الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلح على الوضع من الدين لتعجيله
اختلف الفقهاء فيما لو صالح الدائن مدينه عن ألف مؤجل على خمسمائة معجلة ، وهو ما يسمى ب (ضع وتعجل) فمنعه أكثر الفقهاء ، وأجازه بعض محققيهم.
اختلف الفقهاء فيما إذا كان لرجل دين مؤجل على آخر ، فأراد أن يضع عن المدين بعضه على أن يعجل له الباقي ، وهو ما يسمى بمسألة (ضع وتعجل) . فهل يجوز لهما الصلح على ذلك؟ على ثلاثة أقوال:
(أحدها) للشافعية والمالكية: وهو عدم جواز الصلح على ذلك مطلقا ، لأنه ربا.
(والثاني) للحنفية والحنابلة: وهو عدم جوازه إلا في دين الكتابة ، لأن الربا لا يجري بين المكاتب ومولاه في ذلك.
(والثالث) لأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية وابن القيم وهو قول ابن عباس والنخعي ورجحه الشوكاني وهو جواز ذلك.
وحجتهم على ذلك بأنه ضد الربا صورة ومعنى ، فإن ذاك يتضمن الزيادة في الأجل والدين ، وذلك إضرار محض بالغريم ، وهذا الصلح يتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله ، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بالآخر ، بخلاف الربا فإن ضرره لاحق بالمدين ، ونفعه مختص برب الدين.
هذا وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي (بمنظمة المؤتمر الإسلامي) في دورته السابعة المنعقدة بجدة في الفترة من 7 - 12 ذو القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992م بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ما يلي:
الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله ، سواء كانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية.
السيل الجرار للشوكاني (3 / 149) /50 (ويصح التعجيل بشرط حط البعض) أقول: إذا حصل التراضي على هذا ، فليس في ذلك مانع من شرع ولا عقل ، لأن صاحب الدين قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن باقية وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال وتبرأ ذمة من هو عليه ، فالبعض بالأولى ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يتخاصمان في المسجد وقد ارتفعت أصواتهما ، وكانت تلك الخصومة في دين لأحدهما على الآخر ، فأشرف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده من له الدين أن يضع الشطر فكان هذا دليلا على جواز التعجيل بشرط حط البعض.
إعلام الموقعين (3 / 371)
وإن كان الدين مؤجلا ، فتارة يصالحه على بعضه مؤجلا مع الإقرار والإنكار ، فحكمه ما تقدم. وتارة يصالحه ببعضه حالا مع الإقرار والإنكار ، فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضا.
أحدها: أنه لا يصح مطلقا ، وهو المشهور عن مالك لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالا ، وهو عين الربا. وفي الإنكار المدعي يقول: هذه المائة الحالة عوض عن مائتين مؤجلة ، وذلك لا يجوز ، وهذا قول ابن عمر.
والقول الثاني: أنه يجوز ، وهو قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى وغيره ، واختاره شيخنا ; لأن هذا عكس الربا ، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل ، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل ، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل ، فانتفع به كل واحد منهما ، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا ، فإن الربا الزيادة ، وهي منتفية ههنا ، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا ، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي ، وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة ، فأين أحدهما من الآخر! فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح.
والقول الثالث: يجوز ذلك في دين الكتابة ، ولا يجوز في غيره ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. قالوا: لأن ذلك يتضمن تعجيل العتق المحبوب إلى الله ، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، ولا ربا بين العبد وبين سيده ، فالمكاتب وكسبه للسيد ، فكأنه أخذ بعض كسبه وترك له بعضه.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 496) /50 لا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالا إلا في دين الكتابة (م 1621) .
أسنى المطالب (2 / 216) /50 صالح عن ألف مؤجل بخمسمائة حالة (يبطل) لأنه ترك بعض المقدار ليحصل الحلول في الباقي ، والصفة بانفرادها لا تقابل بعوض ، ولأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها بالمؤجل ، وإذا لم يحصل ما ترك من القدر لأجله لم يصح الترك.
التاودي على التحفة (1 / 221) /50 وفي الرسالة: ولا تجوز الوضعية من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه.
البهجة (1 / 221) /50 كأن يدعي عليه بعشرة دنانير أو عشرة أثواب ، فأقر بذلك أو أنكره ، وصالحه على ثمانية معجلة ، لما فيه من وضع وتعجل ، وهو ممتنع في العين وغيرها. . .
ووجه المنع أن من عجل ما أجل يعد مسلفا ، فقد أسلف الآن ثمانية ليقتضي عند الأجل عشرة من نفسه.
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 134) /50 ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا. وهو رواية عن أحمد وحكي قولا للشافعي.
الهداية (7 / 396) /50 (ولو كانت له ألف مؤجلة ، فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز) لأن المعجل خير من المؤجل ، وهو حرام.
تبيين الحقائق (5 / 43) /50 وإنما كان تعجيل المؤجل كالوصف ، لأن المعجل خير من المؤجل ، ولهذا ينقص الثمن لأجله ، فيكون الحط بمقابلة الأجل ، فيكون ربا ، فلا يجوز إلا إذا صالح المولي مكاتبه عن ألف مؤجلة على خمسمائة حالة ، فإنه يجوز ، لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة ، فلا يكون هذا من مقابلة الأجل ببعض المال ، ولكنه إرفاق من المولي بحط بعض البدل ، وهو مندوب إليه في الشرع ، ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل به إلى شرف الحرية ، وهو أيضا مندوب في الشرع.
شرح منتهى الإرادات (2 / 260) /50 (ولا يصح) الصلح (عن) دين (مؤجل ببعضه) أي المؤجل (حالا) نصا ، لأن المحطوط عوض عن التعجيل ولا يجوز بيع الحلول والأجل (إلا في) مال (كتابة) إذا عجل مكاتب لسيده بعض كتابته عنها ، لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك.
مراجع إضافية /50 انظر روضة الطالبين (4 / 196) نهاية المحتاج (4 / 374) الخرشي (6 / 3) الزرقاني على خليل (6 / 3) البحر الرائق (7 / 259) البدائع (6 / 45) المبدع (4 / 279) كشاف القناع (3 / 280) العناية على الهداية (7 / 396) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 42) شرح المجلة للأتاسي (4 / 564) .