الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلح مع سكوت المدعي عليه
اختلف الفقهاء في حكم الصلح مع السكوت تبعا لاختلافهم في حكم الصلح مع الإنكار ، وذلك على قولين:
أحدهما لجمهور الفقهاء وهو الجواز والمشروعية
والثاني للشافعية وابن حزم وهو عدم الجواز والبطلان.
الصلح مع سكوت المدعى عليه هو كما إذا ادعى شخص على آخر شيئا ، فسكت المدعي عليه دون أن يقر أو ينكر ، ثم صالح عنه.
وقد اعتبر سائر الفقهاء - عدا ابن أبي ليلى - هذا الصلح في حكم الصلح عن الإنكار ، لأن الساكت منكر حكما ، صحيح أن السكوت يمكن أن يحمل على الإقرار وعلى الإنكار معا. إلا أنه نظرا لكون الأصل براءة الذمة وفراغها ، فقد ترجحت جهة الإنكار. ومن هنا كان اختلافهم في جوازه تباعا لاختلافهم في جواز الصلح عن الإنكار.
وعلى هذا ، فللفقهاء في الصلح عن السكوت قولان:
أحدهما: للشافعية وابن حزم وهو عدم جوازه ، وأنه باطل.
والثاني: للحنفية والمالكية والحنابلة وابن أبي ليلى وهو جوازه ومشروعيته.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص497) /50 الصلح عن السكوت مع الجهل بالمدعي به في حكم الصلح عن إنكار. فلو ادعى عليه بحق فسكت ، أي لم يقر ولم ينكر جاهلا صدق المدعي في دعواه ، ثم صالحه عنه صح. (م 1630) .
مرشد الحيران (ص 282) /50 إذا كان المدعي به عينا معينة دارا أو أرضا ، وأنكر المدعي عليه دعوى المدعي أو سكت ولم يبد إقرارا ولا إنكار ، ثم اصطلحا على شيء معين دارا أو عقارا أو عرضا أو نقدا يعتبر ذلك الصلح فداء من اليمين وقطعا للمنازعة في حق المدعي عليه ، وبيعا في حق المدعي ، فتجرى فيه أحكامه (م 1027) .
مجلة الأحكام العدلية (ص 302) /50 الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة ، وفي حق المدعي عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة (م 1550) .
المحلى (8 / 160) /50 مسألة: لا يصح الصلح البتة على الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه ولا إقرار.
تبيين الحقائق (5 / 30) /50 (وهو جائز بإقرار وسكوت وإنكار) لإطلاق ما تلونا وما روينا وما بينا من المعنى ، لقوله عليه الصلاة والسلام كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وقال الشافعي لا يجوز مع الإنكار والسكوت.
شرح الخرشي (6 / 4) /50 أن الصلح على السكوت جائز ، مثل أن يدعى على شخص بشيء ، فيسكت ، فيصالحه على شيء ، لأنه حكم الإقرار. وكذا يجوز الصلح على الإنكار باعتبار عقده.
وأما في باطن الأمر ، فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام ، وإلا فحلال. لكن يشترط في جواز الصلح على السكوت أو الإنكار.
شرح منتهى الإرادات (2 / 263) /50 (القسم الثاني) من قسمي الصلح في المال: الصلح (على إنكار. بأن يدعي) شخص على آخر (عينا أو دينا فينكر) المدعى عليه (أو يسكت ، وهو) أي المدعي عليه (يجهله) أي المدعي به (ثم يصالحه على نقد أو نسيئة) لأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه (فيصح) الصلح للخبر. لا يقال هذا يحل حراما ، لأنه لم يكن له أخذ شيء من مال المدعي عليه ، فحل بالصلح ، لأن هذا يوجد في الصلح بمعنى البيع ، فإنه يحل لكل منهما ما كان محرما عليه قبله ، وكذا الصلح بمعنى الهبة أو الإبراء ، بل معنى يحل حراما ما يتوصل به إلى تنازل المحرم مع بقاء تحريمه ، كاسترقاق حر ، أو إحلال بضع محرم ، أو الصلح بخمر ونحوه.
مغني المحتاج (2 / 179 - 180) /50 (النوع الثاني: الصلح على الإنكار) أو السكوت من المدعي عليه ، كما قاله في المطلب عن سليم الرازي وغيره ، كأن ادعي عليه شيئا فأنكره أو سكت ثم صالح عنه (فيبطل إن جرى على نفس المدعى) كأن يدعي عليه دارا فيصالحه عليها ، بأن يجعلها للمدعي أو للمدعي عليه كما يصدق بذلك عبارة المصنف ، وكلا الصورتين باطل. وفي الروضة وأصلها: على غير المدعي ، كأن يصالحه عن الدار بثوب أو دين. . . (وكذا) يبطل الصلح (إن جرى على بعضه في الأصح) أي المدعي ، كما لو كان على غير المدعي.
مراجع إضافية /50 انظر أسنى المطالب (2 / 215) نهاية المحتاج (4 / 375) المبدع (4 / 285) كفاية الطالب الرباني والعدوي عليه (2 / 324) كشاف القناع (3 / 385) تكملة فتح القدير مع العناية والكفاية (7 / 379) .