الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقسام الوديعة
الأصل في عقد الوديعة أنه من عقود التبرعات التي لا تستوجب بدلا عن المنفعة المبذولة من جانب الوديع للمودع لكن لو اشترط للوديع أجر فيها مقابل الحفظ أو الحرز صح ذلك الشرط ولزم في قول جمهور الفقهاء.
الأصل في عقد الإيداع أنه من عقود التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة وتنفيس الكربة وقضاء الحاجة مجانا ، فلا تستوجب من المودع بدلا عن حفظ أعيانه المالية.
ولكن لو اشترط فيه عوض للوديع مقابل حفظه للوديعة ، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى جواز ذلك ، وأن هذا الشرط صحيح ملزم. وخالفهم الحنابلة في ذلك وقالوا: إن الأجر إنما يجوز في الإجارة على الحفظ لا في عقد الوديعة.
مرشد الحيران (ص 216)
ليس للمستودع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعة ما لم يشترط ذلك في العقد. (م814)
حاشية الرملي على أسنى المطالب (3 / 76)
(وأحكامها) أي الوديعة (ثلاثة. . الثاني: الأمانة) لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافيه ، وسواء كانت بجعل أم بغيره كالوكالة.
تحفة المحتاج (7 / 100)
(فإن وثق) بأمانة نفسه وقدرته على حفظها (استحب له قبولها ، لأنه من التعاون المأمور به.
ومحله إن لم يخف المالك من ضياعها لو تركها عنده ، أي غلب على ظنه ذلك كما هو ظاهر ، وإلا لزمه قبولها حيث لم يخش منه ضررا يلحقه ، أخذا مما ذكروه في الأمر بالمعروف. وإن تعين لكن لا مجانا ، بل بأجرة لعمله وحرزه ، لأن الأصح جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني كإنقاذ غريق وتعليم نحو الفاتحة.
الفتاوى الهندية (4 / 342)
المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح ، ولزم عليه. كذا في جواهر الأخلاطي.
الزرقاني على خليل (6 / 125)
(ولا) للمودع (أجر حفظها) لأن حفظها من نوع الجاه ، وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض والضمان ، إن لم يأخذها مثله أو يشترطها أو يجر بها عرف (بخلاف محلها) الكائنة فيه فقط من المنزل ، فله أجرته إن كان مثله يأخذ ، إلا أن يشترط المودع عدمه أو يجر به عرف.
كشاف القناع (4 / 185)
(الوديعة) شرعا (اسم للمال) أو المختص ككلب الصيد (المودع) أي المدفوع إلي من يحفظه بلا عوض. فخرج بقيد (المال أو المختص) الكلب الذي لا يقتنى والخمر ونحوهما مما لا يحترم ، وبقيد (المدفوع) ما ألقته الريح إلى دار من نحو ثوب وما أخذه بالتعدي ، وبقيد (الحفظ) العارية ونحوها ، وبقيد (عدم العوض) الأجير على حفظ المال.
شرح منتهى الإرادات (2 / 449)
(الوديعة) شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه. . (والإيداع توكيل) رب المال (في حفظه) تبرعا من الحافظ. (والاستيداع توكل في حفظه) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه.
مراجع إضافية
انظر رد المحتار (4 / 494) ، المقدمات الممهدات (2 / 467) ، القوانين الفقهية (ص 380) ، بداية المجتهد (2 / 312) ، التاج والإكليل (5 / 266) ، حاشية البناني على الزرقاني (6 / 125)