المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضمان العين المستأجرة وضمان الأجير - فقه المعاملات - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌البيع

- ‌تعريف البيع

- ‌دليل مشروعية البيع

- ‌الوصف الفقهي للبيع

- ‌الحكم التكليفي للبيع

- ‌تقسيم البيع باعتبار المبيع

- ‌تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن

- ‌تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن

- ‌تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي

- ‌صيغة البيع

- ‌صفات العاقدين في البيع

- ‌أن يكون مالا طاهرا

- ‌أن يكون مملوكا لمن يلي العقد

- ‌أن يكون معلوما

- ‌أن يكون موجودا حين العقد

- ‌وسيلة معرفة المبيع وتعيينه

- ‌شمول المبيع

- ‌الاستثناء من المبيع

- ‌بيع الأصول وبيع الثمار

- ‌حضور المبيع وغيابه

- ‌ظهور النقصان أو الزيادة في المبيع

- ‌ما يصح ثمنا

- ‌تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع

- ‌حكم التسعير

- ‌إبهام الثمن

- ‌الزيادة والحط في المبيع أو الثمن

- ‌آثار الزيادة أو الحط

- ‌موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير

- ‌مؤونة أو تكاليف تسليم المبيع أو الثمن

- ‌هلاك المبيع أو الثمن المعين قبل التسليم

- ‌انتقال الملك

- ‌أداء الثمن الحال

- ‌تسليم المبيع

- ‌اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء

- ‌الجهالة

- ‌الغرر

- ‌الكسب الخبيث

- ‌الكسب الخبيث تشكيل النص

- ‌الغبن

- ‌التدليس والتغرير والغش

- ‌التدليس والتغرير والغش تشكيل النص

- ‌انتهاء البيع

- ‌الإجارة

- ‌تعريف الإجارة

- ‌دليل مشروعية الإجارة

- ‌الوصف الفقهي للإجارة

- ‌الحكم التكليفي للإجارة

- ‌أقسام الإجارة

- ‌صيغة الإجارة

- ‌العاقدان في الإجارة

- ‌المعقود عليه في الإجارة

- ‌أن تكون المنفعة معلومة

- ‌أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء

- ‌أن تكون المنفعة مباحة

- ‌أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر

- ‌الأجرة مالا معلوما متقوما

- ‌الأجرة بعض المعمول

- ‌مقابل الخلو

- ‌الأجرة منفعة

- ‌لزوم الإجارة

- ‌تسليم العين المؤجرة

- ‌إصلاح العين المؤجرة

- ‌ضمان العين المستأجرة وضمان الأجير

- ‌استحقاق الأجرة وتملكها

- ‌ضمانات الوفاء بالأجرة

- ‌إيجار المستأجر العين لآخر

- ‌انتهاء الإجارة

- ‌الهبة

- ‌تعريف الهبة

- ‌دليل مشروعية الهبة

- ‌الوصف الفقهي للهبة

- ‌الحكم التكليفي للهبة

- ‌أقسام الهبة

- ‌صيغة الهبة

- ‌صفات العاقدين الواهب والموهوب له

- ‌المال الموهوب

- ‌أن يكون الموهوب متقوما

- ‌أن يكون الموهوب موجودا وقت الهبة

- ‌أن يكون الموهوب مملوكا للواهب

- ‌أن يكون الموهوب معلوما

- ‌أن يكون الموهوب خاليا من الغرر

- ‌أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

- ‌قبض الموهوب

- ‌لزوم الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌الإضافة والاشتراط في الهبة

