الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الوديعة
عقد الوديعة عبارة عن استنابة المالك غيره لحفظ ماله ،
والغرض منه أصالة إسداء النفع للمودع وتقديم العون له بحفظ أعيانه المالية مدة من الزمن.
عقد الوديعة عبارة عن (تسليط المالك غيره على حفظ ماله)
وحقيقته: استنابة - أو توكيل - بحفظ المال لصاحبه.
ويطلق على نفس العين التي توضع عند آخر ليحفظها (وديعة) أيضا.
ويسمى مستحفظ ماله في هذا العقد (مودعا) .
ويسمى قابل الوديعة: وديعا ، ومودعا ، ومستودعا.
والغرض المقصود أساسا من هذا العقد هو المعونة والإرفاق والبر ، ومن هنا عد نوعا من الإعارة ، حيث يعير الوديع فيه منافع بدنه مجانا لحفظ مال الغير.
الدر المختار (4 / 493)
(الإيداع) شرعا (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة) ، (والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (2 / 252)
(الوديعة عرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة. واصطلاحا: مال وكل على حفظه. وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري.
مجلة الأحكام العدلية ص 144
الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ (م 763) .
الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. ويسمى المستحفظ مودعا (بكسر الدال) والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا (بفتح الدال)(م764) .
شرح منتهى الإرادات (2 / 449)
الوديعة شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه ، فخرج الكلب والخمر ونحوهما ، وما ألقته نحو الريح من نحو ثوب إلى دار غيره ، وما تعدى بأخذه والعارية ونحوها ، والأجير على حفظ مال. (والإيداع توكيل) رب مال (في حفظه) تبرعا من الحافظ (والاستيداع توكل في حفظ) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه.
روضة الطالبين (6 / 324)
الوديعة هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. واستودعته الوديعة: استحفظته إياها.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص 414
الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. (م 1316)
الإيداع: توكيل رب المال غيره في حفظه بلا عوض. (م1317)
محاسن الإسلام للزاهد البخاري الحنفي ص 75
أما محاسن الوديعة ، فالوديعة نوع من الإعارة ، إلا أن الوديعة إعارة منافع بدنه من غير بدل لحفظ ماله ، فلما استحق المدح ببذل منافع المال من غير بدل ، فهو أحق بالمدح إذا بذل منافع البدن ، إذ النفس أعز من المال. والضرورات تتوجه في الإيداع وقبول الوديعة.
مراجع إضافية
انظر التاج والإكليل (ج 5 / 250) كشاف القناع (4 / 185 ، 5 / 250) ، الفتاوى الهندية (4 / 338) ، القوانين الفقهية (ص 379)