الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقسام القرض
تفرد الشافعية في تقسيم القرض إلى قسمين:
قرض حقيقي وهو دفع المال للغير على أن يرد مثله
وقرض حكمي وهو دفع المال لقضاء حاجة الغير بنية القرض.
والقرض الحكمي معروف كذلك عند جمهور الفقهاء ولكن بدون هذه التسمية.
القرض الحقيقي
القرض الحقيقي هو عقد يرد ، على دفع مال مثلي لآخر ، لينتفع به الآخذ ، ثم يرد مثله. وهذا النوع من القرض قال به صراحة جمهور الفقهاء.
القرض الحكمي
القرض الحكمي هو دفع المال لقضاء حاجة الغير بنية القرض.
وقد تفرد الشافعية بتقسيم القرض إلى حقيقي وحكمي ، ومثلوا للقرض الحكمي قضاء الشخص مغارم غيره بأمره ، أو تأديته عوائد أو رسوما مطلوبة من الغير بأمره ، أو شراء شيء ما للغير بأمره ، أو دفع مصاريف تصليح جهاز أو آلة بأمر صاحبها وغير ذلك. وقد جعلوا له حكم القرض الحقيقي من حيث ثبوت الدين في الذمة ، وإن لم يرد بصيغته.
ومفهوم هذا النوع من القرض وصوره معروفة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة كأسباب لثبوت الدين في الذمة ، ولكن بدون هذه التسمية.
تحفة المحتاج (5 / 40)
أما القرض الحكمي ، فلا يشترط فيه صيغة ، كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط ، ومنه أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير ، وعمر داري ، واشتر هذا بثوبك لي.
مرشد الحيران (ص 48)
من قام عن غيره بواجب من الواجبات الدنيوية ، كما إذا قضى دينه بأمره أو أنفق عن مال نفسه على عيال غيره ومن تلزمه نفقتهم بأمره ، رجع على الآمر بما أداه عنه ، وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به ، سواء اشترط الرجوع عليه أو لم يشترطه. (م198)
من قضى مغارم غيره بأمره ، أو أدى عنه عوائد أو رسوما مطلوبة منه بأمره ، أو كفل عنه لغريمه دينه بأمره ودفعه إليه ، فله الرجوع بما دفعه على الآمر ، ولو لم يشترط الرجوع عليه. (م199)
إذا أمر أحد غيره بشراء شيء له أو ببناء داره من مال نفسه ، ففعل المأمور ذلك ، فله الرجوع على الآمر بثمن ما اشتراه له ، وبما صرفه على العمارة بأمره ، ولو لم يشترط الرجوع عليه (م200) .
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4 / 171)
القرض: عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله.
مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان (م 796)
القرض: هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها.
تحفة المحتاج (5 / 36)
القرض: تمليك الشيء برد بدله.
كفاية الطالب الرباني (2 / 150)
القرض: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ، ثم يرد له مثله أو عينه.
كشاف القناع (2 / 298)
القرض: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله.
مراجع إضافية
انظر درر الحكام (3 / 637) وما بعدها ، اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري (2 / 62) وما بعدها ، المغني (5 / 86) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (2 / 21) تبيين الحقائق (4 / 714) مجلة الأحكام العدلية (م1508) وتكملة رد المحتار (2 / 334) .