- ‌هبة جميع المال

- ‌انتهاء الهبة

- ‌الحوالة

- ‌تعريف الحوالة

- ‌دليل مشروعية الحوالة

- ‌الوصف الفقهي للحوالة

- ‌الحكم التكليفي للحوالة

- ‌الحوالة المقيدة

- ‌الحوالة المطلقة

- ‌صيغة الحوالة

- ‌صفات العاقدين في الحوالة

- ‌الرضائية في الحوالة

- ‌الثبوت دينا في الذمة

- ‌معلومية الدين

- ‌لزوم الدين

- ‌الدين مما يجوز الاعتياض عنه

- ‌استقرار الدين

- ‌تماثل الدينين

- ‌حلول أحد الدينين

- ‌براءة المحيل

- ‌تجرد الدين المحال به من ضماناته

- ‌اشتغال ذمة المحال عليه بالدين وحقه في الرجوع

- ‌التنفيذ

- ‌الإبراء

- ‌الإقالة

- ‌التوى

- ‌الفسخ

- ‌الاستصناع

- ‌تعريف الاستصناع

- ‌دليل مشروعية الاستصناع

- ‌دليل مشروعية الاستصناع تشكيل النص

- ‌دليل مشروعية الاستصناع

- ‌الوصف الفقهي للاستصناع

- ‌أقسام الاستصناع

- ‌صيغة الاستصناع

- ‌العاقدين في الاستصناع

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون قد جرى التعامل في مثل هذا الشيء المستصنع فيه بالاستصناع

