الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشروط
يشترط لصحة عقد الصلح أن يكون بدله مملوكا للمصالح ، وأن يكون مالا متقوما ، وأن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم عند الحنفية ، ومطلقا عند الشافعية والحنابلة.
بدل الصلح هو الشيء المصالح به أو المصالح عليه ، وشروطه ثلاثة:
أحداهما: أن يكون مالا متقوما ، فلا يصح الصلح على الخمر والخنزير والميتة والدم. . . إلخ.
والثاني: أن يكون مملوكا للمصالح.
والثالث: أن يكون معلوما ، فإن وقع الصلح بمجهول لم يصح. وعلى ذلك نص الشافعية والحنابلة.
وقال الحنفية: يشترط كونه معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم ، لأن جهالة البدل تفضي إلى المنازعة ، فتوجب فساد العقد. أما إذا كان شيئا لا يفتقر إلى القبض والتسليم ، فلا يشترط معلوميته ، مثل أن يدعي حقا في دار جل ، ويدعي المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعي ، فاصطلحا على ترك الدعوى ، جاز ، وإن لم يتبين كل منهما مقدار حقه ، لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة.
مرشد الحيران (ص 279) /50 يصح أن يكون بدل الصلح مالا أو منفعة ، ويشترط أن يكون ملكا للمصالح ، وأن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم ، وأن يكون مقبوضا وقت الصلح إن كان الصلح عن دين بدين من جنس آخر (م 1029) .
مجلة الأحكام العدلية (ص 300 - 301) /50 إن كان المصالح عليه عينا ، فهو في حكم المبيع ، وإن كان دينا ، فهو ، في حكم الثمن. فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيع ، يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا (م 1545) .
يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه. بناء عليه: لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح ، لا يصح صلحه. (م 1546) .
يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كان محتاجين إلى القبض والتسليم وإلا فلا (م 1547) .
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 501 - 502) /50 جهالة المصالح به تمنع صحة الصلح. (م 1650) .
إذا صالح عن مال بعوض صلحا عن إقرار ، فبان العوض مستحقا ، رجع المصالح بالمال المصالح عنه إن كان باقيا ، وقيمته إن كان متقوما تالفا.
وإن كان مثليا تالفا فبمثله (م 1651) .
من صالح عن مال بعوض صلحا عن إنكار ، فبان العوض مستحقا ، بطل الصلح ، ورجع المدعي بدعواه (م 1654) .
بدائع الصنائع (6 / 42 - 47 - 48) /50 وأما الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه فأنواع:
(منها) أن يكون مالا. فلا يصح الصلح على الخمر والميتة والدم وصيد الإحرام والحرم ، وكل ما ليس بمال. لأن في الصلح معنى المعاوضة ، فما لا يصح عوضا في البيعات لا يصلح بدل الصلح.
(ومنها) أن يكون متقوما. فلا يصح الصلح على الخمر والخنزير من المسلم لأنه ليس بمال متقوم في حقه. وكذا إذا صالح على دن من خل ، فإذا هو خمر ، لم يصح ، لأنه تبين أنه لم يصادف محله.
(ومنها) أن يكون مملوكا للمصالح حتى إنه إذا صالح على مال ثم استحق من يد المدعي لم يصح الصلح لأنه تبين أنه ليس مملوكا للمصالح فتبين أن الصلح لم يصح.
(ومنها) أن يكون معلوما. لأن جهالة البدل تؤدي إلى المنازعة فتوجب فساد العقد ، إلا إذا كان شيئا لا يفتقر إلى القبض والتسليم. والأصل أن كل ما يجوز بيعه وشراءه يجوز الصلح عليه وما لا فلا.
شرح منتهى الإرادات (2 / 263 - 266) /50 فإن وقع الصلح بمجهول لم يصح ، لأن تسليمه واجب ، والجهل به يمنعه.
(و) يصح الصلح عما تقدم (بما يثبت مهرا) في نكاح من نقد أو عرض قليل أو كثير (حلا ومؤجلا) لأنه يصح إسقاطه.
(ومن صالح) آخر (عن دار ونحوها) ككتاب وحيوان بعوض (فبان العوض مستحقا) لغير المصالح ، أو بان القن حرا (رجع بها) أي الدار ونحوها المصالح عنها إن بقيت ، وببدلها إن تلفت إن كان الصلح (مع إقرار) المدعي عليه ، لأنه بيع حقيقة ، وقد تبين فساده لفساد عوضه ، فرجع فيما كان له (و) رجع (بالدعوى) إلى دعواه قبل الصلح (وفي الرعاية: أو قيمة المستحق) المصالح به (مع إنكار) لتبين فساد الصلح بخروج المصالح به غير مال. أشبه ما لو صالح بعصير فبان حمراء ، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله. ووجه ما في الرعاية أن المدعي رضي بالعوض ، وانقطعت الخصومة ، ولم يسلم له ، فكان له قيمته.
المحلى (8 / 168)
مسألة: ومن صالح عن دم أو كسر سن أو جراحة أو عن شيء معين بشيء معين ، فذلك جائز. فإن استحق بعضه أو كله بطلت المصالحة ، وعاد على حقه في القود وغيره ، لأنه إنما ترك حقه بشيء لم يصح له ، وإلا فهو على حقه فإذا لم يصح له ذلك الشيء فلم يترك حقه.
وكذلك لو صالح من سلعة بعينها بسكنى دار أو خدمة عبد ، فمات العبد أو انهدمت الدار أو استحقا ، بطل الصلح ، وعاد على حقه.
الأم (3 / 221) /50 أصل الصلح أنه بمنزلة البيع ، فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح ، ثم يتشعب. ولا يجوز الصلح عندي إلا على أمر معروف ، كما لا يجوز البيع إلا على أمر معروف ، وقد روي عن عمر رضي الله عنه: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
ومن الحرام الذي يقع في الصلح أن يقع عندي على المجهول ، الذي لو كان بيعا كان حراما.
مراجع إضافية /50 انظر قرة عيون الأخيار (2 / 154) كشاف القناع (3 / 384 - 388) المبدع (4 / 284) جامع الفصولين (2 / 71) المغني (7 / 25) .