الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هبة جميع المال
مذهب الجمهور من العلماء أن للإنسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره
وقال محمد بن الحسن وبعض محققي المذهب الحنفي: لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير ، وعدوا من يفعل ذلك سفيها يجب الحجر عليه.
ترى المذاهب الأربعة: أن الإنسان الرشيد يجوز له أن يهب جميع ما يملك: لأنه حر التصرف في ماله بينما يرى بعض محققي المذهب الحنفي أن هبة جميع المال لا تصح ولا تنفذ ، لأن في ذلك إسرافا وتضييعا لنفس الواهب ولأهله ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
وحقق هذه القضية صاحب الروضة الندية فقال: (من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله ، ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره. وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث) .
القوانين الفقهية (ص 241)
ويجوز أن يهب الإنسان ماله كله لأجنبي ، اتفاقا.
بداية المجتهد (ج 8 ص 204)
واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي إن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله الأجانب: (ممن ليسوا من القرابة)