- ‌بيان جنس المصنوع ونوعه

- ‌ذكر الأجل

- ‌مدى اللزوم في عقد الاستصناع

- ‌الشرط الجزائي في عقد الاستصناع

- ‌طريقة دفع البدل النقدي الثمن في الاستصناع

- ‌الخيارات في عقد الاستصناع

- ‌بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع

- ‌الفسخ للأعذار

- ‌موت أحد العاقدين

- ‌الكفالة

- ‌تعريف الكفالة

- ‌تعريف الكفالة تشكيل النص

- ‌تعريف الكفالة

- ‌دليل مشروعية الكفالة

- ‌دليل مشروعية الكفالة تشكيل النص

- ‌دليل مشروعية الكفالة

- ‌الوصف الفقهي للكفالة

- ‌الحكم التكليفي للكفالة

- ‌الكفالة بالمال

- ‌الكفالة بالنفس

- ‌صيغة الكفالة

- ‌شروط الكفيل

- ‌شروط الأصيل

- ‌شروط المكفول له

- ‌يشترط في المكفول به أن يكون دينا لازما صحيحا

- ‌يشترط في المكفول به أن يكون مضمونا على الأصيل

- ‌أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيدا

- ‌أن يكون المكفول به معلوما أو مجهولا

- ‌حق المكفول له في المطالبة

- ‌شروط رجوع الكفيل

- ‌رجوع الكفيل على الأصيل حال تعدد الكفلاء

- ‌ما يرجع الكفيل على الأصيل

- ‌حلول الدين على الكفيل بموته

- ‌انتهاء الكفالة بالمال

- ‌انتهاء الكفالة بالنفس

- ‌انتهاء الكفالة بالأعيان

- ‌المضاربة

- ‌تعريف المضاربة

- ‌دليل مشروعية المضاربة

- ‌الوصف الفقهي للمضاربة

- ‌الحكم التكليفي للمضاربة

- ‌تقسيم المضاربة من حيث نطاق العمل

- ‌تقسيم المضاربة من حيث تعدد أطرافها

- ‌تقسيم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف

- ‌صيغة المضاربة

- ‌العاقدان في المضاربة

- ‌أن يكون رأس المال معلوما

- ‌أن يكون رأس المال نقدا رائجا

- ‌أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا

- ‌تسليم رأس مال المضاربة

- ‌أن يكون الربح معلوم القدر

- ‌أن يكون الربح بنسبة شائعة

- ‌أن يكون الربح مشتركا بين العاقدين

- ‌أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين

- ‌اختصاص المضارب بالعمل

- ‌اقتصار عمل المضارب في التجارة

- ‌التضييق على المضارب في تصرفاته وأعماله

- ‌خروج المضارب عن التصرفات المعتادة في المضاربة

- ‌الاستئجار على مال المضاربة

- ‌الاستدانة على مال المضاربة

- ‌المضاربة والمشاركة بمال المضاربة

- ‌خلط مال المضاربة

- ‌أحكام الربح والخسارة

- ‌مصروفات المضاربة

- ‌الضمان في المضاربة

- ‌انتهاء المضاربة

- ‌المرابحة

- ‌تعريف المرابحة

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي للمرابحة

- ‌الحكم التكليفي للمرابحة

- ‌أقسام المرابحة

- ‌الصيغة في المرابحة

- ‌أطراف العقد في المرابحة

- ‌المحل في المرابحة

- ‌أن يكون رأس المال الأول معلوما

- ‌أن يكون الربح معلوما

- ‌أن يكون العقد الأول صحيحا

- ‌أن يكون العقد خاليا من الربا على وجه الخصوص

- ‌ثبوت حق الخيار بظهور الخيانة في الثمن

- ‌ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن

- ‌الحط من الثمن عند السداد المبكر

- ‌قبض البائع وتسلمه السلعة قبل بيعها مرابحة

- ‌اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة

- ‌ضمان مديونية بيع المرابحة المؤجلة

- ‌انتهاء المرابحة

- ‌الشركة

- ‌تعريف الشركة

- ‌تعريف الشركة تشكيل النص

- ‌تعريف الشركة

- ‌دليل مشروعية الشركة

- ‌الوصف الفقهي للشركة

- ‌الحكم التكليفي للشركة

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار محلها

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار العموم والخصوص

- ‌صيغة العقد

- ‌العاقدين

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون رأس المال من الأثمان

- ‌أن يكون رأس المال عينا حاضرا لا دينا

- ‌خلط رأس مال الشركة

- ‌التساوي في حصص رأس المال

- ‌حق الاشتراك في العمل

- ‌حدود تصرفات الشركاء

- ‌تناسب الربح مع حصة المساهمة

- ‌تحميل الخسارة بقدر المساهمة

