الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن تكون معلومة صالحة للزراعة
يشترط كون الأرض معلومة صالحة للزراعة منعا للغرر لكي يعرف العامل تناسب ربحه مع حجمها ولكيلا يضع جهده إذا لم تكن صالحة للزراعة إذ لا فائدة حينئذ من العقد.
يشترط الفقهاء أن تكون الأرض صالحة لزراعة ما يراد زراعته فيها بحسب العادة فلو كانت الأرض سبخة أو نازة وغيرها من موانع الزراعة لا يجوز التعاقد على زراعتها لأن عقد المزارعة عقد استئجار ببعض الناتج والأرض التي لا يجوز إجارتها لا تجوز مزارعتها.
ولا ينفى صلاحية الأرض للمزارعة عدم إمكانية زراعتها وقت العقد لعارض قابل للزوال في مدة معقولة كانقطاع الماء أو الفيضانات أو تغير المناخ والفصول.
وكذلك يشترط الفقهاء معلومية الأرض بمساحتها وموقعها فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة لأنها تودى إلى المنازعة.
ولا يشترط أن تكون الأرض مملوكة لأحد المتعاقدين فيجوز أن تكون الأرض مستأجرة من احدهما بأجرة غير منسوبة إلى الخارج.
بدائع الصنائع (5 / 178)
وأما الذي يرجع إلى المزروع فيه وهو الأرض فأنواع منها أن تكون صالحة للزراعة حتى لو كانت سبخة أو نزة لا يجوز العقد لأن المزارعة عقد استئجار لكن ببعض الخارج والأرض السبخة أو النزة لا تجوز إجارتها فلا تجوز مزارعتها.
(فأما) إذا كانت صالحة للزراعة في المدة لكن لا يمكن زراعتها وقت العقد لعارض من انقطاع الماء وزمان الشتاء ونحوه من العوارض التي هي على شرف الزوال في المدة تجوز مزارعتها كما تجوز إجارتها.
(ومنها) أن تكون معلومة فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة لأنها تؤدى إلى المنازعة.
حاشية رد المحتار (6 / 276)
وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض لأنه إذا لم يعلم والأراضي متفاوتة لا يصير العمل معلوما.