات كلها ، حتى لا يفوت عليه شيء.
المهذب (1 / 311)
ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثل ، ولهذا يقال: الدنيا قروض ومكافأة ، فوجب أن يرد المثل. وفيما لا مثل له وجهان:
(أحدهما) يجب عليه القيمة ، لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل ، كالمتلفات.
(والثاني) يجب عليه مثله في الخلقة والصورة ، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي الرباعي بالبكر ، ولأن ما ثبت في الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض قياسا على ما له مثل. ويخالف المتلفات ، فإن المتلف متعد فلم يقبل منه إلا القيمة ، لأنها أحصر ، وهذا عقد أجيز للحاجة فقبل فيه مثل ما قبض ، كما قبل في السلم مثل ما وصف.
شرح منتهى الإرادات (2 / 226)
(ويجب) على مقرض (قبول) قرض (مثلي رد) بعينه وفاء ، ولو تغير سعره لرده على صفه ما عليه ، فلزمه قبوله كالسلم ، بخلاف متقوم رد ، وإن لم يتغير سعره فلا يلزمه قبوله ، لأن الواجب له قيمته (ما لم يتعيب) مثلي رد بعينه ، كحنطة ابتلت ، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر ، لأنه دون حقه.
(و) يجب رد (مثل مكيل أو موزون) لا صناعة فيه مباحة ، يصح السلم فيه ، لأنه يضمن في الغصب والإتلاف بمثله ، فكذا هنا ، مع أن المثل أقرب شبها به من القيمة (فإن أعوز المثل ف) عليه (قيمته يوم إعوازه) لأنه يوم ثبوتها في الذمة. (و) يجب رد (قيمة غيرهما) أي المكيل والموزون المذكور ، لأنه لا مثل له ، فضمن بقيمته ، كما في الإتلاف والغصب (فجوهر ونحوه) مما تختلف قيمته كثيرا ، تعتبر قيمته (يوم قبض) لاختلاف قيمته في الزمن اليسير بكثرة الراغب وقلته ، فتزيد زيادة كثيرة ، فيتضرر المقترض ، أو تنقص فيتضرر المقرض (وغيره) أي الجوهر ونحوه كمذروع ومعدود تعتبر قيمته (يوم قرض) لأنها تثبت في ذمته.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 273)
لا يلزم المقترض رد عين مال القرض ولو كان باقيا ، لكن لو رد المثلي بعينه من غير أن يتعيب ، لزم المقرض قبوله ولو تغير السعر ، أما المتقوم إذا رده بعينه ، لا يلزمه قبوله ولو لم يتغير سعره. (م748)
المكيلات والموزونات يجب رد مثلها ، فإن أعوز لزم رد قيمته يوم الإعواز ، وكذلك الفلوس والأوراق النقدية ، أما غير ذلك فيجب فيه رد القيمة ، فالجوهر ونحوه مما تختلف قيمته كثيرا تلزم قيمته يوم القبض. (م749)