- ‌بيان حصص الأرباح بنسبة شائعة

- ‌لزوم العقد

- ‌يد الشريك يد أمانة

- ‌انتهاء الشركة

- ‌المزارعة

- ‌تعريف المزارعة

- ‌دليل مشروعية المزارعة

- ‌الوصف الفقهي للمزارعة

- ‌الحكم التكليفي للمزارعة

- ‌الأرض من طرف والعمل من الطرف الآخر مع توزع المستلزمات بينهما

- ‌الأرض والعمل من طرف وباقي مستلزمات الزراعة من الطرف الآخر

- ‌دخول طرف ثالث بتقديم أي من مستلزمات الزراعة

- ‌المشاركة في ملكية عناصر المزارعة من أرض وبذر

- ‌الصيغة

- ‌العاقد

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون معلوما

- ‌أن يكون قابلا لعمل الزراعة

- ‌أن تكون معلومة صالحة للزراعة

- ‌التخلية بين الأرض والعامل عليها

- ‌يشترط عدم أفراد الأرض بعقد مزارعة وربطها بعقد المساقاة

- ‌معلومية حصة الطرفين من الناتج

- ‌أن تكون حصة الطرفين من نفس الناتج

- ‌لزوم العقد

- ‌استئجار الغير

- ‌نفقات المزارعة

- ‌توزيع الناتج

- ‌ضمان المزارع

- ‌انتهاء المزارعة

- ‌القرض

- ‌تعريف القرض

- ‌دليل مشروعية القرض

- ‌دليل مشروعية القرض تشكيل النص

- ‌الوصف الفقهي للقرض

- ‌الحكم التكليفي للقرض

- ‌أقسام القرض

- ‌صيغة القرض

- ‌صفات العاقدين المقرض والمقترض

- ‌أن يكون المال المقرض معلوما

- ‌أن يكون المال المقرض مثليا أو قيميا

- ‌أن يكون المال المقرض عينا أو منفعة

- ‌اشتراط توثيق دين القرض

- ‌اشتراط الوفاء في غير بلد القرض

- ‌اشتراط الوفاء بأنقص

- ‌اشتراط رد محل القرض بعينه

- ‌اشتراط الأجل

- ‌اشتراط الأجل تشكيل النص

- ‌اشتراط الزيادة للمقرض

- ‌اشتراط عقد آخر في القرض

- ‌اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه

- ‌انتقال ملكية المال المقرض

- ‌مصاريف الإقراض

- ‌صفة بدل القرض من حيث المثلية والقيمية والعينية

- ‌صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان

- ‌مكان رد بدل القرض

- ‌زمان رد بدل القرض

- ‌توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة

- ‌هدية المقترض للمقرض

- ‌لزوم عقد القرض

- ‌انتهاء القرض

- ‌الرهن

- ‌تعريف الرهن

- ‌دليل مشروعية الرهن

- ‌الوصف الفقهي للرهن

- ‌الحكم التكليفي للرهن

- ‌الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص

- ‌أقسام الرهن

- ‌صيغة الرهن

- ‌شروط العاقد

- ‌تعدد أطراف الرهن

- ‌المال المرهون

- ‌أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه

- ‌أن يكون دينا ثابتا

- ‌أن يكون الحق المرهون به معلوما

- ‌تمام القبض

- ‌كيفية القبض

- ‌وضع الرهن عند عدل

- ‌رهن الدين

- ‌رهن العين المؤجرة أو المعارة

- ‌رهن العين المستعارة أو المستأجرة

- ‌رهن العين المرهونة

- ‌تعلق الدين بالمرهون

- ‌حق حبس الرهن

- ‌حكم لزوم الرهن

- ‌انتفاع الراهن بالرهن

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن

- ‌تصرف الراهن بالرهن

- ‌تصرف المرتهن بالرهن

- ‌صفة يد المرتهن

- ‌كيفية ضمان المرتهن

- ‌ولاية بيع الرهن

- ‌حق امتياز المرتهن

- ‌اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء غلاق الرهن

- ‌انتهاء الرهن

- ‌الصرف

- ‌تعريف الصرف

- ‌دليل مشروعية الصرف

- ‌الوصف الفقهي للصرف

- ‌الحكم التكليفي للصرف

- ‌أقسام الصرف

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌محل العقد

- ‌تقابض البدلين

- ‌الخلو عن شرط الخيار

- ‌الحلول

- ‌التماثل

- ‌مسألة مد عجوة

- ‌صرف ما في الذمة

- ‌اقتضاء أحد النقدين من الآخر

- ‌المواعدة على الصرف

- ‌انتهاء الصرف

- ‌السلم

- ‌تعريف السلم

- ‌دليل المشروعية السلم

- ‌الوصف الفقهي للسلم

- ‌الحكم التكليفي للسلم

- ‌أقسام السلم

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون رأس مال السلم معلوما

- ‌أن يتم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد

- ‌أن يكون دينا موصوفا في الذمة

