الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إبهام الثمن
يشترط معلومية الثمن ، لا بد من بيان نوعه ووصفه وقدره إن كان الثمن غائبا عن مجلس العقد.
وفي حالة اطلاق الثمن ينصرف الثمن إلى ما هو أروج في البلد.
إذا بين ثمنا وأطلق ، فلم يبين نوعه ، كما لو قال: بكذا دينارا ، وفي بلد العقد أنواع من الدنانير مختلفة في القيمة متساوية في الرواج ، فالعقد فاسد لجهالة مقدار الثمن.
أما إذا كان بعضها أروج فالعقد صحيح ، وينصرف إلى الأروج ، كما لو قال في البحرين بعتك بدينار فالعقد صحيح والثمن دنانير بحرينية ، لأنها أروج من غيرها من الدنانير الموجودة في ذلك البلد.
وأما أن يكون الثمن غائبا عن مجلس العقد ، وحينئذ لا بد من بيان نوعه ووصفه وقدره ، ثم إن الثمن إما أن لا يبنى على ثمن الشراء (رأس مال البائع) وهو بيع المساومة وهو الأغلب في البيوع ، أو يبنى على ذلك بلا ربح ولا خسارة ، أو بربح معلوم ، أو بخسارة معلومة وهو بيع الأمانة المنقسم إلى تولية ، أو مرابحة ، أو وضيعة.