الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشاركة في ملكية عناصر المزارعة من أرض وبذر
أجاز الفقهاء اشتراك أطراف العقد في ملكية الأرض وفي العمل ومنع الحنفية وبعض الحنابلة اشتراكهما في تقديم البذر.
هناك بعض صور المزارعة التي يشترك طرفاها في تقديم بعض عناصرها نحو:
إذا كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم على أن ما اخرج الله بينهم على قدر مالهم فهو جائز عند الحنابلة ومالك والشافعي.
أن يكون البذر مشتركا بينهما وهذا منعه الأحناف ومن يشترط إخراج البذر من العامل من الحنابلة.
ولا خلاف في جواز إمكانية اشتراك أصحاب أرض واحدة في زراعتها والعمل فيها وتقديم كافة مستلزماتها بالتساوي على أن ما يرزق الله يكون بينهم جميعا إذ لا توجد مشكلة تقويم فلا غبن ولا ظلم ولا يفضل احدهم صاحبيه بشيء.
ولقد منع فقهاء الأحناف أن يشترك طرفا المزارعة في تقديم البذر لأن كل واحد منهما يصير مستأجرا لصاحبه في قدر بذره فيجتمع استئجار الأرض والعمل من جانب واحد ومنعه بعض فقهاء الحنابلة الذين يشترطون لصحة المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض.
المغني (5 / 428)
ولو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم وأعوانهم على أن ما اخرج الله بينهم على قدر مالهم فهو جائز ولا نعلم فيه خلافا
لأن احدهم لا يفضل صاحبه بشيء وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.
بدائع الصنائع (5م180)
ومنها أن يكون بعض البذر من قبل احدهما والبعض من قبل الآخر وهذا لا يجوز لأن كل واحد منهما يصير مستأجرا لصاحبه في قدر بذره فيجتمع استئجار الأرض والعمل من جانب واحد وأنه مفسد.
المغني (5 / 425)
فإن كان البذر منهما نصفين وشرطا أن الزرع بينهما نصفان فهو بينهما سواء قلنا بصحة المزارعة أو فسادها لأنها إن كانت صحيحة فالزرع بينهما على ما شرطاه وإن كانت فاسدة فلكل واحد منهما بقدر بذره
وان قلنا من شرط صحتها - أي - المزارعة - إخراج رب المال البذر فهي فاسدة فعلى العامل نصف أجر الأرض وله على رب الأرض نصف أجر عمله فيتقاصان بقدر الأقل منهما ويرجع احدهما على صاحبه بالفضل.