- ‌أن يكون المسلم فيه معلوما

- ‌أن يكون مؤجلا

- ‌أن يكون الأجل معلوما

- ‌أن يكون مقدور التسليم عند محله

- ‌تعيين مكان الإيفاء

- ‌بيع دين السلم قبل قبضه

- ‌توثيق الدين المسلم فيه

- ‌الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم

- ‌الانتهاء بإيفاء المسلم فيه

- ‌الانتهاء بتعذر إيفاء المسلم فيه

- ‌الإقالة في السلم

- ‌موضوع الصلح

- ‌التعريف

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي

- ‌الحكم التكليفي

- ‌أقسام الصلح

- ‌صيغة عقد الصلح

- ‌صفات العاقدين في الصلح

- ‌المصالح عنه

- ‌الشروط

- ‌آثار عقد الصلح

- ‌الصلح عن الأعيان مع الإقرار

- ‌الصلح عن الديون مع الإقرار

- ‌الصلح على الوضع من الدين لتعجيله

- ‌الصلح مع إنكار المدعى عليه

- ‌الصلح مع سكوت المدعي عليه

- ‌فسخ الصلح

- ‌انفساخ الصلح

- ‌الوديعة

- ‌تعريف الوديعة

- ‌دليل المشروعية

- ‌دليل المشروعية تشكيل النص

- ‌الوصف الفقهي للوديعة

- ‌الحكم التكليفي للوديعة

- ‌الحكم التكليفي للوديعة تشكيل النص

- ‌أقسام الوديعة

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌العين المودعة

- ‌شروط الوديعة

- ‌وجوب حفظ الوديعة على المستودع

- ‌الوديعة أمانة في يد المستودع

- ‌الوديعة أمانة في يد المستودع تشكيل النص

- ‌لزوم أخذ الوديعة متى ردها الوديع

- ‌لزوم رد الوديعة متى طلبها المودع

- ‌كيفية رد الوديعة ومؤونته ومكانه

- ‌إتلاف المستودع الوديعة

- ‌استعمال الوديعة

- ‌جحود الوديعة

- ‌إنفاق الوديعة

- ‌تضييع الوديعة

- ‌إيداع الوديعة عند الغير بدون عذر

- ‌خلط الوديعة بغيرها

- ‌التجارة بالوديعة

- ‌تجهيل الوديعة

- ‌التصرف في الوديعة

- ‌ترك تعهد الوديعة

- ‌المخالفة في كيفية حفظ الوديعة

- ‌السفر بالوديعة

- ‌فسخ العقد

- ‌موت أحد العاقدين

- ‌زوال أهلية أحد العاقدين للتصرف

- ‌جحود الوديعة

- ‌تعدي الوديع أو تفريطه

- ‌الوكالة

- ‌تعريف الوكالة

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي

- ‌الحكم التكليفي

- ‌الوكالة العامة

- ‌الوكالة الخاصة

- ‌الوكالة المطلقة

- ‌الوكالة المقيدة

- ‌الوكالة بأجر وبدون أجر

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌الموكل به

- ‌حق الموكل في فرض شروطه وقيوده

- ‌وجوب التزام الوكيل بقيود وشروط الموكل

- ‌ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل

- ‌وجوب إضافة ما سوى عقود المعاوضات إلى الموكل

- ‌رجوع حقوق العقد إلى الموكل

- ‌مخالفة الوكيل أمر موكله

- ‌تولي الوكيل طرفي العقد

- ‌ولاية الوكيل على توكيل غيره

- ‌الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

- ‌الوكالة عقد جائز من الجانبين

- ‌فسخ الوكالة

الفصل: ‌ضمان العين المستأجرة وضمان الأجير

‌ضمان العين المستأجرة وضمان الأجير

يد المستأجر على العين المستأجرة في إجارة المنافع تعتبر يد أمانة ، فلا يضمن ما يتلفه بيده إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ ، وكذلك يد الأجير الخاص يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير.

أما يد الأجير المشترك فهي يد أمانة عند جماعة من الفقهاء وذلك قياسا على الأجير الخاص وعلى مستأجر العين وذهب آخرون إلى أن يده يد ضمان لما في ذلك من حماية لأموال الناس خاصة في وقت قلت فيه الأمانة وضعف الوازع الديني.

هذا وتتغير صفة الأمانة عند الفقهاء إلى الضمان في حالة ترك الحفظ ، والإتلاف والإفساد ، ومخالفة شرط المؤجر نصا أو دلالة.

ص: 121

ضمان العين المستأجرة

إذا استأجر رجل شيئا للانتفاع به كدار أو سيارة ، فإن يد المستأجر على العين المستأجرة في إجارة المنافع تعتبر يد أمانة ، فلا يضمن ما يتلفه بيده إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ ، ويتقيد في الانتفاع بمقتضى العقد وبما شرط فيها أو جرى به العرف.

