الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبض الموهوب
يشترط لصحة القبض عند جمهور الفقهاء أن يكون بإذن الواهب صراحة أو ضمنا كأن يقبض الموهوب له المال بحضور واهبه ولا يعترض هذا الأخير
وذهب المالكية إلى صحة القبض ولو بلا إذن من الواهب ويجبر الواهب على تمكين الموهوب من القبض حيث طلبه لأن الهبة تملك بالقول أي بالإيجاب على المشهور عندهم.
صور قبض الموهوب
يتم قبض الموهوب بصور مختلفة ، حسب نوعية المادة المقبوضة:
فالعقارات تقبض بالتخلية بين المتملك الجديد وهذه العقارات ،
والمنقولات تقبض بنقلها من مكان إلى آخر ،
والمشاعات تقبض بوضع اليد على الكل لمصلحة القابض ولمصلحة الشريك أو الشركاء ،
والغلات غير المفصولة من أصولها تقبض بقبض الأصول ،
والنقود تقبض بالتسلم اليدوي ، أو بالقيد بحساب معين لدى المؤسسات المالية ،
وهكذا حسب ما يعتبره العرف قبضا.
شروط صحة قبض الموهوب
ويشترط لصحة القبض عند جمهور العلماء أن يكون بإذن الواهب: فلو قبض بلا إذن لم يملكه ، ودخل في ضمانه ، لأن التسليم غير مستحق على الواهب فلا يصح التسليم إلا بإذنه.
وأجاز الحنفية على وجه الاستحسان قبض الموهوب في مجلس العقد بغير أمر الواهب لأن الإيجاب من الواهب يعتبر تسليطا للموهوب له على القبض فكان ذلك إذنا دلالة أما بعد الافتراق عن المجلس فلا بد عندهم من الإذن.
وذهب المالكية إلى صحة القبض ولو بلا إذن من الواهب ويجبر الواهب على تمكين الموهوب من القبض حيث طلبه لأن الهبة تملك بالقول أي بالإيجاب على المشهور عندهم.
وعموما لا يكون القبض صحيحا إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ - أن يتم القبض بإذن الواهب ، صراحة أو ضمنا كأن يقبض الموهوب له المال الموهوب بحضور واهبه ، ولا يعترض هذا الأخير.
ب - أن يكون الموهوب فارغا من أموال الواهب غير المشمولة بالهبة كأن يهب شخص لآخر دارا ، ويقبضها الموهوب له وهي مشغولة بأثاث الواهب وأفرشته.
ج - أن تكون للقابض أهلية القبض وهي: أن يكون مميزا عاقلا ، إذا قبض لنفسه ، وأن تكون له ولاية على الموهوب له إذا قبض لغيره ، وتكون الولاية هنا للأب ووصيه ، وللجد ووصيه ، وفي حالة عدم وجود الولي أو الوصي يقبض للصغير مربيه ، وهو من يعول الصغير ، ويقوم على تربيته كواحد من أولاده.
المغني (ج 5 ص 655)
والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه ، لا حائل دونه ، وفيما ينقل بالنقل ، وفي المشاع بتسليم الكل إليه ، فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه ، قيل للمتهب: وكل الشريك في قبضه لك ونقله ، فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما ، فينقله ، ليحصل القبض.
المدونة (ج 6 ص 123)
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل صوفا على ظهور غنمي أيجوز؟ أو لبنا في ضروعها ، أيجوز؟ أو تمرا في رءوس النخيل أيجوز؟
قال: نعم ، ذلك جائز كله في قول مالك.
قلت: وكيف يكون قبضه اللبن في الضروع ، أو الصوف على الظهور ، أو التمر في رءوس النخل؟
قال: إن حاز الماشية ليجز أصوافها ، أو ليحلبها ، أو حاز النخل حتى يصرمها ، فذلك قبض.
بدائع الصنائع (ج 6 ص 23 - 127)
شرائط صحة القبض أنواع:
- منها أن يكون القبض بإذن المالك ، لأن الإذن بالقبض شرط لصحة القبض في باب البيع ; حتى لو قبض المشتري من غير إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع حق الاسترداد ، فلأن يكون في الهبة أولى ، لأن البيع يصح بدون القبض ، والهبة لا صحة لها بدون القبض. . ، والإذن نوعان صريح ودلالة ، أما الصريح فنحو أن يقول: اقبض ، أو أذنت لك بالقبض أو رضيت ، وما يجرى هذا المجرى ، فيجوز قبضه سواء قبضه بحضرة الواهب ، أو بغير حضرته.
وأما الدلالة فهي أن يقبض الموهوب له العين في المجلس ، ولا ينهاه الواهب ، فيجوز قبضه. . .
- ومنها ألا يكون الموهوب مشغولا بما ليس بموهوب ; لأن معنى القبض - وهو التمكن من التصرف في المقبوض - لا يتحقق مع الشغل. . .
- ومنها أهلية القبض ، وهي العقل فلا يجوز قبض المجنون ، والصبي الذي لا يعقل ، أما البلوغ فليس بشرط لصحة القبض استحسانا فيجوز قبض الصبي العاقل ما وهب له ، وكذلك الصبية ، إذا عقلت جاز قبضها. . .
ومنها الولاية في أحد نوعي القبض ، وجملة الكلام: أن القبض نوعان: قبض بطريق الإحالة ، وقبض بطريق النيابة ، أما القبض بطريق الإحالة فهو أن يقبض بنفسه لنفسه ، وشرط جوازه: العقل فقط. . . وأما القبض بطريق النيابة. . . (ف) شرط جوازه: الولاية بالحجر والعيلة عند عدم الولاية ، فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره وعياله عند عدم الولي ، فيقبض له أبوه ، ثم وصي أبيه بعده ، ثم جده أو أبيه ، بعد أبيه ووصية ، ثم وصي جده بعده ، سواء كان الصبي في عيال هؤلاء أو لم يكن. . .
فإن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره وعياله ، وأما من ليس في عياله فلا ولاية له عليه أصلا ، فلا يجوز قبضه له كالأجنبي (غير القريب) .