الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتهاء الإجارة
تنتهي الإجارة بالإقالة ، أو هلاك العين المؤجرة المعينة لا في الذمة ، وبانقضاء المدة إلا لعذر باتفاق الفقهاء.
وقال الحنفية أن الإجارة تنتهي كذلك بموت أحد العاقدين خلافا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن الإجارة عند الجمهور عقد لازم.
انتهاء الإجار بموت أحد العاقدين
تنتهي الإجارة عند الحنفية بالموت ، لأن الإرث يجرى في الموجود المملوك. وبما أن المنافع في الإجارة تحدث شيئا فشيئا ، فتكون عند موت المورث معدومة ، فلا تكون مملوكة له. وما لم يملكه يستحيل توريثه ، فيحتاج عقد الإجارة للتجديد مع الوارث ، حتى يصير العقد قائما مع المالك. ولو مات الوكيل بالعقد ، لا تبطل الإجارة لأن العقد لم يقع له ، وإنما هو مجرد عاقد عن غيره ولو ماتت الظئر (المرضع) أو الصبي ، انتقضت الإجارة ، لأن كل واحد منهما معقود له.
وذهب الجمهور إلى أنه لا ينفسخ عقد الإيجار بموت أحد العاقدين ، لأنه عقد لازم كالبيع ، أي أن المستأجر ملك المنافع بالعقد دفعة واحدة ، ملكا لازما ، فيورث عنه ولكن تنفسخ الإجارة بموت الظئر أو الصبي ، لفوات المنفعة بهلاك محلها وهو الظئر ، ولتعذر استيفاء المعقود عليه ، لأنه لا يمكن إقامة غير هذا الصبي مقامه.
انتهاء الإجارة بالإقالة
تنتهي الإجارة بالإقالة (فسخ العقد برضا الطرفين) لأن الإجارة معاوضة مال بمال ، فكانت محتملة للإقالة كالبيع. وهذا متفق عليه.
انتهاء الإجارة بهلاك العين المؤجرة
تنتهي الإجارة بالهلاك كالدار أو الدابة أو السيارة المعنية ، وهلاك المؤجر عليه ، كالثوب المؤجر للخياطة أو القصارة ، لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه ، فلم يصر في بقاء العقد فائدة. وهذا متفق عليه.
فإن كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها للحمل أو الركوب ، فتسلم المستأجر الدواب ، فهلكت ، لا تبطل الإجارة. وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها لتحمل المتاع ، وليس له أن يفسخ العقد ، لأن الإجارة وقعت على منافع في الذمة ، ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد ، وهو حمل المتاع إلى موضع كذا. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
قال الزيلعي أخذا برأي الإمام محمد بن الحسن والأصح أن الإجارة لا تنفسخ في هذه الحالة ، لأن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودها وساحة الدار بعد انهدام البناء يتأتى فيها السكنى بنصب فسطاط (خيمة) ونحوها.
ويظهر أن هذا الرأي عند الحنفية هو الأصح ، أي أن الإجارة لا تنفسخ بالقوة القاهرة ، كانهدام الدار كلها ، بدليل ما قال صاحب الدر المختار ، وأيده ابن عابدين لو خربت الدار سقط كل الأجر ، ولا تنفسخ به ، ما لم يفسخها المستأجر ، وهو الأصح. وأضاف ابن عابدين قائلا: وبانهدام الدار كلها ، للمستأجر الفسخ بغيبة المؤجر ، ولا تنفسخ ما لم يفسخ هو الصحيح ، لصلاحيتها لنصب الفسطاط.
انتهاء الإجارة بانقضاء المدة
تنتهي الإجارة بذلك ، لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية فتنفسخ الإجارة بانتهاء المدة ، إلا إذا كان هناك عذر ، بأن انقضت المدة ، وفي الأرض زرع لم يستحصد ، فإنه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل ، وانتهاء الإيجار بانقضاء المدة في الجملة متفق عليه بين الفقهاء.