ضمان الأجير الخاص

أما الأجير الخاص (وهو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة ، وإن لم يعلم) كالخادم في المنزل والأجير في المحل ، فاتفق أئمة المذاهب الأربعة على أنه لا يكون ضامنا العين التي تسلم إليه للعمل فيها لأنه يده يد أمانة ، كالوكيل والمضارب كما إذا استأجر إنسان خياطا أو حدادا مدة يوم أو شهر ليعمل له وحده ، فلا يضمن العين التي تهلك في يده ما لم يحصل منه تعد أو تقصير في حفظه سواء تلف الشيء في يده أو أثناء عمله.

ضمان الأجير المشترك

وأما الأجير المشترك (وهو الذي يعمل لعامة الناس ، أو هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس ، كالصانع والصباغ والقصار ونحوهم) فقد اتفق الفقهاء على أنه يضمن إذا تعدى أو فرط ولكنهم اختلفوا في تضمينه في حالة عدم التعدي وعدم التقصير:

فذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم تضمين الأجير المشترك وتكون يده يد أمانة كالأجير الخاص ، فلا يضمن ما تلف عنده إلا بالتعدي أو التقصير ، وهذا هو قول أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد والحنابلة في الصحيح من مذهبهم ، وأيضا في القول الصحيح للشافعية.

ودليلهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه فإذا جعلناه ضامنا أخذنا ماله بغير رضاه دون سبب شرعي ولأن الأصل ألا يجب الضمان إلا بالاعتداء لقوله تعالى: {فلا عدوان إلا على الظالمين} (البقرة: 193) ولم يوجد التعدي من هذا الأجير لأنه مأذون في القبض والهلاك ليس هو سببا فيه ، وإذا لم يوجد التعدي لا ضمان.

كما أنهم قاسوا الأجير المشترك على الأجير الخاص وكذلك على مستأجر العين ، فتكون يده يد أمانة مثلهما.

وذهب جماعة من الفقهاء إلى تضمين الأجير المشترك فقال الصاحبان وأحمد في رواية أخرى: يد الأجير المشترك يد ضمان ، فهو ضامن لما يهلك في يده ، ولو بغير تعد أو تقصير منه ، إلا إذا حصل الهلاك بحريق غالب عام ، أو غرق غالب ونحوهما.

قال البغدادي عن بعض كتب الحنفية: وبقول الصالحين يفتى اليوم لتغير أحوال الناس ، وبه يحصل صيانة أموالهم.

كما ذهب المالكية إلى أنه يضمن الأجير المشترك الذي يؤثره الأعيان بصنع ، ما تلف بيده ولو بغير تعد أو تقصير ، إذا كان الشيء مما يغاب عليه (أي يمكن إخفاؤه) فالقصار ضامن لما يتخرق بيده ، والطباخ ضامن لما أفسده من طبيخه ، والخباز ضامن لما أفسده من خبزه ، والحمال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه ، أو تلف أثناء عثرته ، والجمال يضمن ما تلف بقيادته وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به بعيره ، والملاح يضمن ما تلف من يده ، أو مما يعالج به السفينة وكذلك يضمن الأجير عند الإمام مالك الطعام الذي يحمله إذا كانت تتشوق النفس إلى تناوله سدا للذرائع.

ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى ترده والعامل أخذ العين فوجب عليه ردها أو ضمانها.

وأيضا جاء عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ ، ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك.

كما روى الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال: استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين متاعي فضمنها عمر رضي الله عنه.

وكذلك قضى الخلفاء الراشدين بتضمين الصناع وإن لم يتعدوا ذلك أن التضمين من المصالح العامة فوجب أن يكون مشروعا لأن الصناع يسهل عليهم التصرف فيما تحت أيديهم ويدعون هلاكه ، ففي تضمينهم حفظ لأموال الناس وصيانته.

ما يغير صفة الشيء من أمانة إلى ضمان

إذا كان الشيء المأجور ، كثوب الصباغة والخياطة والمتاع المحمول في السفينة أو على الدابة يعتبر أمانة في يد الأجير ، فذلك بحسب الأصل العام عند أبي حنيفة ومن وافقه.

وبناء عليه ، فقد تتغير صفة الأمانة إلى الضمان في الأحوال التالية:

أولا - الحفظ:

أي أن الأجير يهمل في حفظ المتاع ، فيلتزم بضمانه ، لأن الأجير لما قبض المأجور فقد التزم حفظه ، وترك الحفظ موجب للضمان ، كالوديع إذا ترك حفظ الوديعة حتى ضاعت.

ثانيا - الإتلاف والإفساد:

إذا تعدى الأجير ، بأن تعمد الإتلاف أو بالغ في دق الثوب مثلا ، ضمن سواء أكان الأجير مشتركا أم خاصا.

وإن لم يكن الأجير متعديا في الإفساد ، بأن أفسد الثوب خطأ بعمله من غير قصده: فإن كان الأجير خاصا ، لم يضمن اتفاقا.

وإن كان الأجير مشتركا ، كالقصار إذا دق الثوب فتخرق ، أو ألقاه في المواد الكيماوية فاحترق ، أو كالملاح إذا غرقت السفينة من عمله ، أو الحمال إذا سقط على الأرض وفسد الحمل ، أو الراعي المشترك إذا ساق الدواب فضرب بعضها بعضا في حال سوقه حتى هلك بعضها ، ففي كل هذه الحالات يكون الهالك مضمونا عند أبي حنيفة وصاحبيه لأن العمل المأذون فيه هو العمل المصلح لا المفسد ، لأن العاقل لا يرضى بإفساد ماله ، ولا يلتزم الأجرة بمقابلة الفاسد ، فيتقيد الأمر بما يصلح دلالة.

وذهب الشافعية وزفر إلى أن الأجير في تلك الحالات لا يضمن ما لم يحصل منه تعد أو تقصير في عمله لأن عمله مأذون فيه في الجملة.

وإذا لم يكن مأذونا فيه فلا يمكنه التحرز عن هذا الفساد ، لأنه ليس في وسعه القيام بأصل مهمته إلا بحرج ، والحرج منفي.

فالبزاغ والفصاد والختان ومثلهم الطبيب الجراح ، إذا كانوا يقومون بعملهم ، ثم سرى أثر العمل إلى تلف النفس والموت فلا ضمان عليهم ، لأنه ليس في وسعهم الاحتراز من ذلك.

ثالثا - مخالفة المستأجر شرط المؤجر نصا أو دلالة:

تكون المخالفة هذه سببا لوجوب الضمان ، وللمخالفة صور وهي إما في الجنس أو القدر أو الصفة أو المكان أو الزمان.

وتحدث المخالفة عادة إما في استئجار الدواب ومثلها السيارات ، وإما في استئجار الصناع.

أ - استئجار الدواب:

في حالة استئجار الدواب إما أن يكون ضرر الدابة من جهة الخفة والثقل ، أو بسبب اختلاف الجنس.

فإذا كان ضرر الدابة من ناحية الخفة والثقل:

فإن كان الشيء المحمول مثل المتفق عليه مع المؤجر أو أخف ، فلا شيء على المستأجر بهلاك الدابة لأن التعيين بشيء محمول لا فائدة منه ، وليس هناك مخالفة في المعنى في تحميل مثل الشيء أو دونه.

وإن كان الشيء المحمول أثقل من المتفق عليه:

فإن كان بخلاف جنسه بأن حمل مكان الشعير الحنطة ، فعطبت الدابة ، فهو ضامن قيمتها ولا أجر عليه لأنها هلكت بفعل غير مسموح به من المؤجر ، ولأن الأجر والضمان لا يجتمعان ، لأن وجوب الضمان لصيرورته غاصبا ، ولا أجرة على الغاصب.

وإن كان الشيء المحمول الذي هو أثقل من جنس المتفق عليه ، بأن حمل أحد عشر رطلا مثلا ، مكان عشرة أرطال ، فإن سملت الدابة ، فعليه ما سمي من الأجرة ، ولا ضمان عليه.

وإن عطبت ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمة الدابة ، وعليه الأجر الذي سمي ، لأن الدابة ماتت بفعل مأذون فيه وغير مأذون فيه ، فيقسم التلف على قدر ذلك أي أحد عشر جزءا ، ويضمن بقدر الزيادة.

وإذا كان ضرر الدابة ، لا من حيث الثقل والخفة وإنما بسبب اختلاف الجنس

وذلك كأن يستأجر رجل دابة ليحمل عليها قنطارا من قطن ، فحمل عليها قنطارا من حديد أو أقل فتلفت الدابة ، فيضمن قيمتها لأن ثقل القطن ينبسط على ظهر الدابة ، وأما ثقل الحديد فيتجمع في موضع واحد ، فيكون أنكى لظهر الدابة وأعقر لها ، فلم يكن مأذونا فيه ، فصار غاصبا ، فيضمن ولا أجرة لما ذكر سابقا.

ويترتب عليه: أنه لو استأجر رجل دابة ليركبها بنفسه ، فأركبها غيره ممن هو مثله في الثقل ، أو أخف منه ، ضمن قيمتها بالتلف لأن المحافظة هاهنا ، لا من جهة الخفة والثقل ، بل من حيث الخدمة والعلم ، فالناس يختلفون فيها اختلافا واضحا.

ولو استأجر دابة ليركبها بنفسه ، فأركب معه غيره ، فعطبت ، فهو ضامن لنصف قيمتها إذا كانت الدابة مما يمكن أن يركبها اثنان ، لأن التلف حصل بركوبهما المشتمل على مأذون فيه وغير مأذون فيه ، فإن كانت الدابة لا تطيق أن يركبها اثنان ، فيضمن جميع قيمتها ، لأنه أتلفها بإركاب غيره.

وإن كانت المخالفة في المكان:

وذلك كأن يستأجر دابة للركوب أو للحمل إلى مكان معلوم ، فجاوز المكان ، فيضمن كل القيمة.

وأما المخالفة في الزمان:

وذلك كان يستأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها مدة معلومة ، فانتفع بها زيادة على المدة ، فعطبت في يده ، فيضمن القيمة أيضا ، لأنه صار غاصبا بالانتفاع بها فيما وراء المدة المحدودة.

واستئجار السيارات كالدواب ، مع مراعاة العرف والعادة وتقدير الخبراء ، في جعل الضرر مظنونا أو غالبا أو متيقنا في حال زيادة الوزن ، أو كون الحمل عاليا يعرض السيارة للانقلاب ، أو لتجاوز مسافات كثيرة ، أو متابعة السير عليها ليلا ونهارا ، بحيث يحمى المحرك ، فكل ذلك يكون سببا للضمان.

ب - استئجار الصناع:

وأما استئجار الصناع: كالحائك والخائط والصباغ ونحوهم.

ففي حالة المخالفة في الجنس:

وهو كأن يسلم إنسان ثوبا إلى صباغ ليصبغه لونا معينا ، فصبغه بلون آخر: يكون صاحب الثوب بالخيار: إن شاء ضمن الصباغ قيمة الثوب ، وإن شاء أخذ الثوب ، وأعطى الصباغ ما زاد الصبغ فيه.

ومثله أن يسلم رجل قماشا ، خياطا ليخيطه قميصا ، فخاطه معطفا مثلا ، يكون صاحب القماش بالخيار بين أن يضمن الخياط قيمة القماش ، أو أن يأخذ المخيط ، ويعطى أجر المثل.

وأما المخالفة في الصفة:

وهو كأن يسلم صباغا ثوبا ليصبغه بصبغ معين ، فصبغه بصبغ آخر من جنس اللون المتفق عليه ، فيكون صاحب الثوب أيضا مخيرا بين تضمين قيمة الثوب أو أخذه وإعطاء أجر المثل.

وكذلك الخلاف في القدر: مثل أن يسلم شخص غزلا إلى حائك ينسجه بغلظ معين ، ثخين أو رفيع ، فخالف بالزيادة أو بالنقصان ، يكون صاحب الثوب حال الزيادة مخيرا بين تضمين مثل الغزل ، أو أخذ استحقاق الأجرة وتملكها المسمى.

ص: 122